︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎إياس
︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎إياس

@Eyas__

5 تغريدة 20 قراءة Jul 28, 2020
الإقرار الشرعي المعول عليه قضاء والذي يصلح الاعتماد عليه كحجة شرعية، وبينة يقينية قطعية هو الإقرار القضائي وهو ما كان حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، وأن يكون صريحا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا تعارض فيه مع باقي الأدلة في الدعوى، =
ولا مع ما جاء في وقائعها وأن يكون قاطعا على ارتكاب جريمة بعينها، موضحا كيفية ارتكابها وتفاصيل ذلك بما يحصل به تصدره في الأذهان، متى ما كان المقر عاقلاً ومختارا ومميزا وكان ذلك الإقرار صادرا عن إرادة حرة، فإذا اختل قيد من القيود المذكورة أو انتفى أحدها أو بعضها كان ذلك =
إقرارا غير قضائي لا تترتب آثاره عليه، ولا يصلح الاعتماد عليه بمفرده كدليل مستقل بذاته ولا ينتهض لأن يبنى عليه حكم قضائي قطعي ما لم تعضده أدلة أخرى وتقويه، وترتقي بحجيته.
وإقامة الإدانة على تلك الإقرارات بمفردها غير كاف إذ لا بد أن يساندها دليل من الأوراق فإن لم يكن =
فلا يعول عليها، والدائرة إنما تستبين قيمة الإقرارات من المطابقة بينها وبين الأدلة الأخرى فإن وجدتها لا تعززه كان لها أن تسقطه من ميزان حساباتها. وأما فيما يتعلق بتصديق تلك الإقرارات أمام قاض غير مختص بنظر القضية فإن الدائرة تود أن تشير إلى أن ذلك لا يرتقي به لحجية الإقرار =
القضائي ولا يكسب قداسة تنأى به عن المناقشة أو خضوعه لتقدير قضاء الدائرة التي وبما لها من سلطة واختصاص لها في كل الأحوال بالنسبة لكافة الأدلة اختصاص التقدير والتقرير وإلا كان ذلك مصادرة على حكمها وقيدا على سلطتها واختصاصها.
حكم محكمة الاستئناف الإدارية
رقم ٥١١/ج/١/إس لعام ١٤٣٤هـ

جاري تحميل الاقتراحات...