المحامي عادل المالكي🇸🇦 ⚖
المحامي عادل المالكي🇸🇦 ⚖

@Legalexpert1984

88 تغريدة 28 قراءة Aug 13, 2021
نظرة على أحكام نظام الشركات
الشركة :
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع معين يستهدف التجارة والربح وذلك بتقديم رأس مال أو جهد ولاقتسام ماينشأ من هذه الشركة من نتائج وعوائد تجارية
أشكال الشركات في القانون السعودي :
الشركة التضامن. شركة المحاصة. شركة التوصية البسيطة. شركة المساهمة. شركة ذات المسؤولية المحدودة.
الشركات الواردة في الفقه الإسلامي جملة :
شركة العنان . شركة الابدان. شركة المضاربة
على الوجوب القانوني قرر المنظم السعودي أي شركة تعقد لابد تتخذ أحد صور أشكال الشركات الواردة بالنظام وإذا لم تتقيد بشكل معين لاتطبق عليها أحكام نظام الشركات
أي شركة تعقد بأحد صور أشكال الشركات
الواردة بالنظام عدا شركة المحاصة تكن جنسيتها الاعتبارية السعودية وعلى الوجوب القانوني يكن مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
أجاز المنظم السعودي بتكوين رأس مال الشركة نقدي أو عيني أو عمل ، ولايعدل رأس مال الشركة إلا بشرطين:
١. عدم مخالفة أحكام نظام الشركات.
٢. عدم مخالفة بنود أحكام العقد التأسيسي.
إجاز المنظم تكون حصة الشريك حق ملكية(مثل الدخول بموجب أرض يملكها)
أو حق منفعة(مبنى مستأجر بسمه)
ففي هاتين الحالتين يطبق على الأولى أحكام عقد البيع فيما هو من مقتضاه والثانية يطبق عليها أحكام عقد الإجار(بختصار ذمته مسؤولة حيالها دون ذمة الشركة)
ومن جهة أخرى حقوق الملكية الفكرية للشريك
التي ليست متعلقة بصميم عمل الشركة لاتدخل من ضمن حقوق الشركة (مثل براءة الاختراع)
يكن الشريك مديناً بالحصة التي تعهد بإدخالها بالشركة بعد تكوينها وفق أحكام عقدها التأسيسي وإن تأخر في الأجل يتحمل التعويض عن الضرر المترتب بسبب التأخير
لايحق للشريك الدائن لأحد الشركاء حق الاستيفاء من حصة أو أسهم الشريك إلا بموجب حكم قضائي قطعي من صافي الأرباح وفقاً للقوائم المالية للشركة ويحق له الطلب من المحكمة بيع حصة وأسهم المدين مع الاحتفاظ بحق الشفعة للشركاء
يمنع شرط الأسد في الشركة وفقاً للمادة التاسعة من ذات النظام وإذا وجد فهو باطل بقوة النظام
الأصل في توزيع أرباح الشركة ماكان قابلا لتوزيع وإذا حصل توزيع صوري بغيت تفويت مطالبة قضائية جاز للدائن مطالبة الجميع في حال ثبوت ذلك .
والأصل في حساب الأرباح حسب نسبة الحصة
المقررة في العقد التأسيسي
يكن مسؤولا من تسبب في عدم تعديل العقد التأسيسي ويتحمل الضرر القانوني حيال تبعات ذلك
وعلى الوجوب القانوني على أعضاء مجلس الإدارة اشهار العقد التأسيسي ولوائح الشركة الداخلية لوزارة التجارة
من أساسيات التعامل للشركة مع الغير
إيضاح اسم الشركة ومركزها ورقم قيدها على مطبوعاتها وعقودتها واختامها بستثناء شركة المحاصة .
أنواع الانقضاء القانوني للشركات :
١.انتهاء المدة المحددة لها بالعقد.
٢. تحقق الغرض الذي أستت من أجله أو تعذر تحقيقه.
٣.انتقال جميع الحصص إلى أحد الشركاء أو بيعها .
٤. الاتفاق صلحاً على حلها أو صدور حكم قضائي
٥.الاندماج والاستحواذ
الشركة التضامنية:
هي شركة بين أشخاص عاديين تكون مسؤوليهم في جميع الأموال بالتضامن عن جميع ديون والتزامات الشركة .
