سلسلة تغريدات في أحكام الأضحية:
١-الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
مجموع الفتاوى (25-10)
٢-يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
الفتاوى (25-37)
٣-الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن كل بيت مستقل. مجموع الفتاوى (25-38)
١-الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته.
مجموع الفتاوى (25-10)
٢-يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
الفتاوى (25-37)
٣-الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن كل بيت مستقل. مجموع الفتاوى (25-38)
٤-أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً.
ب- أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية. مجموع الفتاوى (25-38)
ب- أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية. مجموع الفتاوى (25-38)
٥-الاستدانة من أجل الأضحية
أ-الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي
ب-أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين.
مجموع الفتاوى (25-110)
أ-الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي
ب-أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين.
مجموع الفتاوى (25-110)
٦-وقت الأضحية:
من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: يوم العيد.وثلاثة أيام بعده
٧-يترتب على الوقت:
أ-إن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لاتجزئ عن الأضحية،وعليه أن يذبح بدلها
ب-إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم ١٣ لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورا.
من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: يوم العيد.وثلاثة أيام بعده
٧-يترتب على الوقت:
أ-إن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لاتجزئ عن الأضحية،وعليه أن يذبح بدلها
ب-إن ضحى بعد غروب الشمس في اليوم ١٣ لم تجزِ عن الأضحية إلا أن يكون معذورا.
٨-الشروط التي يجب توافرها في الأضحية:
أ- أن تكون من بهيمة الأنعام:
وهي الإبل والبقر والغنم
ب- أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:
في الضأن: ستة أشهر وفي المعز: سنة
وفي البقر: سنتان وفي الإبل: خمس سنوات.
ج- أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي:
أ- أن تكون من بهيمة الأنعام:
وهي الإبل والبقر والغنم
ب- أن تبلغ السن المعتبر شرعًا:
في الضأن: ستة أشهر وفي المعز: سنة
وفي البقر: سنتان وفي الإبل: خمس سنوات.
ج- أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهي:
العوراء البيِّن عورها
والمريضة البيّن مرضها
والعرجاء البيِّن عرجها
والعجفاء التي لا تُنقي (ليس فيها مُخ، لهزالها وضعفها). مجموع الفتاوى (25-12)
٩-الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن:
جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة. مجموع الفتاوى (25-40)
والمريضة البيّن مرضها
والعرجاء البيِّن عرجها
والعجفاء التي لا تُنقي (ليس فيها مُخ، لهزالها وضعفها). مجموع الفتاوى (25-12)
٩-الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن:
جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة. مجموع الفتاوى (25-40)
١٠-يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى إن بعض أهل العلم قد فضَّله على الفحل لأن لحمه يكون أطيب. مجموع الفتاوى (25-50)
١١-طريقة تقسيم الأضحية:
1-يأكل الإنسان منها
2-يتصدق منها على الفقراء
3-يُهدي منها للأغنياء تألُّفًا وتحبُّبًا. مجموع الفتاوى (25-14)
١١-طريقة تقسيم الأضحية:
1-يأكل الإنسان منها
2-يتصدق منها على الفقراء
3-يُهدي منها للأغنياء تألُّفًا وتحبُّبًا. مجموع الفتاوى (25-14)
١٢-أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟
أ-إذا نظرنا إلى منفعة الأضحية الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل
ب-وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله قلنا كثيرة الثمن أفضل
ج-لكن انظر ماهو أصلح لقلبك فافعله فإن رأيت أن النفس يزدادإيمانهاوذلها لله ببذل الثمن فابذل
أ-إذا نظرنا إلى منفعة الأضحية الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل
ب-وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله قلنا كثيرة الثمن أفضل
ج-لكن انظر ماهو أصلح لقلبك فافعله فإن رأيت أن النفس يزدادإيمانهاوذلها لله ببذل الثمن فابذل
١٣-اهداء لحم الأضحية يكون نيء أم مطبوخ:
الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ. مجموع الفتاوى (25-132)
١٤-هل يجوز أن يجمع لحم الأضاحي ثم يوزع على الفقراء ولو تأخر عن يوم العيد:
لا بأس به أكل اللحم وتوزيعه لا حد له. مجموع الفتاوى (25-137)
الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ. مجموع الفتاوى (25-132)
١٤-هل يجوز أن يجمع لحم الأضاحي ثم يوزع على الفقراء ولو تأخر عن يوم العيد:
لا بأس به أكل اللحم وتوزيعه لا حد له. مجموع الفتاوى (25-137)
١٥-الأفضل في الأضحية:
أ-إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من الماعز
ب-أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن أفضل من الماعز. مجموع الفتاوى (25-34)
أ-إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، والضأن أفضل من الماعز
ب-أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن أفضل من الماعز. مجموع الفتاوى (25-34)
١٦-الإشتراك في الأضحية
أ-لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم
ب- أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة.
