د. أحمد الصقيه
د. أحمد الصقيه

@alsgaih

2 تغريدة 645 قراءة Jul 03, 2020
1.ما الذي سيتغير في صياغة كثير من "العقود التجارية" بعد صدور نظام المحاكم التجارية الجديد ولائحته التنفيذية؛ بما يؤثر ايجابًا على المنازعة القضائية حال حصولها ... في سلسة التغريدات أدناه، أستعرض أبرز هذه التغييرات المتوقعة.
2.أجزم أن أبرز متغير هو ما يتعلق بالاتفاق على أحكام الاثبات، فالنظام قرر أنه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، وكذلك يمكن الاتفاق بين الأطراف على نقل عبئ الاثبات لأحدهما مع ملاحظة أن اللائحة قررت أنه لا يعتد بهذا الاتفاق إلا إذا كان مكتوبا.
3.النظام أتاح للمتعاقدين الاتفاق على إجراءات محددة للترافع ومايتصل به، واللائحة أكدت إمكان الاتفاق على عدد المذكرات، وإجراءات الاخطار، والمهل المحددة لتقديم المستندات، ويمتد إلى تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، وكذلك الاتفاق على تقليص المدد الإجرائية، وخطة نظرالدعوى
4.العناية ببند الاخطار النظامي في العقود، واكتمال عناوين الأطراف وصحة العناوين الالكترونية، والتفصيل في بند تسوية النزاعات والمحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى.
5.النظام أتاح للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، ومن المتوقع أن يلجأ الكثير لذلك لاسيما مع الأثر العالي للتبليغات في النظام واللائحة على الدعوى والسير فيها.
6.جاء في النظام جواز طلب ذي المصلحة تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية ومستنداتها لغير المحكمة وفقا للضوابط التي تقرر؛ ما يمكن معه بحث الاتفاق على سرية أوراق الدعوى التجارية حال قيامها، مع خضوع ذلك – بطبيعة الحال- لتقدير الدائرة القضائية ويكون قرارها في ذلك غير قابل للطعن.
7.الاتفاق على القيام بعدد من الإجراءات تحت إشراف المحكمة – قبل قيد الدعوى- مثل إجراءات المصالحة والوساطة، تبادل المستندات والمذكرات، عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات، وقد فصلت اللائحة في ذلك.
8.الحرص على تضمين العقود التجارية جميع البيانات التي اشترط النظام واللائحة توفرها في صحيفة الدعوى، وأبرزها الأسماء كاملة للأطراف وأرقام الهويات أو السجلات التجارية أو ترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي، وما يتوفر من معلومات عن نشاط المدعى عليه إن كان تاجرًا إلخ.
9.إمكان الاتفاق -خلافاً للأصل- على حجية الاقرارات التي تتم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو ما يستنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.
10.سيكون لبراعة الصياغة القانونية دور كبير في تهيئة استحقاقات العقد بصياغة مناسبة لتكون جاهزة لاستخدامها كأمر أداء يقدّم للمحكمة التجارية وفق الاشتراطات المقررة في النظام واللائحة.
11.قرر النظام أنه يجوز الاستناد إلى العرف التجاري فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ ما يفتح الباب لتلك الصياغات المقيدة للعرف.
12.تضمين العقد اتفاق الأطراف على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية الصادر في الدعوى نهائيًا.
13-ولعلي أدون لاحقاً عدداً من الصيغ المقترحة لبنود يمكن تضمينها في العقود التجارية بما يؤثر على نظر المنازعة.

جاري تحميل الاقتراحات...