ويكن اسم الشركة التضامنية بسم أحد الشركاء مع إضافة عبارة وشركائه أو اسمهم جميعاً
ومن أحكامها حصصها غير قابلة للتداول
ولا يحق للشريك بيع حصته إلا بموافقة الشركاء وإذا تم الاتفاق بإدخال شريك جديد فذمته مسؤولة تماماً مثلهم عما سلف إلا إذا أقر الشركاء بإعفائه من المسؤولية السابقة
وإذا تم إخراج شريك في التضامنية بموجب حكم قضائي فإن ذمته لا تتحمل أي التزام من بعد ٣٠يوما من تاريخ إخراجه
بعد خروج الشريك لايحق لأحد الدائنين مطالبة هذا الشريك إلا إذا أقر الشركاء بذلك أو بموجب حكم قضائي على الشركة
على مدير التضامنية اشهار عقدها وفقا لأحكام النظام خلال ٣٠ يوم من تاريخ التقييد
شروط عقد التضامنية التأسيسي
١.اسم الشركة ونشاطها ومقرها الرئيسي
٢. اسماء وبينات الشركاء الشخصية وتواقيعهم
٣.رأس المال وتحديد حصة كل شريك بالدقة
٤. اسماء المدراء
٥. تاريخ التأسيس
٦. بدء السنة المالية وانتهائها
في التضامنية لا يجوز للشريك ممارسة نشاط الشركة خارج نطاقها أي مع شركة أخرى .
ومن أحكامها كذلك يعين المدير سواء من أحد الشركاء أو غيرهم وينص ذلك في العقد التأسيسي أو بموجب عقد مستقل .
الشريك غير الإداري ليس له صلاحيات إدارية أو موضوعية وله فقط الاطلاع على سير العمل بموجب تقارير وحق الاطلاع على القوائم المالية.
الأصل في عقد مجلس الإدارة حسب مانص عليه العقد وتكن القرارات بالأغلبية بالصويت
يباشر مدير الشركة عمله وفق غرضها ويمثلها أمام الجهات حسب الصلاحيات المقررة في العقد التأسيسي وتلتزم الشركة بمايجريه وفق حدود غرض واختصاص الشركة المقررة بالعقد
لايحق للمدير أن يتصرف خلافاً لأحكام العقد التأسيسي أو خلافاً لغرض الشركة إلا حسب المصلحة
وبعد صدور قرار من الشركاء ومن أمثلة مايحظر إبتداء كالتبرعات والكفالة واللجوء للتحكيم والتصالح مع الغير وبيع عقار أو أسهم الشركة أو أي أصول أو رهنها ونحو ذلك
لايحق للمدير مزاولة نفس النشاط لحسابه الخاص أو يتملك حصص أو أسهم مؤثرة أو عضو مجلس إدارة في شركة بنفس النشاط دون إذن الشركاء
يكن المدير مسؤولا في حال التعدي أو التفريط أو مخالفة شروط العقد التأسيسي للشركة
آلية عزل مدير الشركة
إذا كان تعيينه في العقد التأسيسي فيكن العزل بموجب حكم قضائي وإذا كان تعيينه بعقد مستقل أو بقرار إذا كان شريك فإن عزله يكن بموجب قرار من الشركاء
١. لايحق للمدير طلب الاستقالة إلا بموجب طلب وسبب مقبول وبموجب قرار من الشركاء وإذا تنحى دون موافقة يتحمل التعويض عن الضرر
٢. إذا كان المدير معين بعقد من غير الشركاء فكذلك طلب استقالته بغرض مقنع وبوقت كافي للنظر فيها
تحدد كل سنة مالية الأرباح والخسائر من واقع القوائم والدفاتر وتكن معدة وفق المعايير المحاسبية وتحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة ويحسم من أرباح كل شريك مايكمل به رأس المال
١. لايحق للشريك فض الشراكة والانسحاب
إلا بموافقة الشركاء وفي وقت كافي للنظر أو لسبب مشروع تقبله الجهة القضائية وإذا خالف هذين الأمرين جاز للمحكمة الحكم عليه بالاستمرار أو التعويض عند الاقتضاء
٢. إذا تعذر استمرار الشريك أو تسبب في مايعرقل عمل الشركة أو تسبب في أضرار جاز للشركاء طلب إخراجه من الشركة بناء على حكم قضائي
تنقضي الشركة التضامنية بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر أو بالاعسار أو بإفلاسه قانونياً وتستمر الشركة مع من يرغب من الورثة ويجوز قانونياً النص في عقد التأسيس إذا حصل لأحد الشركاء أي من الحالات أن تستمر الشركة فقط بين الباقين ويحسم فقط الحصة للورثة وتصفي من الشركة .