مجموع الفتاوى (25-21)
أ-لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم
ب- أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة.
مجموع الفتاوى (25-21)
(١٧)
أ-إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة.
ب-وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة مجموع الفتاوى (25-46).
أ-إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة.
ب-وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة مجموع الفتاوى (25-46).
(١٨)
أ- إذا اشترى بعيرا أو بقرة ولم يرد الأضحية إلا بسبعة فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة
ب- أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك فلايجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدا. مجموع الفتاوى (25-98)
أ- إذا اشترى بعيرا أو بقرة ولم يرد الأضحية إلا بسبعة فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة
ب- أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك فلايجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدا. مجموع الفتاوى (25-98)
١٩-هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له؟
الأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين. مجموع الفتاوى (25-46)
الأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة في البلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين. مجموع الفتاوى (25-46)
٢٠-الحكمة من تقسيم لحم الأضحية أثلاثا:
حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأول:التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها.
الثاني:رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها.
الثالث:التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها. مجموع الفتاوى (25-14).
حتى يجتمع في الأضحية ثلاثة أمور مقصودة شرعية:
الأول:التمتع بنعمة الله وذلك في الأكل منها.
الثاني:رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها.
الثالث:التودّد إلى عباد الله وذلك بالهدية منها. مجموع الفتاوى (25-14).
٢١-يجوز للإنسان أن يُعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط: ألا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين. مجموع الفتاوى (25-133)
٢٢-تعيين الأضحية:
من عيّن الأضحية وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية
أ-فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها
ب- وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ. مجموع الفتاوى (25-99)
من عيّن الأضحية وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية
أ-فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها
ب- وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ. مجموع الفتاوى (25-99)
٢٣-هل الأفضل أن يعين الإنسان أضحيته بوقت مبكر؟
الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها لفائدة مهمة وهي:لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك لأنه لم يعينها. مجموع الفتاوى (25-99)
الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها لفائدة مهمة وهي:لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك لأنه لم يعينها. مجموع الفتاوى (25-99)
٢٤-أ-إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه
ب-إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره. الفتاوى (25-100)
٢٥-هل يجوز جعل الضحايا وليمة للعرس بعد تعيينها؟
لا يجوز ذلك ولا يجوز صرفها في غيرها بل ولا إبدالها بغيرها. الفتاوى (25-107)
ب-إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره. الفتاوى (25-100)
٢٥-هل يجوز جعل الضحايا وليمة للعرس بعد تعيينها؟
لا يجوز ذلك ولا يجوز صرفها في غيرها بل ولا إبدالها بغيرها. الفتاوى (25-107)
صفة ذبح الأضحية
٢٦-يقول عند الذبح: بسم الله، الله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. الفتاوى (25-55)
٢٧-وقت التسمية عند الذبح إذا أضجع الذبيحة. وصفتها أن يقول:
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان. مجموع الفتاوى (25-56)
٢٦-يقول عند الذبح: بسم الله، الله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. الفتاوى (25-55)
٢٧-وقت التسمية عند الذبح إذا أضجع الذبيحة. وصفتها أن يقول:
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان. مجموع الفتاوى (25-56)
٢٨-من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟
إذا نسي التسمية فليس عليه إثم والذبيحة حرام ولا يجوز الأكل منها. الفتاوى (25-56)
٢٩-هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان؟
أ-إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل
ب-وإن لم يذكره كفت النية. مجموع الفتاوى (25-59)
إذا نسي التسمية فليس عليه إثم والذبيحة حرام ولا يجوز الأكل منها. الفتاوى (25-56)
٢٩-هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان؟
أ-إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل
ب-وإن لم يذكره كفت النية. مجموع الفتاوى (25-59)
٣٠-الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية من الإبل:
أ-أن ينحر الإبل قائمة
ب-معقولة اليد اليسرى
ج- فإن لم يتيسر نحرها قائمة جاز له نحرها باركة. مجموع الفتاوى (25-55)
أ-أن ينحر الإبل قائمة
ب-معقولة اليد اليسرى
ج- فإن لم يتيسر نحرها قائمة جاز له نحرها باركة. مجموع الفتاوى (25-55)
٣١-الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية من الغنم:
أ-يضجعها على الجانب الأيسر
ب-ويضع رجله على رقبتها
ج-ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم
د-ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمريء بقوة فينهر الدم.
