نبدأ من الأهم إلى المهم حول هذا القرار:
أولاً: هذا القرار مخالف لنصوص الكتاب والسنة والتي نصت على أن الأصل في القتل القصاص لا الحد حتى وإن كان غيلةً وبشهادة مجلس القضاء الأعلى السعودي بهيئته الدائمة رقم 6/85 لعام 1420 هـ وهو قرار منشور وجاء فيه : (1-19)
أولاً: هذا القرار مخالف لنصوص الكتاب والسنة والتي نصت على أن الأصل في القتل القصاص لا الحد حتى وإن كان غيلةً وبشهادة مجلس القضاء الأعلى السعودي بهيئته الدائمة رقم 6/85 لعام 1420 هـ وهو قرار منشور وجاء فيه : (1-19)
ما نصه ( أمر الغيلة إنما يصار إليه إذا كان ظاهر الحال يدل على أن القتل وقع لإخفاء أمر هام،أو أخذ مال أو نحوه...ولأن الأصل أن الحق لورثة الدم بنص الكتاب والسنة) أ.هــ يعني بمفهوم المخالفة الغيلة حداً ليست بنص من الكتاب والسنة.!
نعم هي ليست في كتاب الله ولا قال بها رسوله (2-19)
نعم هي ليست في كتاب الله ولا قال بها رسوله (2-19)
وهذا ليس قولي تفضل هذه شهادة ثانية أيضاً من مجلس القضاء الأعلى السعودي بهيئته الدائمة رقم 3/532 لعام 1416 هـ وهو قرار منشور وجاء فيه :
(..لأن قتل الغيلة ما كان على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كما هو منصوص كلام أهل العلم) أ.هـ (3-19)
(..لأن قتل الغيلة ما كان على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كما هو منصوص كلام أهل العلم) أ.هـ (3-19)
هل لاحظت في قول المجلس "كلام أهل العلم".! يعني هو المرجع في إعتبار الغيلة حداً، ولكن هل كلام أهل العلم من مصادر الأحكام القضائية في #السعودية ؟!
دونكم تشريعاتنا الصادرة بأوامر ومراسيم ملكية؛ دلوني على نص واحد جاء فيه أقوال العلماء من مصادر الأحكام القضائية ؟!
لا يوجد (4-19)
دونكم تشريعاتنا الصادرة بأوامر ومراسيم ملكية؛ دلوني على نص واحد جاء فيه أقوال العلماء من مصادر الأحكام القضائية ؟!
لا يوجد (4-19)
ثانياً: هذا القرار مخالف للنظام الأساسي للحكم في مواده 38 (مبدأ الشرعية الجزائية التجريم والعقاب بنص شرعي أو قانوني فقط) والمادة 48 ( مصادر الأحكام القضائية قرآن وسنة وأنظمة فقط) وهي تقابل المادة الأولى من #قانون الإجراءات الجزائية والتي خالفها القرار أيضاً (5-19)
ثالثاً: كما أن هذا القرار خالف #قانون القضاء في مواده (2/13/أ - و مادة 14) والتي جعلتا للهيئة العامة سلطة تقرير الفصل في عدول الدوائر الاستئنافية أو العليا عن المبدأ القضائي الذي أخذت به دوائر المحكمة العليا والذي هو من صناعتها لا من صناعة الهيئة العامة قولاً واحداً (6-19)
ولكن الذي حدث ما هو ؟! فسرت هذه المواد خلافاً لصراحة هذه النصوص؛ الأمر جعل من الهيئة العامة (سلطة تشريعية جديدة) في #السعودية تحت مظلة "تقرير"المبادئ القضائية فكان لها أن تعدل من نصوص النظام الأساسي للحكم ونصوص القوانين العادية وقرار (التعزير بالشبهة)-الملغى-ليس ببعيد عنا.!(7-19)
بل المبدأ القضائي حصيلة عمل المحاكم العليا -نقض ،تمييز،عليا- وذلك عند نظر هذه المحاكم في الطعون المعروضة عليها.!
وفكرة المبدأ القضائي يا أهلنا هي توحيد كلمة #القانون وفق مرتكزات أساسية معلومة ليس هذا مقام بسطها.!
وعليه؛ أين هي فكرة توحيد القانون من مراسلات معاملاتية؟! (9-19)
وفكرة المبدأ القضائي يا أهلنا هي توحيد كلمة #القانون وفق مرتكزات أساسية معلومة ليس هذا مقام بسطها.!
وعليه؛ أين هي فكرة توحيد القانون من مراسلات معاملاتية؟! (9-19)
رابعاً:دعونا نفترض بأن كل ما تقدم، لم أتفوه به، ما هو الجديد في هذا القرار؟! الجديد اعتبرت الهيئة العامة الغيلة نوع من الحرابة؟! لاحظوا نوع يعني داخلة في ماهية الحرابة وليس قياساً على الحرابة كما فعلت المالكية وأيدهم على هذا ابن تيمية لكن هل هذا صحيح ؟! تأملوا في الجواب (10-19).!
