طلقت زوجتي طلاقاً رجعياً، وبما أن الطلاق الرجعي يكون الرجل أحق بزوجته لقوله تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا } ( )، لذلك قمت بمعاشرتها لمدة خمسة أشهر تقريباً، وفي خلال تلك المدة سألت أحد المشايخ في هذه القضية فأجابني بأن...
الموافقة تجعلها زوجتي، فما الحكم في هذه المسألة؟
ما أجهلك وما أجهل من سألته فأجابك، ألا قاتل الله الجهل والجاهلين، من أين لك أن للزوج أن يستمتع بزوجته إبان عدتها ولو كان الطلاق رجعياً؟ ومن أين لذلك الأرعن الهزيل الأحمق التعيس أن الموافقة تجعلها زوجتك؟ ؟ وما معنى الطلاق إذاً؟...
ما أجهلك وما أجهل من سألته فأجابك، ألا قاتل الله الجهل والجاهلين، من أين لك أن للزوج أن يستمتع بزوجته إبان عدتها ولو كان الطلاق رجعياً؟ ومن أين لذلك الأرعن الهزيل الأحمق التعيس أن الموافقة تجعلها زوجتك؟ ؟ وما معنى الطلاق إذاً؟...
ولئن كنت في عدتها أحق بردها ـ كما قال تعالى ـ فإن ذلك هو الرد الشرعي، الذي يكون بنطق وإشهاد، كيف والله تعالى يقول: { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ } ( )، ألا إن مواقعتها هي عين الزنا وكفى بذلك إثماً مبينا، والله أعلم.
جاري تحميل الاقتراحات...