خيار العيب،ومعياره،وسقوطه
1 -ذكر صاحب المقنع (2/44) ما نصه : فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والامساك .
2 –ذكر ابن قدامة في المغنى ( 6/522 )مانصه:أنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الامساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم )
1 -ذكر صاحب المقنع (2/44) ما نصه : فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والامساك .
2 –ذكر ابن قدامة في المغنى ( 6/522 )مانصه:أنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الامساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم )
3 – ذكر الزحيلى في الفقه الإسلامي وأدلته (4/261) ما نصه : يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل ويقول أيضا وإذا لم تتوافر السلامة لم يتحقق أيضا مبدأ التعادل في التبادل الذى تقوم علية عقود المعاوضات فشرع هذا الخيار حفاظا على مبدأ المساواة
( ومما يثبت فيه الخيار ما كان محل العقد عينا معينة أو مشخصة من الأعيان كما الأرض والدار والدابة والسيارة . مجموعة الاحكام القضائية لعام 1434 هـ م 2 ص 81
4 – ما قرره الفقهاء من أن خيار العيب يثبت بلا اشتراط قال ابن عابدين في حاشيته 5/3 خيار العيب يثبت بلا اشتراط
5 -ما قرره الفقهاء من أن خيار العيب على التراخي قال البهوتى في شرح منتهى الإرادات 3/211 وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلا يسقط بالتأخير كالقصاص إلا إن وجد دليل رضاه
5 -ما قرره الفقهاء من أن خيار العيب على التراخي قال البهوتى في شرح منتهى الإرادات 3/211 وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلا يسقط بالتأخير كالقصاص إلا إن وجد دليل رضاه
معيار العيب الذي يثبت به الخيار
1– قال ابن تيمية : ان كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يثبت به الرد حاشية ابن قاسم 4/442
1– قال ابن تيمية : ان كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يثبت به الرد حاشية ابن قاسم 4/442
2 – قال الشيرازي في المهذب 1/286 : والعيب الذى يرد به المبيع مما يعده الناس عيبا فان خفى منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس .
3 – قال المرداوى في الانصاف : العيب هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضى العرف سلامة المبيع عنها غالبا
3 – قال المرداوى في الانصاف : العيب هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضى العرف سلامة المبيع عنها غالبا
سقوط خيار العيب
1 – نص المرداوى في الانصاف : وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرا منهم ( 11/398 ) الانصاف مع الشرح الكبير على المقنع مج 1434هـ م 2 ص 112
1 – نص المرداوى في الانصاف : وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثيرا منهم ( 11/398 ) الانصاف مع الشرح الكبير على المقنع مج 1434هـ م 2 ص 112
قال ابن قدامة في المغني ٦/٨٤٢: (فإن استغل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا وإن فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامة أهل العلم) ا.هـ،
2 - نص ابن قدامة في المغنى : إذا اشترى معيبا فباعه سقط رده لآنه قد زال ملكه عنه ( 6/242
3 – جاء في المغنى 6/243 ( إذا باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه فظاهر كلام الخرقي أنه لا أرش له سواء باعه عالماً بعيبه أو غير عالم وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي .. ) ينظر أيضا كشاف القناع 7/457 مج 1434هـ م 2 ص 236
جاري تحميل الاقتراحات...