أ.بدور العنزي* ≈
أ.بدور العنزي* ≈

@baty_alanazi0O

18 تغريدة 32 قراءة Oct 16, 2020
هذا الثريد رد على بعض الشبهات
من كلام النىىىويات
ان المرأة تكون حاكمة
وان لماذا شهادة الرجل ب إمرأتين
⁉️⁉️
1 أولاً؛ هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟⁉️⁉️
👇🏻👇🏻
قال تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .
1- أدلة القرآن :
قال الله عز وجل: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
قال القرطبي رحمه الله :
"قوله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ،والذب عنهن
أي :الرجل قيِّم على المرأة،أي :هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت"
(بما فضَّل الله بعضهم على بعض )أي :لأن الرجال أفضل من النساء ،والرجل خير من المرأة ،ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم،لقوله صلى الله عليه وسلم : (لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة)
"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف .
ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة )
ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور"
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال" ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة"
من السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ).
ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها
والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .
وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ،
وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب
لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم
2; ثانياً ؛ لماذا تعتبر شهادة الرجل بشهادة إمرأتين⁉️
👇🏻👇🏻
الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ أَنْ يُعْلَمَ بِهَا ثُبُوتَ الْمَشْهُودِ بِهِ , وَأَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ , فَإِنَّهَا خَبَرٌ عَنْهُ .. وأما كون  شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل فقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حِكْمَةَ تَعَدُّدِ الاثْنتَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ
وَهِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَنْسَى الشَّهَادَةَ وَتَضِلُّ عَنْهَا فَتُذَكِّرُهَا الأُخْرَى , قال الله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى . ( ومعنى قوله أن تضل إحداهما قال ابن كثير : " يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة ، فتذكر إحداهما الأُخرى أي يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد . "
وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِإِشْهَادِ امْرَأَتَيْنِ لِتَوْكِيدِ الْحِفْظِ ; لأنَّ عَقْلَ الْمَرْأَتَيْنِ وَحِفْظَهُمَا يَقُومُ مَقَامَ عَقْلِ رَجُلٍ وَحِفْظِهِ
وليس معنى هذا أن المرأة لا تفهم أو لا تستطيع أن تحفظ ، ولكنها أضعف من الرجل في هذا الجانب - غالباً -.
هذا وقد حث الإسلام على الأم وأولاها عنايةً خاصة ، وأوجب على أبنائها برها والإحسان إليها وقدمها في البر على الأب ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ
فهل بعد هذا الفضل من فضل ؟.
فليعمل إذن كلٌ في مجال تخصصه ، فلا يدخل الرجل في الحمل والرضاع ولا تدخل المرأة في الجهاد وقتال الأعداء والخلافة والإمارة ، وما يجوز لكليهما القيام به يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية كعدم اختلاط الجنسين ، وعدم اهمال الواجبات الأخرى كحق الزوج وحق الزوجة
وأخيراً إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

جاري تحميل الاقتراحات...