مرڪز المحامي الدڪتور : بدر سعد العتيبي
مرڪز المحامي الدڪتور : بدر سعد العتيبي

@baderlaw_

20 تغريدة 5 قراءة Oct 16, 2020
1- قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا لتحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات وذلك لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة،
٢- ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ، ( الرواتب ) و( الايجارات ) ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن التزامات ناشئة ( قبل ) صدور هذا القانون أو ( بعد) صدروه.
ويلتزم العميل المتضرر بمقتضى هذا القانون باستخدام التمويل الذي تحصل عليه في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في ذات القانون.
٣- •تعريف العملاء المتضررين:
وقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون العملاء المتضررين بأنهم: العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرة على خلق فرص للعمالة الوطنية ، والذين تضرروا ( جزئياً ) أو ( كلياً ) جراء أزمة فايروس كورونا المستجد.
٤- •فئات العملاء المتضررين:
وتم تقسيم العملاء المتضررين وفقاً لنصوص هذا القانون إلى ثلاث فئات هي:
- العميل الصغير: وهو ما لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه على ( خمسين ) عاملاً, ولا تتجاوز أصول مشروعه ( مائتان وخمسين ) ألف ولا تزيد ايراداته على ( سبعمائة وخمسين ) ألف دينار .
٥- والعميل المتوسط: هو من لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه على ( واحد وخمسين ) عاملاً ولا يزيد على ( مائة وخمسين ) عاملاً, ولا تتجاوز أصول مشروعه ( خمسمائة ) ألف دينار كويتي, ولا تزيد ايراداته على ( مليون ونصف ) المليون دينار .
٦- - والعملاء الأخرون: هم الأفراد والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى (بخلاف العملاء الصغار والمتوسطون) من القطاع الخاص المحلي والعاملين في قطاعات النشاط الاقتصادي.
وللحديث بقية ان شاء الله ،،،
٧) تكملة :
- سقف التمويل الممنوح للعميل : -
- ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل ( الصغير ) و( المتوسط ) عن مائتان وخمسون ألف دينار كويتي.
- ويقدم هذا التمويل للعميل على ( دفعات ) بحيث يتم تحويل الدفعات وايداعها في حسابات ( المستحقين ) بالبنوك مباشرة
٨) ( ولا يصرف ) التمويل نقداً للعميل.
- معدلات الفائدة أو العائد ومن يتحملهما:-
وقد حدد القانون معدل ثابت للفائدة أو العائد على التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم .
- وخلال السنتين ( الأولى ) و( الثانية ) من تاريخ المنح ، تتحمل الدولة فوائد وعوائد التمويل الممنوح
٩) للعملاء ( الصغار ) و ( المتوسطين ) ،
- وخلال السنة ( الثالثة ) من تاريخ المنح تتحمل الدولة نسبة ( 90% ) من الفوائد والعوائد عن العملاء المتضررين الصغار والمتوسطين .
- وتنخفض تلك النسبة خلال السنة ( الرابعة ) لتصبح 80%.
- وبالنسبة للعملاء المتضررين الأخرين, تتحمل الدولة 100%
١٠) من فوائد وعوائد التمويل الممنوح لهم خلال السنة ( الأولى ) وتتحمل الدولة 50% من الفوائد والعوائد خلال السنة ( الثانية ) فقط.
- وفي حالة عدم التزام العميل بسداد احدى الدفعات المستحقة عليه من التمويل لمدة 90 يوماً تتوقف الدولة عن تحمل كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام العميل .
١١) تكملة ،،
فترات السماح ومدد السداد القرض :-
- وقد حدد القانون مدة سداد ( أصل التمويل والفائدة ) بحيث ( لا ) تتجاوز ( خمس ) سنوات بعد فترة سماح ( سنتين ) من تاريخ المنح بالنسبة للعملاء ( الصغار ) أو ( المتوسطين ) .
- وأما بالنسبة للعملاء المتضررين الأخرين
١٢) فلا تتجاوز مدة السداد ( ثلاث ) سنوات بعد فترة سماح لمدة ( سنة ) من تاريخ منح القرض .
•حدود ضمان الدولة للتمويل :-
وبموجب المادة (9) من هذا القانون ضمنت الدولة ( 80% ) من أصل التمويل الجديد المقدم للعملاء المتضررين أو من الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل ( دون ) الفوائد
١٣) أو العوائد خلال مدة التمويل ، على أن تحسب عمولة اصدار ضمان ( بنسبة 0.25% ) سنوياً يتم توريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.
- وقد نص القانون على أن تتحمل البنوك المحلية المانحة للتمويل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتحصيل مبالغ التمويل من العملاء .
١٤) شرط الحفاظ على العمالة الوطنية :-
- واشترط القانون لاستمرار تحمل الخزانة العامة أي جزء من كلفة التمويل أن يلتزم العملاء المقترضين بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31/12/2019 .
١٥) وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط بحلول تاريخ 31/12/2021.
وللحديث بقية ان شاء الله .
١٦) المخالفات والعقوبات:
⁃وحرصاً من المشرع على تحقيق الغايات التي وضع من أجلها هذا القانون فقد نص على عقوبات مشددة توقع على من يخالف أحكامه من أحكام هذا القانون عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ( خمس سنوات) , وبغرامة لا تقل عن ( ألفي ) دينار ولا تزيد على ( عشرة ألاف ) دينار أو بإحدى
١٧) هاتين العقوبتين
⁃جزاءً لكل من ( أخفى ) واقعة موجودة أو ( اصطنع ) ديناً أو ( مستنداً ) أو تصرف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون .
أو أدلى إلى احدى الجهات القضائية أو الرسمية ببيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا
١٨) القانون.
⁃كما رصد القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ( سنة ) وبغرامة لا تقل عن ( ألف ) دينار ولا تزيد على ( ثلاثة ) ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو استغل لنفسة أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون
١٩) مع ( جواز ) الحكم على المخالف ( بالعزل ) من الوظيفة إذا كان ( موظفاً ) عاما.
⁃وذلك دون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .
⁃وقد جعل سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في ( النيابة العامة ) .
⁃كما نص القانون على العقوبات والتدابير التي تطبق على كل من يخالف من
٢٠) البنوك المانحة قرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون, بحيث تطبق على المخالف الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم 32/1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وذلك فضلاً عن جواز وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.

جاري تحميل الاقتراحات...