بدر الدبيان
بدر الدبيان

@Badr_AlDubayan

5 تغريدة 101 قراءة Aug 20, 2020
بعض #الجرائم المدرجة في #القرار رقم 1 والتي تعد موجبة #للتوقيف ولم تكن موجودة #بالقرار رقم 2000
-الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
- جرائم الغش التجاري إذا كان المتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
من الإضافات التي جاء بها #القرار رقم 1 ولم تكن موجودة في #القرار الوزاري 2000 #تجاوز_السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) واحد وعشرين يوماً من #الجرائم_الموجبة_للتوقيف
من #الفروقات بين #قرار 1 و #القرار الوزاري رقم 2000 حدد منظم #القرار الوزاري 2000 الجرائم #المنظمة الموجبة للتوقيف والتي حدها الأعلى يزيد عن سنتين وحدد 16 نظامًا على سبيل الحصر، بينما القرار #رقم 1 لم يحدد وجعلها مطلقة في جميع الأنظمة #الجنائية متى مازادت العقوبة عن ثلاث سنوات
جاء #قرار رقم 1 بإضافة #نهب الأموال وجعلها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
وجاء أيضًا بالتنازل بالحق الخاص فيما يخص #سرقة_السيارات وجعل التنازل بالحق الخاص سببًا بالإفراج وهذا لم يكن موجودًا بالقرار الوزاري رقم 2000 .
من #الفروقات بين #القرار الوزاري 2000 والقرار رقم 1
#السابق: جعل الإعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الاضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات من الجرائم الموجبة للتوقيف.
الحالي: قصر الإعتداء وجعله على رجل الأمن فقط.

جاري تحميل الاقتراحات...