مجموع الفتاوى (25-55)
أ-يضجعها على الجانب الأيسر
ب-ويضع رجله على رقبتها
ج-ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم
د-ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمريء بقوة فينهر الدم.
مجموع الفتاوى (25-55)
٣٢-يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات.
مجموع الفتاوى (25-81)
٣٣-ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة. مجموع الفتاوى (25-94)
مجموع الفتاوى (25-81)
٣٣-ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة. مجموع الفتاوى (25-94)
٣٤-الفرق بين:
الأضحية: ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله في عامة البلدان
الهدي:ما يهدى إلى الحرم،من الإبل والبقر والغنم تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم أو يوكل من يشتري ويذبح عنه
الفدية:ما كانت عن ترك واجب (رمي الجمرات) أو فعل محظور(يحلق رأسه وهو محرم).الفتاوى (25-9)
الأضحية: ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله في عامة البلدان
الهدي:ما يهدى إلى الحرم،من الإبل والبقر والغنم تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم أو يوكل من يشتري ويذبح عنه
الفدية:ما كانت عن ترك واجب (رمي الجمرات) أو فعل محظور(يحلق رأسه وهو محرم).الفتاوى (25-9)
٣٥-الوكيل في الأضحية:
أ-الأفضل للإنسان أن يتولى ذبح الهدي بنفسه لأنه في عبادة يتقرب بها إلى الله
ب-لا حرج عليه أن يوكل ثقة يتولى ذبحه وتوزيعه ولا يشترط مع ذلك أن يشاهد ذبحه. مجموع الفتاوى (25-60)
أ-الأفضل للإنسان أن يتولى ذبح الهدي بنفسه لأنه في عبادة يتقرب بها إلى الله
ب-لا حرج عليه أن يوكل ثقة يتولى ذبحه وتوزيعه ولا يشترط مع ذلك أن يشاهد ذبحه. مجموع الفتاوى (25-60)
٣٦-هل يغرم الوكيل إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ناسيًا أو جاهلاً؟
أ-إذا ذبحت الأضحية قبل صلاة العيد فهي شاة لحم ولا تجزئ الأضحية
واللحم للموكل وكذلك يذبح بدل الأضحية
ب-ويضمن الوكيل ما نقص الشاة أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية.
مجموع الفتاوى (25-93)
أ-إذا ذبحت الأضحية قبل صلاة العيد فهي شاة لحم ولا تجزئ الأضحية
واللحم للموكل وكذلك يذبح بدل الأضحية
ب-ويضمن الوكيل ما نقص الشاة أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية.
