لم أجد أي مبرر نظامي لمسألة: قيام القاضي الابتدائي بعدم قبول الاعتراض شكلاً.
الاعتراض من حيث الأصل موجه للاستئناف، فكيف يفصل فيه القاضي الابتدائي؟!
كيف يقرر القاضي الابتدائي عدم قبول الاعتراض شكلا رغم أن الاعتراض غير موجه له، وليس من صلاحياته أن يفصل فيه؟
الاعتراض من حيث الأصل موجه للاستئناف، فكيف يفصل فيه القاضي الابتدائي؟!
كيف يقرر القاضي الابتدائي عدم قبول الاعتراض شكلا رغم أن الاعتراض غير موجه له، وليس من صلاحياته أن يفصل فيه؟
عدم قبول الاعتراض شكلا هو قرار قضائي يجب أن يصدر من الجهة المختصة بنظر الاعتراض.
المصيبة: أنه ليس فقط القاضي الابتدائي هو من يقرر عدم قبول الاعتراض شكلا، بل حتى موظفي المحكمة!!
والآن، حتى برنامج ناجز صار يقرر عدم قبول الاعتراض شكلا😅
حتى الجمادات صارت تصدر قرارات قضائية😁
المصيبة: أنه ليس فقط القاضي الابتدائي هو من يقرر عدم قبول الاعتراض شكلا، بل حتى موظفي المحكمة!!
والآن، حتى برنامج ناجز صار يقرر عدم قبول الاعتراض شكلا😅
حتى الجمادات صارت تصدر قرارات قضائية😁
قبول الاعتراض شكلا أو رفضه من صلاحيات محكمة الاستئناف.
فلو رأى القاضي الابتدائي أن الاعتراض تجاوز مدة 30 يوم، فيهمش على الحكم أنه اكتسب القطعية. لكن يجب عليه أن يرفع الاعتراض للاستئناف.
لأن الأعذار في تجاوز المدة كثيرة (وفاة، منازعة في تبليغ..إلخ).
وهذه يفصل فيها الاستئناف.
فلو رأى القاضي الابتدائي أن الاعتراض تجاوز مدة 30 يوم، فيهمش على الحكم أنه اكتسب القطعية. لكن يجب عليه أن يرفع الاعتراض للاستئناف.
لأن الأعذار في تجاوز المدة كثيرة (وفاة، منازعة في تبليغ..إلخ).
وهذه يفصل فيها الاستئناف.
الذي يفصل في الخلاف بين المعترض والقاضي بشأن انتهاء مدة الاعتراض هو الاستئناف
والذي يفصل في خضوع القضية للاستئناف من عدمها هو الاستئناف (حتى في القضايا اليسيرة).
فإن رأيت أن قضيتي لا تخضع لإجراءات الدعاوى اليسيرة والقاضي يرى عكس ذلك، فمن يفصل بيني وبين القاضي؟
أليس الاستئاف؟
والذي يفصل في خضوع القضية للاستئناف من عدمها هو الاستئناف (حتى في القضايا اليسيرة).
فإن رأيت أن قضيتي لا تخضع لإجراءات الدعاوى اليسيرة والقاضي يرى عكس ذلك، فمن يفصل بيني وبين القاضي؟
أليس الاستئاف؟
الاعتراض من حيث الأصل موجه للاستئناف، فكيف يفصل فيه القاضي الابتدائي؟
كيف يقرر القاضي الابتدائي عدم قبول الاعتراض شكلا رغم أن الاعتراض غير موجه له، وليس من صلاحياته أن يفصل فيه؟
إن رأى القاضي عدم قبول الاعتراض شكلا، فيتمسك بحكمه، ثم يرفع الاعتراض للاستئناف، وهو من يفصل في الشكل
كيف يقرر القاضي الابتدائي عدم قبول الاعتراض شكلا رغم أن الاعتراض غير موجه له، وليس من صلاحياته أن يفصل فيه؟
إن رأى القاضي عدم قبول الاعتراض شكلا، فيتمسك بحكمه، ثم يرفع الاعتراض للاستئناف، وهو من يفصل في الشكل
جاري تحميل الاقتراحات...