الإمام مالك
الإمام مالك

@malik_bin_anas

15 تغريدة 10 قراءة Jul 30, 2020
تغريدات عن الأضاحي عند الإمام مالك.
.
.
سأل سحنونٌ ابنَ القاسم:
أرأيت الضحية هل تجزئ مَن ذبحها قبل صلاة العيد في قول مالك؟
قال: لا. قلت: أرأيت أهل البوادي وأهل القرى في هذا سواء؟
قال: سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام: إنهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه.
وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام: إنهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه.
قال ابن القاسم: فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطئوا فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم إعادة إن تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم.
سأل سحنونُ ابنَ القاسم :
أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدلها؟ أيكون له ذلك في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يبدلها إلا بخير منها.
قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحية؟ فقال: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك.
قال ابن القاسم: قلتُ لمالك: أفتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت؟
قال: " نعم "، ثم قال: "ولكن إذا كان يقدر فأحب إلي إلى أن يذبح عن كل نفس شاة، وإن ذبح شاة واحدة عن جميعهم أجزأه".
سأل سحنونُ ابنَ القاسم: أرأيت الأضحية إذا ولدت ما يصنع بولدها في قول مالك؟
قال: كان مالك مرة يقول: إن ذبحه فحسن وإن تركه لم أر ذلك عليه واجبا، لأن عليه بدل أمه إن هلكت.
قال ثم عرضته عليه بعد ذلك ما قال: فقال لي: "امح واترك منها إن ذبحه معها فحسن".
سأل سحنونُ الن القاسم: أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها؟ قال: قال مالك: " لا".
سأل سحنونُ ابنَ القاسم: أرأيت جلد الضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يشتري به شيئا ولا يبيعه، ولكن يتصدق به أو ينتفع به. ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر أجود منه، قال مالك: لا خير فيه.
وقال سحنون لابن القاسم: أرأيت الأضحية إذا قطع من أذنها؟ قال: قال مالك: إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به، وإن كان قد جذعها أو قطع جل أذنيها فلا أرى ذلك (يجزئ).
وقال سحنونُ لابن القاسم: أرأيت العرجاء التي لا تجوز؟ صفها لي في قول مالك، قال: العرجاء البين عرجها، هذا الذي سمعت من مالك.
وقال مالك: إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب، فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك.
قال سحنون لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة، فأصابها الهزال عندي أو أصابها عمى أو عور، أيجزئني أن أضحي بها في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا يجزئك، وقال مالك: إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه، فهي لا تجزئه إذا كان أصابها ذلك بعد الشراء.
قال سحنون ابن القاسم:
أرأيت إن سُرقت أضحيته أو ماتت، أعليه البدل؟ قال: قال مالك: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى.
قال سحنون لابن القاسم: أرأيت إن أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصاب السكين عينها فذهب عينها أيجزئه أن يذبحها وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك، وأرى أن لا يجزئ عنه.
قال سحنون لابن القاسم: أرأيت إن ذبح رجل أضحيتي عني بغير إذني أيجزئني ذلك أم لا؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إن كان مثل الولد وعياله الذين إنما ذبحوها له ليكفوه مئونتها فأرى ذلك مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم يجز.
قال سحنون لابن القاسم: أرأيت إن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول مالك أم لا؟
قال: بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه.

جاري تحميل الاقتراحات...