🏛️ محكمة الاستئناف تلغي حكما ابتدائيا بمبلغ ١٠٠ ألف ريال ليكون استحقاق المحامي ١٣ مليون ريال
توكّل محام عن مالك أرض بموجب صك عائد إليه منذ عام ١٣٩٩هـ تداخل مع حدوده صك آخر عائد لوزارة الدفاع وكانت مساحة التداخل ١٠٩،٦٢٠ م٢، ولم تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية للتعويض =
توكّل محام عن مالك أرض بموجب صك عائد إليه منذ عام ١٣٩٩هـ تداخل مع حدوده صك آخر عائد لوزارة الدفاع وكانت مساحة التداخل ١٠٩،٦٢٠ م٢، ولم تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية للتعويض =
فتقدم المحامي إلى المحكمة الإدارية عام ١٤٢٦هـ واستمر في متابعة القضية إلى أن صدر الحكم لصالح موكله -بعد ثمان سنوات عام ١٤٣٤هـ بواقع ٢٨ جلسة قضائية- بإلزام وزارة الدفاع اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. =
ثم اختلف مالك الأرض مع محاميه في موعد استحقاق الأتعاب وقدرها، فتقدم المحامي للمحكمة الإدارية عام ١٤٣٧هـ بدعوى ضد موكله يطلب فيها إلزامه بدفع ٢٠٪ من قيمة التعويض.
فاعترض مالك الأرض بأنه لم يُتفق على تحديد الأتعاب، وأنهما اتفقا على تأجيل تحديدها ودفعها إلى ما بعد استلام التعويض، =
فاعترض مالك الأرض بأنه لم يُتفق على تحديد الأتعاب، وأنهما اتفقا على تأجيل تحديدها ودفعها إلى ما بعد استلام التعويض، =
فطلب المدعي يمين المدعى عليه على ما أنكره إذ لا بينة لديه، فحضر المدعى عليه وأدى اليمين على نفي الاتفاق بشأن تحديد الأتعاب لا بنسبة ولا بمبلغ مقطوع.
كما أضاف المدعى عليه أنه لم يتم تنفيذ الحكم النهائي بتقدير قيمة العقار فضلاً عن صرف مبلغ التعويض. =
كما أضاف المدعى عليه أنه لم يتم تنفيذ الحكم النهائي بتقدير قيمة العقار فضلاً عن صرف مبلغ التعويض. =
وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين فلم يتوصلا إلى حل للخلاف، وعليه خاطبت المحكمة قسم الخبراء في المحكمة العامة ولجنة المحامين في الغرفة التجارية.
فجاء تقدير الجهتين لأتعاب المحاماة متفاوتاً كالتالي:
قدّره قسم الخبراء بـ ١٠٠ ألف ريال والذي قرر المدعى عليه قبوله به ورفضه المدعي =
فجاء تقدير الجهتين لأتعاب المحاماة متفاوتاً كالتالي:
قدّره قسم الخبراء بـ ١٠٠ ألف ريال والذي قرر المدعى عليه قبوله به ورفضه المدعي =
وقدرته لجنة المحامين بـ ٥٪ من القيمة السوقية للجزء المنزوع من الأرض والذي قرر المدعي قبوله به ورفضه المدعى عليه.
وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة ثم أصدرت حكمها بإلزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ١٠٠ ألف ريال وذلك للأسباب التالية: =
وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة ثم أصدرت حكمها بإلزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ١٠٠ ألف ريال وذلك للأسباب التالية: =
كيّفت الدائرة العقد على أنه عقد إجارة على عمل، ونفت أن يكون عقد جعالة لعدم تسمية الجعل ابتداءً.
