آلاء البصيلي
آلاء البصيلي

@Alaa_Albusaili

16 تغريدة 25 قراءة Jun 13, 2020
| الأساس الفكري لوظيفة البنك الإسلامي
تبين من الاطلاع على كتابات المفكرين أنها تحمل3آراء:
1-البنك مضارب في مضاربة ثنائية
2-البنك مضارب في مضاربة ثلاثية
3-البنك أشبه بالجعيل في إطار عقد الجعالة
-إن التفصيل في الآراء يستوجب النظر في تكييف التجاري منها أولاً
#الاقتصاد_الإسلامي
تكييف وظيفة البنك التجاري
• البنك:هو المؤسسة التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع وتقديم قروض للغير
• يعتبر ممارسة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية وظيفة تطويرية للبنوك
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
•تعتبر وديعة البنوك التجارية أشبه بالقرض، •لأنها مضمونة الرد إلى المقرض بأصله، إذ تعتبر يد ضمان
•تقوم وظيفته على الاستدانة والإدانة، لذلك قبل أن البنوك تتعامل في الديون وتتجار فيها
#الاقتصاد_الإسلامي
تكييف وظيفة البنك الإسلامي
1- البنك مضارب مضاربة مطلقة؛ أي باعتبار المودعين في مجموعهم رب المال و البنك مضارب، وأن يكون لهم حق توكيل غيره في استثمار مال المودعين، كذلك البنك بالنسب لأصحاب المشروعات هو رب المال، وأصحاب المشروعات هم المضارب
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
يقول بهذا الرأي كثير من الكتاب، إلا أن وثائق تأسيس أغلب البنوك الإسلامية لم تتناول التكييف الشرعي،ولم تخرج الهيئات فتواها على هذا الرأي.
•يلزم من تناول الطرح تعريف المضاربة وبيانها:
_ المضاربة:هي علاقة بين طرفي يقدم أحدهما المال ويقوم الثاني بالعمل به
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
مقابل حصة من الربح المنتظر، وأجمع الفقهاء على جوازها
_الشروط الأساسية لعقد المضاربة
1- شروط رأس المال: نقود مضروبة، وأجاز البعض أن تكون عروضاً/ معلوم القدر والجنس والصفة/ ألا يكون رأس المال ديناً في ذمة المضارب/ أن يكون رأس المال مسلماً للمضارب
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
أي: أن تخلى يد رب المال عن مال المضاربة
2-شروط التوزيع:اتفق الفقهاء على ضرورة تحديد نصيب كل من صاحب المال والمضارب في الربح عند إبرام العقد بجزء مشاع غير محدد في الربح م: نسبة/حصة ثلث أوربع أو غيرها،كذلك لا يصح أن يشترط أحد العاقدين لنفسه دراهم معلومة
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
و عند الخسارة فإنها تكون على رب المال مالم يكن هناك تقصير من المضارب
3- شروط العمل: يقدم صاحب المال من جانبه المال، ويجوز له تقيد ذلك بشروط شرط عدم التضييق على المضارب
#الاقتصاد_الإسلامي
2- البنك الإسلامي مضارب مشترك
تضم ثلاثة أطراف هم مالكو المال والعاملون فيه والبنك هو الجهة الوسيطة بين الفريقين
_ الفرق بين المضارب المشترك والخاص تنحصر في مسألتين هما الشروط والضمان
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
أما بخصوص الشروط: فالمضاربة الخاصة يستطيع رب المال أن يشترط في حدود ما هو مسموح به من الضوابط الفقهية، وأما بخصوص الضمان فالمضارب الخاص لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير
_ مسألة " تضمين المضارب المشترك قياساً على الأجير المشترك " ليست محل اتفاق بين الفقهاء
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
والذين قالوا فيه، استندوا على المصلحة وسدالذرائع
_ ردالمانعين:
•فتحت باب التقريب بين وضع البنك الإسلامي وما يحدث في البنوك التجارية
•أجمع الفقهاء أنه لا ضمان عند الخسارة إلا بالتعدي
•لفظ المضارب المشترك لايغير من طبيعة عمل البنك الإسلامي كمضارب
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
ولا يصح قياسه على الأجير المشترك لأنه ليس موضع إجماع بين الفقهاء، ولا تتوفر فيه أركان القياس الأصولية
• كما أن الأجير المشترك عندما ضمنه الفقهاء إنما حملوه بالضمان وهم يدركون أنه يتقاضى أجراً ثابتاً في كل الأحوال نظير عمله
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
أما المضارب فإنه يعمل في المال خلال عمل المضاربة قصداً للربح
• أكدت الفتاوى الصادرة من ندوة البركة عدم تضمين المضارب المشترك
#الاقتصاد_الإسلامي
3- البنك الإسلامي مثل الجعيل في عقد الجعالة، وهو رأي أ.محمد باقر الصدر
- مضمونه: أن عقد المضاربة بين أصحاب الودائع أرباب المال، و المضاربين الذين يطلبون الأموال من البنك، والبنك وسيط خارجي متبرع بضمان أموال المودعين وهو محور وظيفة البنك
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
باعتبار أن محل العقد في الجعالة المنفعة المظنونة الحدوث
• يرد على ذلك:
_ أن علاقة البنك متكاملة الأركان من جهة العلاقة بين طرفي المضاربة، ولا يعدو ذلك إلا تحايلاً
_ القول أن الضمان من قبيل طرف ثالث لا يجوز لأن المضاربة من عقود الأمانات
يتبع
#الاقتصاد_الإسلامي
التي لا يجب الضمان فيها على المضارب إلا بالتعدي والتقصير
_ لم ترد في الوثائق التأسيسة للبنوك ما يشير لتبنيها وجهات النظر المذكورة باعتباره مضارباً مشتركا أو متبرعاً بالضمان،ولم تورد صراحة عدم ضمانها،مع وجود إشارات بعدم التضمين و يرجح في هذه التكييفات الأول
#الاقتصاد_الإسلامي

جاري تحميل الاقتراحات...