شركة التوصية البسيطة:
تتكون من فريقين أو أكثر وعلى الوجوب أحد الشركاء يكن متضامن ومسؤولا عن جميع ديون والتزامات الشركة وشريك موصياً يكن مسؤولاً في حدود حصته والشريك الموصي لا يوصف بصفة التاجر بخلاف المتضامن
ويتطبق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية فيما لم يرد به نص قانوني
يكن اسم شركة التوصية من أسماء جميع الشركاء أو أحدهم مع إضافة وشريكه
الشريك الموصي يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق مانص عليه العقد التأسيسي وأما أعمال الإدارة الخارجية لايحق له وإذا أجرى أي عمل خارجي للشركة فإنه سيكن متضامناً ومسؤولا عما أجراه
ومن أحكام شركة التوصية
١. يحق للشريك الموصي بيع أو التنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير شريطة موافقة الشركاء
٢. لاتنقضي شركة التوصية بوفاة أو افلاس واعسار ونحوه مالم ينص العقد التأسيسي على خلافه
شركة المحاصة :
تكن بين شريكين أو تكثر وتكن الحصص بنسب مئوية ولايكن لها شخصية اعتبارية ولا يشترط اشهارها وممكن تثبت بأي طريق قانوني
ويحدد عقد شركة المحاصة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية الإدارة والتصفية ونحو ذلك . ولا يحق دخول شريك إلا بموافقة الشركاء
ولا يحق لشركة المحاصة إصدار صكوك تداول .
وفي حال رجوع أحد الغرماء يعود على من تعامل معه من الشركاء فقط
وفي حال وقع تصرف مخالف لأي التزام من الشركاء فيعامل الجميع متضامناً
إذا كانت حصة شريك المحاصة عينية فيحق له استردادها بعد التصفية أو الإفلاس وبعد إخراج نسبته من الخسائر
وتنقضي بقوة النظام في حال الوفاة والافلاس ونحوه مالم ينص العقد التأسيسي على خلافه
شركة المساهمة:
رأس مالها يقسم على عدد معين من الأسهم متساوية وقابلة للتداول وتكن الشركة نفسها هي مسؤولة عن الديون والالتزامات
على الوجوب القانوني يكن لها اسم خاص يدل على غرضها ولا يحق تسميها بسم فرد إلا إذا كانت محولة من شركة تجيز ذلك شريطة يكن المالكة لها ومع إضافة ما يدل على أنها مساهمة
يجب أن يكن رأس المال يحقق غرض الشركة ولا يقل عن خمسمئة ألف ريال ويدفع مالايقل عن الربع أثناء التأسيس
إجراءات قيدها وفق ماسلف ذكره من تراتيب
التقديم للوزارة وهنا يفرق الاكتتاب للجميع بأنفسهم أو طلب الطرح للاكتتاب وفقاً لأحكام سوق المال ويودع المبلغ لدى حساب الشركة المرخصة بالمملكة
الأصل في ترخيصها خاصة بالموافقة وبقرار من الوزارة وأي جهة تشترك في اختصاصها ولاتصدر الموافقة إلا بعد استيفاء كامل السجلات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة
وإذا كانت هناك جهة اعتبارية مشاركة بما قد يتطلب الاستثناء فيرفع لمجلس الوزاراء حيال الموافقة بالترخيص والاستثناء
ومن أحكامها:
١. إذا كانت أحد الحصص عينية وجدت تقديرها بموجب تقرير من خبير يرفق بالعقد ويحفظ في المركز الرئيسي للشركة ويحق لأي شريك الاطلاع عليه
٢. ويعرض التقرير على المجلس للمداولة فإن قرر المجلس المقابل المحدد عياضة عن العين فعلى الوجوب القانوني صاحب الشأن الموافقة
الإجراء في انعقاد مجلس الشركة
بدعوة لا تقل عن ثلاثة أيام ويكن الانعقاد صحيح بحضور النصف ولابد من حضور الرئيس أو نائبه مع الأمين وتكن القرارات بالأغلبية وإذا تساوت فيكن الترجيح مع الكفة التي معها الرئيس وترصد هذه القرارات في محاظر وتبعث نسخة طبق الأصل للوزارة