وأما عن الأجل فإن الأصل في الأثمان أن تكون حالّة، وحيث أنه قد مضت خمس سنوات منذ صدور الحكم النهائي دون صرف التعويض أو حتى البدء بإجراءات تقدير قيمة التعويض؛ فإن هذا تعليق للحق على =
وأما عن الأجل فإن الأصل في الأثمان أن تكون حالّة، وحيث أنه قد مضت خمس سنوات منذ صدور الحكم النهائي دون صرف التعويض أو حتى البدء بإجراءات تقدير قيمة التعويض؛ فإن هذا تعليق للحق على =
مجهول، واستند الحكم إلى ما جاء في الموسوعة الفقهية ٣٧/٢ "اتفق الفقهاء على عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقت وقوعه -حقيقة أو حكماً- ولا ينضبط وهو الأجل المجهول..." ومن ثَم أسقطت هذا الشرط الذي دفع به المدعى عليه لحديث (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط). =
وأما عن تقدير الأتعاب فقد صارت الدائرة إلى أجرة المثل لعدم ثبوت الاتفاق على مبلغ أو نسبة محددة، ورأت أن تقدير لجنة المحامين مبالغ فيه جداً فاطّرحته، واطمأنّت إلى تقدير قسم الخبراء وحكمت به. =
إلا أن المدعي (المحامي) لم يقبل بهذا الحكم فتقدم باستئنافه وقرر أنه مقتنع بتقدير لجنة المحامين ٥٪ ويطلب إلزام المدعى عليه به.
فقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وحكمت مجدداً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ١٣،٧٠٠،٢٥٠ ريال وذلك للأسباب التالية: =
فقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وحكمت مجدداً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ١٣،٧٠٠،٢٥٠ ريال وذلك للأسباب التالية: =
حيث أن قسم الخبراء في المحكمة العامة لا يوجد به مختص في مسائل المرافعات أمام المحاكم وتقدير أتعابها، فجل العاملين به مختصين بالمسائل المتعلقة بالمساحات وتطبيق الصكوك، كما أن تقديره جاء خاليا من أي معايير توضح كيفية احتساب هذا المبلغ، مما يجعل هذا التقدير جزافياً، ولذا قررت محكمة=
الاستئناف عدم الأخذ به لكونه من غير مختص فضلاً عن خلوّه من معايير يمكن بحثها فهو لا يعدو كونه تخرّصا لتقدير الأتعاب.
ولما كان تقدير لجنة المحامين قد أوضح مستنده في الأخذ بنسبة ٥٪ من حيث القيمة السوقية لأتعاب المحامين التي تتراوح بين ٥٪ إلى ١٥٪ من قيمة النفع العائد للمدعى عليه،=
ولما كان تقدير لجنة المحامين قد أوضح مستنده في الأخذ بنسبة ٥٪ من حيث القيمة السوقية لأتعاب المحامين التي تتراوح بين ٥٪ إلى ١٥٪ من قيمة النفع العائد للمدعى عليه،=
وأن اللجنة قد أخذ بالنسبة المتيقنة وهي الأقل في سعر السوق.
كما أشارت لجنة المحامين إلى أن النسبة المتفق عليها بين الطرفين في اتفاقاتهما السابقة تتراوح ما بين ١٠٪ إلى ٤٠٪ وهي عقود رضائية.
كما أن لجنة المحامين انتدبت خبيرا عقاريا لتقييم الجزء المنزوع لصالح الجهة وأفادها الخبير =
كما أشارت لجنة المحامين إلى أن النسبة المتفق عليها بين الطرفين في اتفاقاتهما السابقة تتراوح ما بين ١٠٪ إلى ٤٠٪ وهي عقود رضائية.
كما أن لجنة المحامين انتدبت خبيرا عقاريا لتقييم الجزء المنزوع لصالح الجهة وأفادها الخبير =
بتقييمه المتمثل في مبلغ قدره ٢٧٤،٠٠٥،٠٠٠ ريال، كما أن اللجنة أخذت بالاعتبار عدم استلام المدعى عليه قيمة التعويض.
لذا قررت محكمة الاستئناف الأخذ بهذا التقدير لموافقته الأصول العلمية والعملية للتقدير واطمأنت إليه.
انتهى ✍🏻
لذا قررت محكمة الاستئناف الأخذ بهذا التقدير لموافقته الأصول العلمية والعملية للتقدير واطمأنت إليه.
انتهى ✍🏻
جاري تحميل الاقتراحات...