صدر مؤخرا قرار #المحكمة_العُليا بشأن قضايا العقود والالتزامات المتأثرة بجائحة #كورونا، وكيفية تقدير ومعالجة الآثار الذي طرأت عليها، وإيضاح حدود سلطة المحكمة #السلطة_التقديرية في تعديلها ومن ذلك عقود أجرة العقار والمقاولات والتوريد
حيث ورد انه اذا لم يتم تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً ووجهت بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب الجائحة وإعادة النظر في ظروف المقاولات وصادق رئيس المحكمة العليا، خالد بن عبدالله اللحيدان على قرارات الهيئة العامة والموقعة
من 32 عضواً في الهيئة العامة للمحكمة العليا واشترطت التنظيمات الجديدة لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة، خمسة اشتراطات.
* أن التطبيق يسري إذا كان العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها.
* أن التطبيق يسري إذا كان العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها.
* أن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه.
* أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر.
* ألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.
* ألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة
* أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر.
* ألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.
* ألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة
وقالت المحكمة العليا أن تتولى المحكمة بناء على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة.
وقالت المحكمة أنه ستطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام في حالتين...
وقالت المحكمة أنه ستطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام في حالتين...
*الأولى إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة
* الثانية لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئياً بسبب الجائحة
* الثانية لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئياً بسبب الجائحة
وأكدت التعليمات على أن تطبق في عقود المقاولات والتوريد ونحوهما، التي تأثرت بالجائحة، أربعة من الأحكام...
* إذا كان تأثير الجائحة في ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل ونحوها؛ فتزيد المحكمة قيمة العقد، على أن يتحمل الملتزم من تلك الزيادة إلى حد الارتفاع المعتاد
* إذا كان تأثير الجائحة في ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل ونحوها؛ فتزيد المحكمة قيمة العقد، على أن يتحمل الملتزم من تلك الزيادة إلى حد الارتفاع المعتاد
ثم يرد ما زاد على ذلك للحد المعقول، وللملتزم له عند زيادة الالتزام عليه حق طلب فسخ العقد. أما في حال كان ارتفاع سعر المواد ارتفاعاً مؤقتاً يوشك أن يزول؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة.
* الحالة الثانية إذا كان تأثير الجائحة في قلة السلع من السوق، فتنقص المحكمة الكمية بالقدر الذي تراه كافية لرفع الضرر غير المعتاد عن الملتزم
* الثالثة، إذا كان تأثير الجائحة في انعدام المواد من السوق مؤقتاً؛ فتوقف المحكمة الالتزام مدة مؤقتة، إذا لم يتضرر الملتزم له تضرراً جسيماً غير معتاد بهذا الوقف فإن تضرر فله طلب الفسخ.
أما إن كان انعداماً مطلقاً وأدى ذلك إلى استحالة تنفيذ الالتزامات العقدية أو بعضها؛ فتفسخ المحكمة. بناء على طلب أحد المتعاقدين ما استحال تنفيذه منها
* الرابعة، إذا كان محل عقد المقاولة التزام بأداء عمل وتسببت الجائحة في تعذر تنفيذه في الوقت المحدد؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة، فإن تضرر الملتزم له ضرراً جسيماً غير معتاد بهذا الوقف فله طلب الفسخ
وشددت المحكمة على أن يراعى عند تقدير آثار الجائحة مدى تأثر العقد بحسب النشاط وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتحديد نسبة التأثر وزمنه، والتحقق من كونها نسبة جسيمة غير معتادة.
وتحديد نسبة التأثر وزمنه، والتحقق من كونها نسبة جسيمة غير معتادة.
على أن يكون النظر محصورة في العقد محل النزاع، وألا يتجاوز تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها أثر الجائحة على العقد، ويكون التقدير من خبير مختص أو أكثر.
أما في عقود الأجرة تقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في المدة، فينقص من الأجرة بقدر مدة تعذر الاستيفاء.
أما في عقود الأجرة تقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في المدة، فينقص من الأجرة بقدر مدة تعذر الاستيفاء.
وإذا كانت مختلفة بحسب المواسم فيقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة، فينقص من الأجرة ما وافق مدة تعذر الاستيفاء، ووفقاً لما يحدده الخبير
وقالت المحكمة العليا أنه مع مراعاة الأحكام السابقة تتقيد المحكمة عند نظرها في الدعاوى الناشئة عن العقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة بألا يطبق الشرط الجزائي أو الغرامات كلياً أو جزئياً بحسب الحال أو سحب المشروع والتنفيذ على الحساب الوارد في العقود متى كانت الجائحة سبب التأخير،.
جاري تحميل الاقتراحات...