عمر بن عبدالعزيز
عمر بن عبدالعزيز

@bc9i_g

8 تغريدة 25 قراءة May 14, 2021
[قِرّوا عيناً]
أولا: من أبجديات تخصص القانون= أن يصدر ويُفهم القانون والنظام وفق حدود الدستور.
وهذا هو عينُ مبدأ "المشروعية"
ودستور وطننا المبارك"دولة التوحيد"=الكتابُ والسنة.
وبناء عليه:
وبناء عليه:
يجب أن نفهم هذه المادة من نظام ال ماية من الإيذاء وفق النظام الأساسي للحكم، ونفهم الجميع وفق الكتاب والسنة-الدستور- الحاكمين على النظام الأساسي للحكم وجميع أنظمة الدولة.
وكل حق شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة=حقٌ شرعي بلا شك
ويلزم منه-دستورياً-أن يكون حقاً قانونياً، بل يكون حقاً"دستورياً"
والتأديب بالزجر وبالضرب وفق "المبررات" "الشروط" "والضوابط" "والحدود" "والحالات" "والأدوات" "والأهداف" (الشرعية)= حقّ شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة في الشريعة
والفعل المخالف للشروط والضوابط والأهداف الشرعية=محرمٌ ليس من الشريعة.
ثانيا: المادة عآمة، لم تحدد جنساً معيناً.
وما ورد في الإعلان إنما هو "تنزيل" "وتطبيق"و"تمثيل" (إرشادي توعوي) للنص القانوني فقط، لا يلزم منه الحصرُ ولا التخصيصُ، أو إبطال "الحق الثابت بالدستور"
وهنا وقفات إرشادية مع نظام الحماية من الإيذاء-الصادر قبل ثماني سنوات- ولائحته التنفيذية

جاري تحميل الاقتراحات...