٢- استدل ابن حزم بحديث ( والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها ) وأدنى تأمل في سياق الحديث دون وجود مقدمات نفسية تفضي إلى التأويلات يدرك القارئ أن المقصد من قوله ( راعية ) هو ما يناسبها من الاسترعاء، فالحديث يخبر عن شيء حاصل وهو أن المرأة راعية في بيت زوجها ترعى أبناءه وتحفظه في غيبته
٣- ألم تره يقول ( راعية على مال زوجها )!
ولو لم يكن الأمر هكذا فلمَ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ثم الرجل ثم المرأة؟ فقط ليبين أن تحت كل شخص من هؤلاء رعية هو مسؤول عنهم
فلا أعلم كيف فهم ابن حزم من الحديث هذا الوجه الذي يحكم به !، أما العين الثالثة فهو دابة تقول ما لا تعي
ولو لم يكن الأمر هكذا فلمَ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ثم الرجل ثم المرأة؟ فقط ليبين أن تحت كل شخص من هؤلاء رعية هو مسؤول عنهم
فلا أعلم كيف فهم ابن حزم من الحديث هذا الوجه الذي يحكم به !، أما العين الثالثة فهو دابة تقول ما لا تعي
٤- وأما استدلاله بالشفاء بنت عبدالله فهلّا ذكروا إسناده كي نحتكم إليه؟ وإلا فعندنا حكم قوي يقضي على هذه الفرية
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة الشفاء : ويقال : إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها ينكرون ذلك، ويغضبون منه. اهـ
فما أنتم قائلون؟
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة الشفاء : ويقال : إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق، وولدها ينكرون ذلك، ويغضبون منه. اهـ
فما أنتم قائلون؟
٥- قال ابن العربي المالكي : وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. اهـ أحكام القرآن ٣/٤٨٢
فمالي أراكم تتبعون المبتدعة بلا زمام ولا خطام؟
فمالي أراكم تتبعون المبتدعة بلا زمام ولا خطام؟
٦- وأما النقل عن أبي حنيفة فقد قال ابن العربي : ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح، ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم.. إلخ
أحكام القرآن ٣/٤٨٢ بتصرف
أحكام القرآن ٣/٤٨٢ بتصرف
٧- وتوليها القضاء عند بعض الأحناف يكون بمعنى جواز حكمها لا جواز تعيينها، بمعنى لو أن حاكما خالف أمر الله ونصيبها قاضية فإنها يجوز حكمها فيما يجوز أن تشهد فيه فقط مع كون الحاكم آثما في توليتها، كما سيأتي من النقل عنهم، وسأذكر حكمه في المذاهب الأخرى
٨- (وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ) فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ لِكَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ لَكِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي لَهَا لِلْحَدِيثِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». اهـ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/168
فقضاءها واقع وتوليتها غير جائزة
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 2/168
فقضاءها واقع وتوليتها غير جائزة
٩- (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .اهـ
الدر المختار شرح تنوير الأبصار
وهذان من كتب الحنفية يبينان أن الحكم واقع وتوليها غير جائز، ففرق بين الحكمين يا دكتور !
الدر المختار شرح تنوير الأبصار
وهذان من كتب الحنفية يبينان أن الحكم واقع وتوليها غير جائز، ففرق بين الحكمين يا دكتور !
١٠- ولا يجوز تولية المرأة؛ لما روي عن أبي بكرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال، والعلماء، والشهود، والخصوم. والمرأة ممنوعة عن ذلك؛ لما فيها من الفتنة.اهـ التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/167
ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال، والعلماء، والشهود، والخصوم. والمرأة ممنوعة عن ذلك؛ لما فيها من الفتنة.اهـ التهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/167
١١- (ويُشترط) فيمن يتَولى القضاء (أَن يكون مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرًا إذَا رَأَى مُجْتَهِدًا) ... ولا أنثى ولو فيما تقبل شَهادتهَا فيه إذْ لَا يَليق بِهَا مُجَالَسَة الرجَال ورفع صوتها بَيْنهم ولخبَر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أَمْرَهُمْ امرأة» .اهـ أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/278
١٥- فكثيرا ما يقع الفئران في مصيدة الاستدلال المخدج، كالغريق يتعلق بأي قشة يظن أنها ستنقذه من بحر الظلمات، حتى إذا أخرج أنفه من الماء وجد الرد الملجم واقفا هناك ينتظره .. ليدوس على رأسه
جمهور الفقهاء يمنع
الحنفية يمنعون دون إبطال حكمها
الشفاء قصتها تأليف
فماذا بقي؟
ابن حزم فقط
جمهور الفقهاء يمنع
الحنفية يمنعون دون إبطال حكمها
الشفاء قصتها تأليف
فماذا بقي؟
ابن حزم فقط
جاري تحميل الاقتراحات...