كره المرأة أن يعدد عليها زوجها لغيرتها أمر فطري لاتلام عليه فهو كمن يكره الوضوء بالماء البارد لكراهة برودة الماء لا لكراهة الوضوء فهناك فرق جلي واضح.
كره المرأة أن يعدد عليها زوجها لغيرتها أمر فطري لاتلام عليه فهو كمن يكره الوضوء بالماء البارد لكراهة برودة الماء لا لكراهة الوضوء فهناك فرق جلي واضح.