نافذة
نافذة

@Nafeethah

5 تغريدة 846 قراءة Sep 17, 2020
من الإشكاليات الكبيرة في نظام الشركات: الفرق بين شركة المحاصة وشركات الفقه الإسلامي (وبالأخص: المضاربة والعنان).
لا يوجد فرق واضح.
فالمحاصة في النظام عقد رضائي وليس شكلي، وينطبق على المضاربة أو العنان..
وهذا له أثره الكبير في مسائل الاختصاص، والمسؤولية، والأرباح والبطلان
كل مضاربة شركة، وهي مستترة، وبالتالي: هي محاصة.
وهذا يعني تطبيق نظام الشركات على المضاربة وليس أحكام الفقه الإسلامي.
ومن آثارها: عدم البطلان في حال عدم تحديد ربح المضارب بل يطبق عليه المادة 11 من نظام الشركات (مع ملاحظة أن نظام الشركات لم يحل إشكالية عدم تحديد حصة شريك العمل)
أيضا، يترتب على تطبيق نظام الشركات على المضاربة وليس أحكام الفقه الإسلامي أن مسؤولية الشركاء ستكون حسب المادة 48 من نظام الشركات، وليس حسب أحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي.
أيضا، الأثر الواضح في الاختصاص، ما بين المحاكم العامة والتجارية، خصوصا ما يتعلق بالقضايا اليسيرة.
وأذكر في أحد القضايا، أن قاضيا بالمحكمة العامة احتار في تكييف القضية.
فإن كيفها كمحاصة فهي من اختصاص التجارية، وإن كيفها كمضاربة فهي من اختصاصه -أقل من 300 ألف- (سابقا).
فهي شركة ومستترة، فهي تنفع محاصة وتنفع مضاربة.
ثم قرر إكمال النظر فيها -لم يحكم فيها حتى الآن-
حتى من يقول بالفرق بين المحاصة وبين شركات الفقه الإسلامي، يقول: أنها أحد صور المضاربة أو العنان.
فبعضهم يقول أن المحاصة لازم لها سجل تجاري.
أو: لازم يكون شريك مستتر وآخر غير مستتر.
أو: أنه يجب أن تكون في محل تجاري محدد (ليس بالضرورة سجل)
لكن كلها شروط لا يوجد نص نظامي لها.

جاري تحميل الاقتراحات...