المهم هذا كلامها في الصورة ، فهي ربطت موضوع الخروج بكونه معصية او غير معصية ، فمعلوم ان خروج المرأة وفق الضوابط ليس معصية
وذكرت أنه لا يلزمهم الاستئذان في الخروج للمقهى او نحوه بل حتى للمسجد
مع ان الادلة في الكتاب والسنة طافحة بذلك
وذكرت أنه لا يلزمهم الاستئذان في الخروج للمقهى او نحوه بل حتى للمسجد
مع ان الادلة في الكتاب والسنة طافحة بذلك
قال ﷺ " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " والمنع هنا لا يكون إلّا بعد الاستئذان.
قال الكاساني الحنفي: (وله أن يمنعها من الخروج من البيت؛ لأن الإسكان حقه)
وقال الحدادي العبادي الحنفي (وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله: النشوز خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق)
قال الكاساني الحنفي: (وله أن يمنعها من الخروج من البيت؛ لأن الإسكان حقه)
وقال الحدادي العبادي الحنفي (وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله: النشوز خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق)
قيل لمالك: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج.
وقال الحطاب المالكي: (النفقة تسقط أيضا بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه)
وقال الحطاب المالكي: (النفقة تسقط أيضا بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه)
وقال ابن جزي الكلبي المالكي (تسقط نفقتها بالنشوز وهو منع الوطء والخروج بغير إذنه)
وقال في المجموع:( إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير إذنه وخرجت من البلد بغير إذنه، فهي ناشزة، وسقطت بذلك نفقتها)
وقال في المجموع:( إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير إذنه وخرجت من البلد بغير إذنه، فهي ناشزة، وسقطت بذلك نفقتها)
وقال زكريا الأنصاري الشافعي (والنشوز، نحو الخروج من المنزل إلى غيره بغير إذن الزوج)
وقال ابن قدامة:(وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد...ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه)
وقال ابن قدامة:(وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد...ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه)
وقال المرداوي: (وله منعها من الخروج عن منزله، بلا نزاع. من حيث الجملة. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه)
وقال البهوتي الحنبلي: (وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة، فلا نفقة لها ما دامت خارجة عن منزله إن لم تكن حاملاً؛ لنشوزها)
وقال البهوتي الحنبلي: (وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة، فلا نفقة لها ما دامت خارجة عن منزله إن لم تكن حاملاً؛ لنشوزها)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه.... وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله)
جميع العبادات التي يشرع فيها خروج المرأة من بيتها كالصلاة، والاعتكاف، والجهاد، والحج، والعمرة غير الواجبة، يشترط فيها إذن الولي إجماعاً، كما ذكر ذلك ابن المنذر، وابن رجب، والشوكانيوهي عبادات تخرج فيها المرأة طائعة لله تعالى، وتطلب ما عند الله سبحانه من أجر، فكيف بغيره من الأماكن
لو لم يكن للرجل منع المرأة من ذلك لخوطب النساء بالخروج ولم يخاطب الرجال بالمنع؛ كما خوطب النساء بالصلاة ولم يخاطب الرجال بأن لا يمنعوهن منها.
مما يدل على أن الخروج مشروط وفي حالات استثنائية لا دائمة، بل كانت عائشة تأسى لحال النساء بعد وفاة النبي ﷺ كما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم.
جاري تحميل الاقتراحات...