1/ الاكتتاب هو عمل قانوني بموجبه يتعهد شخص بأن يكون أحد مساهمي الشركة المساهمة ، عن طريق تقديم مبلغ من المال نقديا أم عينيا ، ويعد بمثابة إعلان الإرادة في الانضمام إلى مشروع الشركة عن طريق تقديم الحصة .
#ملخص_فكرة_قانونية
#الاكتتاب_في_الشركة_المساهمة
#ملخص_فكرة_قانونية
#الاكتتاب_في_الشركة_المساهمة
2/ يعتبر الاكتتاب هو الأداة لجمع الجزء الكبير من رأس مال الشركة المساهمة، ويتدخل النظام في تحديد أوضاعه بوضع نصوص آمرة ومحددة لعملية الاكتتاب ، ولذلك يوصف بأنه ( عمل قانوني ) .
3/ ثار الخلاف بين الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للاكتتاب ، والذي يقوم في الأصل على تعبير خاص بالشركة المساهمة ، وقد اعتبره البعض أنه إثبات لرضا أحد الأشخاص بالعقد وليس بحد ذاته عقدا بين طرفين .
4/ وبعض الفقهاء اعتبر الاكتتاب عقد بين طرفين، ونوقشت الفكرة التعاقدية تلك من خلال فرض تساؤلات حول "الطبيعة التعاقدية من حيث الطرف الذي أبرم المكتتب معه العقد هل هو المؤسس أم الشركة في طور التكوين، ومدى قبول المكتتب للعرض المقدم له من المؤسس، وهل مطلوب من المؤسس قبوله من المكتتب.
5/ البعض اخذ بفكرة الاشتراط لمصلحة الغير في الاكتتاب، وتقوم على"اشتراط المؤسس على المكتتب اتمام العملية لصالح الشركة المستفيدة "،نقدت الفكرة بأنها تمثل شكل التمثيل الناقص وتمثيل مصالح الغير ،وأنه يتعين أن يكون لمن اشترط لمصلحته وجودا قانوينا كاملا وهو غير متوفر لعدم قيام الشركة.
6/ وقد شكك من يعارض الفكرة التعاقدية في الاكتتاب في صحتها ،مستندا في أنه إما أن يتم التعاقد مع شركة لم توجد وتؤسس بعد ، وإما أن يتعاقد مع اشخاص لا يملكون حق التنازل عن حقوق لاتعود إليهم .
7/ ذهب جمع من الفقهاء إلى اعتبار ان الاكتتاب هو عقد بين المكتتب والشركة بوصفها شخصا معنويا في دور التكوين يمثله المؤسس ، وأنه من قبيل عقود الاذعان التي يسلم فيها المكتتب بالشروط التي ينص عليها في عقد الشركة .
8/ من يقرر أن الاكتتاب هو في حقيقته عقد إنما يرجع ذلك إلى بيان الالتزامات التي في مواجهة الطرفين ، فالمكتتب يلتزم بتقديم ما وعد به ، والمؤسس بتعهد بتنفيذ العقد وتسليم المكتتب الأسهم المكتتب بها .
9/ من يقرر أن الاكتتاب هو تصرف احادي الجانب فإنه يرجع ذلك إلى أن المكتتب لم يلتزم في مواجهة المؤسس بتوقيع الإلتزام بالاكتتاب ، إنما قبل بالتوقيع لأنه تولى تاسيس الشركة ، وان الالتزام لم يتولد من العمل القانوني نفسه .
10/ ثار الخلاف أيضا في مدى اعتبار الاكتتاب عملا تجاريا أم مدنيا ، فقرر فريق من الفقهاء إلى أن الاكتتاب في السهم هو عمل مدني بالنسبة للمساهم ، ولا يتصور اعتباره تجاريا بالنسبة له ، ويذهب البعض من الفقهاء غلى اعتباره عملا تجاريا .
11/ من ناحية شروط الاكتتاب : ـ يتعين أن يكون الاكتتاب بكامل راس المال ، فلا يجوز ان يقع على جزء من راس المال ، وقد نصت المادة ( 58 ) من نظام الشركات السعودي على ذلك .
12/ من شروط الاكتتاب أن يكون باتا ومنجزا ، وغير معلق على شرط أوأجل ، ويقرر الفقهاء بأنه لو علق على شرط أو أجل فإن الاكتتاب يظل صحيحا ، ويلتزم المكتتب بالوفاء بما التزم به ، ويبطل الشرط أو الاجل . وعلة ذلك أن هذا التعليق قد يؤدي إلى عدم تغطية راس المال .
13 / من شروط الاكتتاب ايضا أن يكون جديا لا صوريا ، ويقرر البعض بـأنه لا يعد الاكتتاب باطلا لو تم باسماء مستعارة ، متى ماتم سداد قيمة السهم .
14/ إذا تم الاكتتاب بحصص عينية فإن #نظام_الشركات يشترط أن يرفق بطلب التأسيس تقريرا من خبير أو مقوم معتمد يتضمن تقديرا عادلا للأسهم ، مادة ( 61) فقرة (1 ) .
15/ انواع الاكتتاب : إما أن يكون اكتتبا مغلقا أو اكتتابا عاما.
والفرق في إجراءات الجمعية التأسيسة الأولى خلال (45 ) يوما من تاريخ قرار الوزارة بالتأسيس ، والثانية من تاريخ قفل باب الاكتتاب بالسهم .
والفرق في إجراءات الجمعية التأسيسة الأولى خلال (45 ) يوما من تاريخ قرار الوزارة بالتأسيس ، والثانية من تاريخ قفل باب الاكتتاب بالسهم .
16/ الحماية القانونية لعملية الاكتتاب تظهر في تقرير الصفة الامرة لاحكام الاكتتاب .من ذلك انه إذا لم يتم تأسيس الشركة وفقا لقواعد الاكتتاب المقررة فإنها تكون باطلة، من ذلك عدم القدرة على الاكتتاب بكامل راس المال ، المادة ( 58 ) من #نظام_الشركات
١٧/ وعندها تعتبر الشركة قد أسست بالمخالفة لأحكام النظام فيسري علها نص المادة ( 67 ) من #نظام_الشركات
١٨/كما أن من الحماية القانونية هو تجريم جلب اكتتابات عن طريق نشؤ اسماء خلافا للحققية والايهام بارتباطهم أو أنهم سيرتبطون بالشركة
ف ( هـ ) مادة (212 ) من #نظام_الشركات
ف ( هـ ) مادة (212 ) من #نظام_الشركات
جاري تحميل الاقتراحات...