✍️: مما هو معلوم أن المحاكم الإدارية في المملكة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الاداريه، والمشرع عندما قرر لها هذا الاختصاص أخذ بالمعيار الشكلي لا الموضوعي فالمعيار الموضوعي هو المقرر في كثيرٍ من الدول وهو ما يميل إليه الفقه القانوني،فما هو المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي؟
✍️:يقصد بالمعيار الشكلي الذي أخذت به المملكه:أن يجعل المشرع للقضاء الإداري اختصاصا واسعاً بشأن النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، فيجعل النظر في كل نزاع ناشئ عن عقد تكون جهة الإدارة طرفا فيه، من اختصاص القضاء الإداري ولو لم تتوفر خصائص العقد الإداري المقررة فقهاً...
بينما يقصد بالمعيار الموضوعي الذي تبناه الفقه والتشريع في كثير من الدول: أن يجعل المشرع للقضاء الاداري اختصاصا ضيقا في نظر المنازعات المتعلقة بالعقود، فيجعل الاختصاص القضائي للقضاء الإداري مقتصرا على العقد الذي تتوفر فيه خصائص العقد الاداري وهذا الخصائص هي..
1-ان تكون جهة الإدارة طرفا في العقد
2-ان يتصل العقد بنشاط المرفق العام.
3-ان تستمعل الإدارة في تعاقدها أساليب القانون العام بمعنى أن تُضمن العقد شروطاً غير مألوفة في مجال العقود المدنيه كاشتراط فسخ العقد أو تعديله بإرادتها المنفردة ودون توقف على رضا المتعاقد، وغيرها من الشروط.
2-ان يتصل العقد بنشاط المرفق العام.
3-ان تستمعل الإدارة في تعاقدها أساليب القانون العام بمعنى أن تُضمن العقد شروطاً غير مألوفة في مجال العقود المدنيه كاشتراط فسخ العقد أو تعديله بإرادتها المنفردة ودون توقف على رضا المتعاقد، وغيرها من الشروط.
✍️: إذاً فالمملكة العربيه السعوديه بحسب الفقرة (د) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم أخذت في تقرير اختصاص القضاء الإداري بشأن منازعات العقود الاداريه بالمعيار الشكلي خلافاً لكثيرٍ من الدول التي أخذت بالمعيار الموضوعي.
جاري تحميل الاقتراحات...