نلاحظ كثرة انفراد فقه الأحناف رحمهم الله تعالى عن بقية المذاهب الثلاثة.
ويعود هذا الانفراد إلى انفرادهم عن المذاهب الثلاثة في المنهجية الاستدلالية "قواعد أصول الفقه"
وغالباً لا يُساعد الدليلُ النقلي، ولا العقلي (انفرادَ) الأحناف في اختياراتهم الأصولية، ولا الفقهية.
ويعود هذا الانفراد إلى انفرادهم عن المذاهب الثلاثة في المنهجية الاستدلالية "قواعد أصول الفقه"
وغالباً لا يُساعد الدليلُ النقلي، ولا العقلي (انفرادَ) الأحناف في اختياراتهم الأصولية، ولا الفقهية.
وبسبب بعض قواعدهم الأصولية اضطروا إلى تأويل ظواهر النصوص دون حاجة، بل بعضها قوية الظهور.
وجلّ-إن لم يكن الكلّ- من يرجّح قولاً للأحناف -وهو ليس حنفياً- لا يُدرك القواعد الأصولية للأحناف التي أوصلتهم للحكم الفقهي!!
فتجد(المرجِّح) مضطرباً في فقهه الترجيحي.
فتجد(المرجِّح) مضطرباً في فقهه الترجيحي.
فتجده-مثلا- يُرجّح قول الاحناف في نفاذ وصحة حكم المرأة إذا قضت، وفي نفس الوقت يُرجِّح قول الجمهور في فساد صيام يوم العيد!!
والقاعدة الأصولية واحدةٌ في المسألتين، لكنه لا يعي!!
أما الأحناف -رحمهم الله- ففقهم متسقٌ مع أصولهم، لكن أصولهم التي انفردوا بها لا يُسلّم بصحتها.
والقاعدة الأصولية واحدةٌ في المسألتين، لكنه لا يعي!!
أما الأحناف -رحمهم الله- ففقهم متسقٌ مع أصولهم، لكن أصولهم التي انفردوا بها لا يُسلّم بصحتها.
وحسب علمي القاصر فإن من قواعد الأحناف الأصولية التي انفردوا بها أو تميّزوا بها وأثّرت على فقههم:
-جعلوا الفقه أصلا لأصول الفقه!!
فاضطرب فقههم، وتوسعوا في دليل "الاستحسان" بسبب ذلك.
والصحيح أن يكون أصول الفقه أصلا للفقه لا العكس
-جعلوا الفقه أصلا لأصول الفقه!!
فاضطرب فقههم، وتوسعوا في دليل "الاستحسان" بسبب ذلك.
والصحيح أن يكون أصول الفقه أصلا للفقه لا العكس
-التفريق بين حكم "الديانة" وبين الحكم "القضائي" في جميع أبواب الفقه.
- اعتبار النهي لا يقتضي الفساد في جميع أبواب الفقه
-الاستناد المبالغ فيه على القياس، اعني "القواعد الفقهية". وتركوا بسببه ظواهر بعض النصوص.
- اعتبار النهي لا يقتضي الفساد في جميع أبواب الفقه
-الاستناد المبالغ فيه على القياس، اعني "القواعد الفقهية". وتركوا بسببه ظواهر بعض النصوص.
-التفريق بين دلالة المتواتر من الكتاب والسنة وبين دلالة غير المتواتر"الظني".
فالأول فرض، والثاني واجب عندهم.
-القول بأن خبر الآحاد لا يخصص المتواتر!
فتركوا بسببه نصوصاً ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكونها ظنية وليست متواترة.
فالأول فرض، والثاني واجب عندهم.
-القول بأن خبر الآحاد لا يخصص المتواتر!
فتركوا بسببه نصوصاً ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكونها ظنية وليست متواترة.
-عناية أبي حنيفية والمذهب الحنفي بالرواية أقل من غيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة.
والحنابلة أوسع المذاهب عناية بالدليل النقلي، حتى قدّم الإمام أحمد قولَ الصحابي على القياس.
- اعتبار الزيادة على النص نسخٌ!
-اعتبار تخصيص النص نسخٌ!
-عدم اعتبار مفهوم المخالفة.
والحنابلة أوسع المذاهب عناية بالدليل النقلي، حتى قدّم الإمام أحمد قولَ الصحابي على القياس.
- اعتبار الزيادة على النص نسخٌ!
-اعتبار تخصيص النص نسخٌ!
-عدم اعتبار مفهوم المخالفة.
-التفريق بين العقد النافذ والعقد الموقوف
-لا يصححون العمل بالعلة المركبة.
-لا يصححون تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة.
-لا يصححون العمل بالعلة المركبة.
-لا يصححون تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة.
ومما يترتب على ما سبق:
إذا رأيت من يُرجّح قولاً للأحناف رحمهم الله تعالى -وهو ليس حنفياً- فضع عليه سبعين علامة استفهام، واجعل الأصل أنه لم يفهم قواعدهم الأصولية، ما لم يكن من العلماء الفقهاء الكبار
إذا رأيت من يُرجّح قولاً للأحناف رحمهم الله تعالى -وهو ليس حنفياً- فضع عليه سبعين علامة استفهام، واجعل الأصل أنه لم يفهم قواعدهم الأصولية، ما لم يكن من العلماء الفقهاء الكبار
وأظنّ أن الإمام أبا حنيفة اضطّر إلى هذه الأصول؛ لندرة النصوص النقلية في وقته، ولكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه ومكانه.
ومحمد بن الحسن من كبار طلاب أبي حنيفة. لكنّه خالف كثيراً من مذهب أبي حنيفة لمّا التقى بالإمام مالك، ورى عنه الموطأ.
ومحمد بن الحسن من كبار طلاب أبي حنيفة. لكنّه خالف كثيراً من مذهب أبي حنيفة لمّا التقى بالإمام مالك، ورى عنه الموطأ.
جاري تحميل الاقتراحات...