جواب من ؟! جواب العبد الفقير ؟! لا؛ بكل تأكيد انتهى دوري وسوف أتنحى جانباً وأترك الجواب للمحكمة العليا نفسها ترد فيه على الهيئة العامة فيها مصدرت القرار ؟!
ماذا قالت المحكمة العليا في قرارها رقم 2/1/126 لعام 1432 هـ -منشور- قالت ما نصه : ( 11-19)
ماذا قالت المحكمة العليا في قرارها رقم 2/1/126 لعام 1432 هـ -منشور- قالت ما نصه : ( 11-19)
(..فوصف الجريمة غيلة أولى من وصف حرابة؛ إذا الحرابة فيها مجاهرة وقوة وسلاح في الغالب) أ.هــ
ماذا يعني هذا؟ يعني أن الغيلة ليست نوعاً من الحرابة ولا تدخل في ماهيتها ولكن المالكية أدخلتها قياسا ًتارة وتوخي المفسدة تارة مع العلم بأن القياس غيلة غير منضبط باعتباره قياساً ( 12-19)
ماذا يعني هذا؟ يعني أن الغيلة ليست نوعاً من الحرابة ولا تدخل في ماهيتها ولكن المالكية أدخلتها قياسا ًتارة وتوخي المفسدة تارة مع العلم بأن القياس غيلة غير منضبط باعتباره قياساً ( 12-19)
بالرغم من كون المالكية في أصولهم القياسية -والحنابلة في هذا أقرب لهم من الشافعية- يعتمدون الدوران مع العلة -تسمى بنظرية الطرد أو العكس عند متأخري الأصول- وفكرتها وجود الحكم بوجود العلة وانعدامه بانعدامها، والغيلة ليس فيها إمارة واحدة تشبه الحرابة بل ولا في آحاد أوصافها (13-19)
بل والأبعد من ذلك لا يوجد ضابط للغيلة يضبطها حتى عند من يعتبرها من الحدود، ولولا ضيق المقام هنا لأثبت لكم ذلك ليس فقط من أقوال الفقهاء بل من واقعنا القضائي بشأن الغيلة أيضاً ولكن أحيلكم إلى المبادىء والقرارات التي نشرها مركز البحوث في وزارة العدل ففيها الدليل والكفاية! (14-19)
خامساً: كل النصوص الشرعية التي وردت في هذا القرار لا تتعلق بالغيلة فهي نصوص مُشكَلة : للحرابة وفي جواز قتل الجماعة بالواحد، ولكن نتوقف عند المهم فيما جاء في القرار -في قصة الجارية واليهودي الذي رضَ رأسها بين حجارتين- ونصه : (15-19)
( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان الأمر قصاصاً لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قوداً) أ.هــ
وهذا قول مرسل لا دليل عليه أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الأمر لأهل الجارية ؟! (16-19)
وهذا قول مرسل لا دليل عليه أين الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الأمر لأهل الجارية ؟! (16-19)
هل لأن الرواة سكتوا عن ذلك أصبح دليلاً ؟! نريد دليلاً صحيحاً أو سقيماً يثبت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الأمر لأهل الجارية ؟! لا يوجد .!
وهل المراد أن نترك قوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) ... (17-19)
وهل المراد أن نترك قوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) ... (17-19)
ونترك قوله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) بناءً على أن الرواة سكتوا؟!
والله لا نرد الأدلة الصريحة القاطعة بما رأه مالكاً أو اختاره ابن تيمية أو قالت به الهيئة العامة للمحكمة العليا.! كما أن هذا ليس قولي فهو قول جمهور فقهاء الإسلام والحمدلله.! ( 18-19)
والله لا نرد الأدلة الصريحة القاطعة بما رأه مالكاً أو اختاره ابن تيمية أو قالت به الهيئة العامة للمحكمة العليا.! كما أن هذا ليس قولي فهو قول جمهور فقهاء الإسلام والحمدلله.! ( 18-19)
سادساً: وهو ختام الحديث في هذا الموضوع: الذي أدين الله به هو أن الغيلة ليست حداً كما أن الحكم بها هو على خلاف تشريعاتنا لما تقدم .!
وهذا رأيي؛ ولا أسأل عن كونها واقعاً ومن يخالفني الرأي فليقدم الدليل من الشرع وقوانين السعودية لا من الواقع الذي لا سند له فهو ليس بحجة.! (19-19)
وهذا رأيي؛ ولا أسأل عن كونها واقعاً ومن يخالفني الرأي فليقدم الدليل من الشرع وقوانين السعودية لا من الواقع الذي لا سند له فهو ليس بحجة.! (19-19)
جاري تحميل الاقتراحات...