ثريد حول العقوبات لكاتب العدل والموثق ومأذون الأنحكة وفق نظام التوثيق والجهة المختصة بالتحقيق والمختصة باصدار العقوبة .
أولاً : الجهة المختصة بالتحقيق .
نصت المادة ٤٦ ( على اختصاص ادارة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق وكذلك تختص الإدارة بالتحقيق مع الموثق والمأذون )
نصت المادة ٤٦ ( على اختصاص ادارة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق وكذلك تختص الإدارة بالتحقيق مع الموثق والمأذون )
نصت المادة (٤٦) الفقرة (٣)
( لايخل بما ورد بالفقرتين السابقة لها من اختصاص التفتيش القضائي في التحقيق مع كاتب العدل والموثق والمأذون والتحقق من اعمالهم الواردة في سجلاتهم والضبوط ومدى موافقتها للاصول الشرعية والنظامية ، ويجب رفع التحقيق للادارة المختصة بالوزارة )
( لايخل بما ورد بالفقرتين السابقة لها من اختصاص التفتيش القضائي في التحقيق مع كاتب العدل والموثق والمأذون والتحقق من اعمالهم الواردة في سجلاتهم والضبوط ومدى موافقتها للاصول الشرعية والنظامية ، ويجب رفع التحقيق للادارة المختصة بالوزارة )
ثانياً : الجهة المختصة بإصدار العقوبات
نصت المادة (٤٨) من نظام التوثيق
( يشكل الوزير لجنة - او اكثر - للنظر في مخالفات كاتب العدل والمرخص لهم - الموثق والمأذون - وتتألف من :
١- وكيل وزارة العدل ( رئيس اللجنة )
٢- مستشار شرعي ( عضو )
٣- مستشار نظامي ( عضو )
نصت المادة (٤٨) من نظام التوثيق
( يشكل الوزير لجنة - او اكثر - للنظر في مخالفات كاتب العدل والمرخص لهم - الموثق والمأذون - وتتألف من :
١- وكيل وزارة العدل ( رئيس اللجنة )
٢- مستشار شرعي ( عضو )
٣- مستشار نظامي ( عضو )
ثالثاً : العقوبات
العقوبات على كاتب العدل
١- اللوم
٢- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر
٣- الحرمان من العلاوة دورية واحدة
٤- الفصل
العقوبات على كاتب العدل
١- اللوم
٢- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر
٣- الحرمان من العلاوة دورية واحدة
٤- الفصل
العقوبات على المرخص لهم - الموثق ، المأذون -
١- الإنذار
٢- غرامة لا تزيد على ٥٠٠ الف ريال
٣- ايقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات
٤- إلغاء الرخصة
١- الإنذار
٢- غرامة لا تزيد على ٥٠٠ الف ريال
٣- ايقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات
٤- إلغاء الرخصة
العقوبات على منتحل صفة - الموثق أو المأذون -
١- السجن مده لا تزيد على سنة
٢- غرامة مالية لاتزيد على ١٠٠ الف ريال
٣- التشهير بالمخالف - جوازي -
١- السجن مده لا تزيد على سنة
٢- غرامة مالية لاتزيد على ١٠٠ الف ريال
٣- التشهير بالمخالف - جوازي -
أحكام عامة :
١- لمن صدر قرار بإلغاء رخصته يحق له بعد خمس سنوات من تاريخ القرار طلب اعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له .
١- لمن صدر قرار بإلغاء رخصته يحق له بعد خمس سنوات من تاريخ القرار طلب اعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له .
٢- اثناء التحقيق مع المرخص له يصدر الوزير قرار بايقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد عن ٩٠ يوم أثناء التحقيق معه ، وينتهي بانتهاء المدة او انتهاء التحقيق بعدم الادانة ايهما اسبق
تمت 🌺
@Rattibha كرماً
جاري تحميل الاقتراحات...