مجموع الفتاوى (25-93)
٣٧-إذا نسي الوكيل الأضحية ولم يذكر إلا بعد أيام التشريق فما الحكم:
لا شيء عليه وإذا أراد الموكل الأضحية فيضحي في العام المقبل.مجموع الفتاوى (25-93)
٣٨-إرسال الأضاحي خارج البلد:
لا أرى جواز بعث قيمة الأضاحي إلى هذه اللجنة لتتولى شراء الأضاحي في بلد آخر
مجموع الفتاوى (25-62)
لا شيء عليه وإذا أراد الموكل الأضحية فيضحي في العام المقبل.مجموع الفتاوى (25-93)
٣٨-إرسال الأضاحي خارج البلد:
لا أرى جواز بعث قيمة الأضاحي إلى هذه اللجنة لتتولى شراء الأضاحي في بلد آخر
مجموع الفتاوى (25-62)
٣٩-المصالح التي تفوت عند إرسال قيمة الأضاحي خارج البلد:
إرسال قيمة الأضاحي إلى البلاد الإسلامية تفوت به مصالح كثيرة منها:
1-ظهور شعائر الله تعالى في البلاد الإسلامية، فإن الناس إذا أرسلوا قيمة ضحاياهم لبلاد أخرى خليت بلادهم من هذه الشعيرة وفات ظهورها.
إرسال قيمة الأضاحي إلى البلاد الإسلامية تفوت به مصالح كثيرة منها:
1-ظهور شعائر الله تعالى في البلاد الإسلامية، فإن الناس إذا أرسلوا قيمة ضحاياهم لبلاد أخرى خليت بلادهم من هذه الشعيرة وفات ظهورها.
2-المشروع أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بنفسه كما كان النبي يفعل ذلك فإذا أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى فاتت هذه السنة.
3-التعبد لله تعالى بذكر اسمه على الذبيحة، وهذا عبادة أمر الله بها فإذا أرسلت القيمة ليضحي في بلاد أخرى فات على المضحي ذلك.
3-التعبد لله تعالى بذكر اسمه على الذبيحة، وهذا عبادة أمر الله بها فإذا أرسلت القيمة ليضحي في بلاد أخرى فات على المضحي ذلك.
4- التعبد لله تعالى بالأكل من الأضحية، فإن الأكل من الأضحية عبادة أمر الله تعالى بها فإذا أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى ليضحي بها هناك فات هذا التعبد.مجموع الفتاوى (25-69)
٤٠-حديث " لا يدخر أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام"
هذا الحديث له سبب وهو أن الناس أصابهم مجاعة فنهى النبي ﷺ أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي العام التالي زالت المجاعة فقالﷺ:كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاثةمن أجل الدافة-يعني التي دفت بسبب الجوع فادخروا ما شئتم وكلوا ما شئتم"
هذا الحديث له سبب وهو أن الناس أصابهم مجاعة فنهى النبي ﷺ أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي العام التالي زالت المجاعة فقالﷺ:كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاثةمن أجل الدافة-يعني التي دفت بسبب الجوع فادخروا ما شئتم وكلوا ما شئتم"
بيع شيء من الأضحية:
٤١-يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة مجموع الفتاوى (25-161)
٤٢-العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.
٤١-يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة مجموع الفتاوى (25-161)
٤٢-العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.
٤٣-أ-الأضحية مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، فإن رسول الله ﷺ مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن واحد منهم، فلم يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة.
ب-وأما إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم «ضحى عنه وعن أهل بيته» وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالا لا أعلم لذلك أصلا في السنة.
٤٤-شروط الأضحية:
أ-أن تكون من بهيمة الأنعام.
ب-أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا .
ج-السلامة من العيوب.
د- أن تذبح في وقت الذبح.
٤٥-أفضل الأضاحي الإبل؛ لفعل النبي ﷺ كما في الصحيحين، ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام.
أ-أن تكون من بهيمة الأنعام.
ب-أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا .
ج-السلامة من العيوب.
د- أن تذبح في وقت الذبح.
٤٥-أفضل الأضاحي الإبل؛ لفعل النبي ﷺ كما في الصحيحين، ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام.
٤٧-السن المعتبر في الإبل خمس سنين وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن ستة أشهر .
٤٨-تجزئ الشاة عن الواحد فقط، والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر عنه قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخرجه مسلم.
٤٨-تجزئ الشاة عن الواحد فقط، والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر عنه قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخرجه مسلم.
