الأشجار الوارفة
الأشجار الوارفة

@r2bal_28

22 تغريدة 15 قراءة Nov 13, 2020
مسألة: وجوب طاعة الزوج
أولا قبل النقولات (إنما أنا ناقل) يجب وضع النقاط على الحروف، هناك مسائل:
مسألة: إذا قيل: المالكية أو الشافعية
هل هذا يعني أنه كلام مالك أو الشافعي نفسه؟
لا، لا يلزم.
وقد يكون كلام الإمام (مالك) أو (الشافعي) خلاف ما يقال به (المالكية) أو (الشافعية)
مسألة أخرى: من يحصر الطاعة في الفراش، هل أصاب؟
الجواب: قطعا لا، بل اتفق العلماء على أن للزوج منع الزوجة من الزوج بالسفر أو الخروج، فهذه دعوى مخرومة -أعني دعوى حصر الطاعة بالفراش-
مسألة أخرى: هل مسألة وجوب طاعة الزوج هي نفسها مسألة وجوب خدمة الزوج؟
الجواب: لا، ليست هي عينها.
مسألة: مذاهب الإسلام ٤ مذاهب صحيح؟
الجواب: لا، بل المذاهب كثيرة جدا، فهناك مذهب لاسحاق بن راهويه ومذهب لابن أبي شيبة ومذهبين للسفيانين (سفيان بن عيينة وسفيان الثوري) و غيرهم، وهؤلاء كلهم ليسوا أقل من ال٤ المشهورين ملاحظة: الأصل في التعامل بين الزوجين هو المعروف واللين.
بسم الله:
"قد رجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وذكروا أدلة ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة وقاله الجوزجاني..
من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" الاختيارات الفقهية ص(٣٥٢)
وقال ابن القيم رحمه الله : " فصل : في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها :
قال ابن حبيب في "الواضحة": حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبى طالب رضي الله عنه ، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين..
حين اشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة ، خدمة البيت ، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ، ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة: العجين ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت ، واستقاء الماء ، وعمل البيت كله.
في الصحيحين : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم..
تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادما فلم تجده ، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فلما جاء رسول الله أخبرته قال علي:فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم فقال(مكانكما،فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟
إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم . قال علي : فما تركتها بعد ، قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين!)
وأسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس وكنت أسوسه وأحتش له،وأقوم عليه
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقى الماء ، وتخرز الدلو وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.
فاختلف الفقهاء في ذلك ، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت ، وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها في كل شيء.
ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء ، وممن ذهب إلى ذلك مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأهل الظاهر ، قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع ، لا الاستخدام وبذل المنافع ، قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ، فأين الوجوب منها؟
واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه ، وأما ترفيه المرأة ، وخدمة الزوج ، وكنسه ، وطحنه ، وعجنه ، وغسيله ، وفرشه ، وقيامه بخدمة البيت ، فمن المنكر
والله تعالى يقول(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)وقال : ( الرجال قوامون على النساء)
وإذا لم تخدمه المرأة ، بل يكون هو الخادم لها ، فهي القوامة عليه!!
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع ، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه ، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها ، وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا:فإن العقود المطلقة إنما تنزّل على العرف والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يردّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابى في الحكم أحدا
ولما رأى أسماء والعلف على رأسها ، والزبير معه ، لم يقل له : لا خدمة عليها ، وإن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه
(( ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة ، وفقيرة وغنية ، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها.))
وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة ، فلم يشكها ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية ، فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوانٍ عندكم)
والعانى : الأسير ، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق ، كما قال بعض السلف : النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين ، والأقوى من الدليلين.!
انتهى من "زاد المعاد" (5/186).
قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/441) : " والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها ؟ وإن هي لم تفعل ، فهل تكون عاصية بذلك ؟
فأجاب:
لم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة
<<< وبهذا يتبين أن الراجح وجوب الخدمة بالمعروف ، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت ، كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه. >>>
ومن تمسك بقول الجمهور في نفي وجوب الخدمة ، قيل له : والجمهور لا يوجبون على الزوج علاج زوجته إذا مرضت ، وعللوا ذلك بأن العلاج ليس حاجة أساسية ، أو بأن النفقة إنما تكون فيما يقابل المنفعة ، والتداوي إنما هو لحفظ أصل الجسم 😅
ولكن من نظر إلى كون العلاج أصبح حاجة أسياسية في هذا العصر ، تبين له رجحان القول بوجوب معالجة الزوج لزوجته.
هذا كله منقول^
أزيد: هذه فتوى صوتية جيدة في الباب
youtu.be
هذه فتوى فيها نقاش جيد.
وأخيرا: التعامل بالحسنى فضيلة، والرفق بالخلق حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله.
والله أعلم.

جاري تحميل الاقتراحات...