هل اتفاق الطرفين في العقد المبرم بينهما على اللجوء للتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء له فائدة ومعنى؟
وهل يترتب عليه أثر في حال تم إهمال التسوية الودية بين الطرفين خلافاً للاتفاق في العقد واللجوء مباشرة للقضاء؟
وهل يترتب عليه أثر في حال تم إهمال التسوية الودية بين الطرفين خلافاً للاتفاق في العقد واللجوء مباشرة للقضاء؟
في عقود المنازعات التجارية وعند الاتفاق على تسوية أي خلاف ودياً كمحاولات قبل اللجوء للقضاء فإن ذلك يعني احترام هذا المبدأ.
وعند مخالفته والتوجه مباشرة للقضاء فإن ذلك يحرمك من أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي،لاسيما إذا تمسك خصمك بهذه النقطة.
وعند مخالفته والتوجه مباشرة للقضاء فإن ذلك يحرمك من أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي،لاسيما إذا تمسك خصمك بهذه النقطة.
وقد جائت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بناء على نص النظام باحترام مبدأ التسوية الودية،وألزمت في القضايا التي تنظر من قاض واحد بأن يسبق قيدها إثبات محاولة تسوية مع الخصم.
ولعمليات التسوية جدوى عظيمة في الحد من تدفق القضايا وتخفيف الأضرار على الطرفين.
ولعمليات التسوية جدوى عظيمة في الحد من تدفق القضايا وتخفيف الأضرار على الطرفين.
جاري تحميل الاقتراحات...