عمر بن عبدالعزيز
عمر بن عبدالعزيز

@bc9i_g

8 تغريدة 9 قراءة Nov 03, 2020
[حرية الإجهاض"قتل الأجنة" في ميزان الكتاب والسنة والمقاصد الضرورية الشرعية]
*ستكتمل السلسلة تباعاً*
أولاً:
على الفقيه والمفتي معرفةُ أن الدعوة لحرية الاجهاض"قتل الأجنة في الشرع" فرعٌ ناشئ عن الدعوة للحرية الجنسية"جريمة الزنا في الشرع".
فهو فرعٌ عن حرية الزنا، ولو لم يتم التصريح به، لأنه من لوازمه.
وبناء على ما سبق:
فإن بحث المسألة عند الفقهاء رحمهم الله يختلف عن بحث المسألة في وقتنا[كحق تطالب به بعض النساء]،
لأن في المسألة الأخيرة اجتمعت أربعة أوصاف، ليست موجودة في عصر الفقهاء السابقين
وهي:
١- تشريع الزنا والحرية فيه"حق الحرية الجنسية"
٢- التشريع العام لقتل الأجنة."حق حرية الاجهاض"
٣- الدعوة العامة وحث النساء على الزنا والاجهاض.
٤- الإجهاض لأسباب غير شرعية، ومخالفة لمقاصد الشريعة العامة والخاصة.
كالتفرغ للعمل، أو لتخفيف الأعباء والمشقة عند الطلاق ونحوها.
فاجتماع هذه الأوصاف-ظلمات بعضها فوق بعض- الأربعة مؤثرة في التكييف الشرعي، ثم في معرفة الحكم الشرعي.
مع التأكيد على أن الأصل تحريم كل تصرف حال انفراده.
وفائدة ما سبق تأصيله :
عدم استغلال الخلاف الفقهي في غير محله-صورة المسألة عند الفقهاء السابقين- وبطلان هذا الاستدلال على صورة المسألة -في عصرنا - في اجتماع الأوصاف الأربعة
فيجب على الفقهيه التفطن والانتباه عند بيان حكم قتل الأجنة "الإجهاض" في عصرنا.
ثانيا:
[حرمة النفس البشرية في الشرع]
جعل الله تعالى [حماية النفوس] من المقاصد الضرورية الشرعية.
وجميع المقاصد الضرورية قطعية الثبوت-بالكتاب والسنة والإجماع -في الشريعة.
و[حماية النفوس] في المرتبة الثانية بعد [حماية الدين].

جاري تحميل الاقتراحات...