٤٩-لو اشترك أكثر من سبعة في بعير فإنه لايجزئ ويجب على أحدهم الخروج، فإن لم يخرج أحدهم فالأخير هو الخارج، فإن جهل الأخير فبالقرعة، وإلا ذبحوا شاة واحدة لتكمل للثامن.
٥٠-التسمية شرط في الذبيحة والصيد ولا تسقط بالنسيان والجهل وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو القول الصحيح لقوله تعالى(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) والمذهب يرى أن التسمية تسقط بالنسيان في الذبيحة دون الصيد.
٥١-شروط الذكاة:
أ-التسمية ويقول: بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا .
ب-إنهار الدم لقوله : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ». متفق عليه
١-ويكون بقطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء
٢-والمذهب يرى أنه يجزئ لو قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين .
أ-التسمية ويقول: بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا .
ب-إنهار الدم لقوله : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ». متفق عليه
١-ويكون بقطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء
٢-والمذهب يرى أنه يجزئ لو قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين .
ج- أن يكون الذابح عاقلا .
د- أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا؛ لقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال ابن عباس :طعامهم ذبائحهم. أخرجه البخاري .
هـ- أن لا يكون الصيد محرما لحق الله، كالصيد في الحرم أو من المحرم.
د- أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا؛ لقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال ابن عباس :طعامهم ذبائحهم. أخرجه البخاري .
هـ- أن لا يكون الصيد محرما لحق الله، كالصيد في الحرم أو من المحرم.
٥٢-إذا كانت البهيمة تصعق ثم تذبح، فإن أدرکها و فيها حياة حلت وإلا لم تحل، ويعرف ذلك بلون الدم الأحمر، وأما الأسود فلا عبرة به.
٥٣-لا بد أن يكون ذبح أهل الكتاب كذبح المسلمين، أن ينهر الدم، وهذا اختيار الجمهور وخالف الإمام مالك.
٥٣-لا بد أن يكون ذبح أهل الكتاب كذبح المسلمين، أن ينهر الدم، وهذا اختيار الجمهور وخالف الإمام مالك.
٥٤-تجوز التسمية بغير لفظ: بسم الله، بشرط أن يكون بوصف لا يصدق إلا على الله، كبسم الخلاق العليم أو فاطر السماوات والأرض أو بسمك اللهم أذبح الذبيحة، وإذا كان الوصف يصدق على غير الله فلا يجزئ كقول: بسم الرؤوف الرحيم.
٥٥-يستحب عند التذكية أن يقول: « اللهم هذا منك ولك ». كما عند الإمام أحمد، ويقول:اللهم تقبل مني لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليذبح أضحيته قال: « بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد وأمة محمد ».
ويقول: « اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ». کما عند الإمام أحمد.
ويقول: « اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ». کما عند الإمام أحمد.
٥٦-يفضل أن يتولى الأضحية صاحبها ولو كانت امرأة أو يوكل فيها مسلم ويشهد ذبحها.
٥٧-لا يصح توكيل الكتابي في ذبح الأضحية؛ لأن الهدي والأضاحي عبادة فلا يصح أن يتوكل فيها الكتابي،وحکم توليه لها الكراهة،ولكن توليه لها لا يمنع حل الذبيحة، وأما تولي الكتابي للذبيحة التي للأكل فلا بأس به.
٥٧-لا يصح توكيل الكتابي في ذبح الأضحية؛ لأن الهدي والأضاحي عبادة فلا يصح أن يتوكل فيها الكتابي،وحکم توليه لها الكراهة،ولكن توليه لها لا يمنع حل الذبيحة، وأما تولي الكتابي للذبيحة التي للأكل فلا بأس به.
٥٨-أيام الذبح أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق، وهو اختيار شيخ الإسلام، والمذهب یری أن أيام الذبح يوم العيد ويومين بعده"
٥٩-وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد أو بمقدارها إلى آخر أيام التشريق، والأفضل أن يكون بعد الخطبة وبعد أن يذبح الإمام".