تختص الجمعية العمومية للشركة :
النظر والتحقق وفقاً للأنظمة
من الاكتتاب ومايتبعه ،المداولة في تقييم الحصص ،النظر في نظام الشركة الشركة وفق المقتضى ،التعيينات ، المداولة في تقارير الأعمال وسلامة سير نشاط الشركة ،
الميزانية العام للشركة ، أرباح وخسائر السنة المالية
في شركات الاكتتاب
يقدم المؤسسون للوزارة خلال ١٥ يوما
١. إقرار بحصول الاكتتاب لجميع الأسهم
٢. محضر الاجتماع وقراراته
٣. نظام الشركة الأساسي
بعد ذلك تصدر الوزارة قرار بالاشهار حيال قيد وتأسيس شركة الاكتتاب (المساهمة) وبعد التحقق واستكمال جميع المطلبات وعلى أعضاء مجلس الإدارة العامة خلال ١٥ من تاريخه الرفع بالبينات اللازمه للمجلس
وبعد ذلك يعد تأسيسها صحيح ولا يقبل الطعن ببطلان التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات
تنتخب الجمعية العامة مجلس الإدارة ورئيسها وتكن مدة العضوية ثلاثة سنوات ويجوز إعادة الانتخاب وتكن الصلاحيات وفق مانص عليه نظام العقد ويحدد فيه آلية العزل والاستقالة والانعقاد وفي حال شغور عضو
ومن سياسة مجلس الإدارة يمنع العضو من أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حيال عقود الشركة مع الجهات الآخرى
ومن السياسة كذلك يمنع العضو من الاشتراك في أي عمل أو عضوية تنافس عمل وغرض الشركة
ومن أحكامها كذلك
يمنع منح أحد أعضاء مجلس الإدارة أي تمويل من الشركة ويستثنى العاملين بها حسب مانص عليه العقد التأسيسي
لمجلس الإدارة الصلاحيات التي يحددها العقد التأسيسي وفق غرض الشركة ويبين نظامها أحكام المكافأة والبدلات للأعضاء وكذلك من أدبيات عقد المجلس عدم إفشاء أسرار المداولات وتلتزم الإدارة بمحضر تقرير سنوي شامل حيال الأعمال والمصروفات الداخلية والتشغيلية
يكن الأعضاء مسؤولين بالتضامن في حال التعدي أو التفريط
ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية وثلاثة سنوات من انتهاء العضوية
يوجد شيء من التفصيل في أحكام شركة المساهمة حيال ما يطرأ من أعمال الإدارة أو حيال الاكتتاب والتداول وقيوده تجاوزتها حتى لانخرج عن المقاصد العامة للمنظم
ومن الإجراءات الداخلية للمساهمة
يراعى في تبويب القوائم المالية الإجراء المتبع وفق أصول المعايير المحاسبية
ويدخر ١٠%من صافي الربح للإحتياط وإذا بلغ بلغ ٣٠%جاز تقسمه على الشركاء بعد موافقة المجلس والأصل في الاحتياط لتغطية الخسائر أو لرفع رأس المال
من وسائل خفض رأس مال الشركة :
١. تقليل عدد من الأسهم
٢. شراء الشركة بعض الأسهم وثم إلغاؤها
من طرق إنقضاء المساهمة:
١. إذا آلت جميع الأسهم لشخص فعلى الوجوب خلال سنة تحويلها المسؤولية المحدودة وإذا إنتهت المدة إنقضت بقوة النظام
٢. إذا بلغت الخسائر ٥٠% ولم يتخذ المجلس خلال ٤٥يوم مايلزم من تدابير فتقضي بقوة النظام وتصفى على الوجوب القانوني
٣. إذا لم تنعقد الجمعية مطلقا
شركة المسؤولية المحدودة :
تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد على ٥٠شريكاً وتعد لها ذمة مالية مستقلة ولها مسؤوليتها القانونية
وإذا زاد عدد شركائها عن ٥٠ شريكاً ولم تحول إلى مساهمة خلال مدة سنة مالية فإنها تنقضي بقوة النظام