٥٩-وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد أو بمقدارها إلى آخر أيام التشريق، والأفضل أن يكون بعد الخطبة وبعد أن يذبح الإمام".
٦٠-لا يجزئ الذبح قبل صلاة العيد؛ لقوله ﷺ : « من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى». متفق عليه، وله أن يذبح مكانها عناقا لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة كما في الصحيحين، لأنه ذبح قبل الصلاة شاة فأمره النبي ﷺ أن يذبح أخرى فذبح عناقا، وهذا اختيار شيخ الإسلام".
٦١-الصحيح أن الذبح في ليالي أيام التشريق لا يكره، خلافا للمذهب.
٦٢-إذا فات وقت الذبح فإنه يقضي من قابل إن كان لعذر وإلا لم يقض.
٦٢-إذا فات وقت الذبح فإنه يقضي من قابل إن كان لعذر وإلا لم يقض.
٦٣-تتعين الأضحية بالقول،بأن يقول: هذه أضحية، ويتعين الهدي بالقول وبالفعل،بأن يقول:هذا هدي أو يقلدها أو يشعرها، ولا تتعين الأضحية والهدي بالنية، وقال شيخ الإسلام بأنها تتعين بالنية والراجح المذهب.
٦٤-إذا تعين الهدي أو الأضحية فلا يجوز بيعها أو هبتها إلا أن يبدلها بخير منها فلا بأس بذلك، بشرط: أن يبدلها لا أن يبيعها ليشتري خيرا منها.
٦٥-لايجوز التصدق بالأضحية والهدي ولا بد من ذبحها.
٦٥-لايجوز التصدق بالأضحية والهدي ولا بد من ذبحها.
٦٦-إذا قال فقراء لمن معه هدي أو أضحية: أعطناها ونحن نذبحهافإن كان يثق بهم فلابأس،ويكونون وکلاء له،وإذا لم يثق بهم فلايجزئ.
٦٧-لايجوز جز صوف الأضحية والانتفاع به،إلا بشرط:أن يكون الجزأنفع لها،فإذا كان أنفع لها جاز الانتفاع به،والمذهب يرى أنه لاينتفع به وإن كان أنفع لها ويتصدق به.
٦٧-لايجوز جز صوف الأضحية والانتفاع به،إلا بشرط:أن يكون الجزأنفع لها،فإذا كان أنفع لها جاز الانتفاع به،والمذهب يرى أنه لاينتفع به وإن كان أنفع لها ويتصدق به.
٦٨-لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية أو الهدي، ويجوز أن يعطيه منها هدية أو صدقة، ولا يجوز أن يبيع جلدها أو أي شيء منها.
٦٩-إذا حصل في الأضحية عيب بعد التعيين، فلا يضر وتجزئه إن لم يكن مفرطا؛ لأن رجلا اشترى أضحية فعدا الذئب على أليتها فأكلها فأذن له النبي ﷺ أن يضحي بها. أخرجه الإمام أحمد، وإذا حصل في الهدي عيب بعد التعيين فلا يجزئ".
٧٠-إذا هربت الأضحية وكانت واجبة قبل التعيين كمن نذر أن يضحي لزمه البدل، وكذلك من هرب منه هدیه وعجز عنه لزمه البدل؛ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين
وأما هدي التطوع فلا يلزم فيه البدل،وإن وجد الضال فلا يذبحه ويكتفي بالبدل، والمذهب يرى أنه لا بد من ذبح الضال إن وجده؛لأنه تعين بالتعيين
وأما هدي التطوع فلا يلزم فيه البدل،وإن وجد الضال فلا يذبحه ويكتفي بالبدل، والمذهب يرى أنه لا بد من ذبح الضال إن وجده؛لأنه تعين بالتعيين
٧١-شراء الأضحية وذبحها أفضل من التصدق بثمنها أو شراء لحم بقدرها أو أكثر منها ليتصدق به.
٧٢-إذا كان في العالم الإسلامي مسغبة وحاجة فالتصدق بثمن الأضحية أفضل من شراءها وذبحها للحاجة.
٧٢-إذا كان في العالم الإسلامي مسغبة وحاجة فالتصدق بثمن الأضحية أفضل من شراءها وذبحها للحاجة.