ويكن لها اسم مشتق من غرضها ويمنع يكن بسم أحد أعضائها إلا إذا كان نوع النشاط الاستثمار في الملكة الفكرية
وآلية إجراء القيد والاشهار والتنضيض مثل سبق الإشارة إليه في الشركات السابقة
وإذا أُسِسِت خلافاً لأحكام المادة
١٥٣.١٥٤.١٥٦.١٥٧
(مخالفة أحكام الاسم . قيد البينات والاشهار. والنشاط . والتقييم الحكمي)
فتعد باطلة بقوة النظام
ومن أحكام المسؤولية المحدودة
تحديد رأس المال المناسب للنشاط وتحديد الحصص وحصة الشريك غير قابلة للتداول أول البيع وكذلك في حال رغبة الشريك بالبيع ونحو يشترط موافقة المجلس وفقاً لأحكام العقد الأساسي لنظام الشركة الخاص
حقيقة أحكام مجلس الشركة وعقده وعمله وآلية ترتيب العمل والميزانية العامة والمحاسبة القانونية وإدارة المخاطر وآلية الإحلال وأحكام صلاحية المدير والمسؤولية الجنائية وفق ماسبق تفصيله في أحكام الشركات الآخرى
والإختصار منعاً للتكرار
وفي جميع الأنواع السابقة للشركات
فلابد من محاسب داخلي للشركة ولابد من دعوة محددة للجمعية وتكن الدعوة من المدير أو نائبه وآلية العقد إصدار القرار وضبطه في محظر ورفعه للوزارة وسبق الإشارة إليه
وعلى الوجوب القانوني :
حيال جدول الأعمال المقرر للنظر والدراسة والمداولة في الجمعية وماطُلِب إدراجه للعرض من أحد الشركاء :
سماع التقرير النشاط ومراجعة القوائم ومناقشتها وفحص التقارير وتوزيع الأرباح والنظر في التعيين والرقابة والحوكمة حيال المدراء والمسائل الآخرى ذات العلاقة
أي قرار يصدر من مجلس الإدارة العامة مخالفاً للنظام العام أو نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة فإنه باطل بقوة النظام.
وآلية إحلال وإنقضاء المسؤولية المحدودة وفق مانص عليه العقد التأسيسي.
الشركة القابضة :
هي كيان له شخصية الاعتبارية والتجارية وله ذمة مستقلة ويهدف للسيطرة والاستحواذ على عدة شركات ومؤسسات وأصول عينية ومنقولة
وعلى الوجوب في تسميتها ينص بعبارة قابضة .
وآلية القيد والاشهار والجمعية العامة وعملها والتعيين والمحاسبية والميزانية والمتابعة والتصرفات والإنقضاء وفق ماذكرته سابقاً والفارق فقط في توسع وتنوع النشاط .
(وميزتها حقيقة أحفظ للحلال😂)
تحول الشركات :
يسمح تغير نوع الشركة بموجب قرار من مجلسها ويرفع للوزارة ويستوفى كامل إجراءات القيد والاشهار ومن يعارض القرار فله التخارج بعد التنضيض وتحتفظ الشركة بحقوقها وإلتزاماتها السابقة .
الإندماج :
هي إتحاد شركتين أو أكثر في نشاط معين
بعد تقييم الحصص وتصفية ديونها ويكن بموجب قرارين من مجلسي الشركتين بذلك ويرفع للوزارة لإستكمال إجراءات القيد والاشهار
ويطبق أحكام نظام الشركات على الشركات الأجنبية المستثمرة داخل المملكة شراكة أو أصالة في جميع أحوالها.
(إجراء القيد والاشهار وعمل الجمعية وترجمة المستندات والحصول على الموافقة والتراخيص التجارية والمنهية والإدارية وإجراءات المحاسبة وأحكام الرسوم والضرائب الحكومية .
تصفية الشركات تكن :
١. بقوة النظام في الحالات التي أوردها المنظم.
٢. حسب قرار مجلس الإدارة بتعيين المصفي وتحديد مهامه.
٣. بموجب حكم قضائي .
أحكام المخالفات والجزاءات الواردة في نظام الشركات المختص بإقاعها القاضي التجاري بناء على المادة ١٦ فقرة ٤ من نظام المحاكم التجارية .
وبالله التوفيق

جاري تحميل الاقتراحات...