٧٣-يشرع التصدق والأكل من الأضحية وهدي التمتع والقران أنصافا؛ لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، فذكر الأكل والتصدق ولم يذكر الهدية، والمذهب يرى أنه يأكل ويتصدق ويهدي أثلاثا، وإذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإنه مستحب.
٧٤-إذا جرت العادة بأن يضحي من أموال اليتامى، فإنه يضحى عنهم، وإذا جاز أن يضحي من أموال اليتامى، فإنه يجوز الأكل منها والتصدق والإهداء.
٧٥-من ضحى وأكل أضحيته ولم يتصدق بجزء منها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم من أجل حق الفقراء.
٧٥-من ضحى وأكل أضحيته ولم يتصدق بجزء منها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم من أجل حق الفقراء.
٧٦-لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا لقوله ﷺ : « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا ». أخرجه مسلم
٧٧-النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة مختص بمن يضحي وهو رب الأسرة ولا يلحق الحكم بأهل بيته وهم من يضحى عنهم".
٧٨-من أراد أن يضحي وانكسر أظفره أو سقطت في عينه شعرة فله أن يزيل ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه.
٧٩-من تجاوز وأخذ من شعره، فإن أضحيته تقبل ولكنه يكون عاصيا لله.
٧٨-من أراد أن يضحي وانكسر أظفره أو سقطت في عينه شعرة فله أن يزيل ما يحصل به الأذية ولا شيء عليه.
٧٩-من تجاوز وأخذ من شعره، فإن أضحيته تقبل ولكنه يكون عاصيا لله.
٨٠-من لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، فإن تحريم الأخذ من شعره يبدأ من حين نوى الأضحية.
٨١-إرسال قيمة الأضحية إلى بلاد بعيدة لتصدق بها على الفقراء استحسان خاطئ، ولو فرض أن في المسلمين حاجة شديدة فإنه يرسل لهم الدراهم لا على أنها أضحية بل على أنها صدقة.
٨٢-من يرسل أضحيته إلى بلد آخر فإنه لا يحلق رأسه حتى يتيقن أنها ذبحت.
٨٢-من يرسل أضحيته إلى بلد آخر فإنه لا يحلق رأسه حتى يتيقن أنها ذبحت.
٨٣-لايشترط أن تذبح الأضحية بعد خطبة العيد أو بعد ذبح الإمام بل يجزئ ذبحها بعد الصلاة مباشرة
٨٤-لاتجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، فإن كانت عوراء ولكن من رآها يظن أنها ترى فتجزئ، ولاتجزئ المريضة البين مرضها، ولاتجزئ العرجاء البين ضلعها،ولاتجزئ الكبيرة أوالصغيرة التي لا مخ فيها
٨٤-لاتجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، فإن كانت عوراء ولكن من رآها يظن أنها ترى فتجزئ، ولاتجزئ المريضة البين مرضها، ولاتجزئ العرجاء البين ضلعها،ولاتجزئ الكبيرة أوالصغيرة التي لا مخ فيها
٨٥-تجوز التضحية بما في أذنه عيب ولكنه خلاف الأولى.
٨٦-تجوز التضحية بالخصي، وبالثرماء التي سقطت بعض أسنانها و تجزئ ما انكسر قرنها كله أو بعضه و تجزئ مقطوعة الذنب على الكراهة، ويجزئ مقطوع الذكر.
٨٧-يجزئ ذبح الأضاحي ليلا ونهارا بلا کراهة.
٨٦-تجوز التضحية بالخصي، وبالثرماء التي سقطت بعض أسنانها و تجزئ ما انكسر قرنها كله أو بعضه و تجزئ مقطوعة الذنب على الكراهة، ويجزئ مقطوع الذكر.
٨٧-يجزئ ذبح الأضاحي ليلا ونهارا بلا کراهة.
٨٨-من شرط الأضحية أن تكون مملوكة للمضحي، فلا تجزئ التضحية بمغصوب ولا مسروق ولا مرهون.
٨٩-يجوز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي والهدي.
٨٩-يجوز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي والهدي.
جاري تحميل الاقتراحات...