3-قبل تاريخ 2 /3/ 1992م-زمن صدور النظام الأساسي للحكم- وما تلى ذلك العام من تشريعات إجرائية -كـ #قانون المرافعات والإجراءات الجزائية- كان القضاء السعودي متعدد المصادر فهو يستقي من كتب الفقه الإسلامي وما جرى عليه العمل ويعتمد على التعاميم والفتاوى وغيرها.
4-وفي هذا التاريخ ظهر مبدأ الشرعية الجزائية في تشريعاتنا في المادة 38 من النظام الأساسي للحكم -نفس الدستور عندكم بالكويت يعني أعلى #قانون- وينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.
5-وبعد هذا التاريخ صدرت القوانين الإجرائية بما نصه (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه القرآن والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها).
6-وهذا يعني أن أقوال كتب الفقه المذهبية وكذلك قرارات المحكمة العليا لا تلزم القضاء بشيء.
6-وهذا يعني أن أقوال كتب الفقه المذهبية وكذلك قرارات المحكمة العليا لا تلزم القضاء بشيء.
7-لا يوجد في القرآن والسنة نصاً يقيد الحكم العام بالعفو قال تعالى:(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)وقوله صلى الله عليه وسلم(من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين)وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن قتل الغيلة حكمه القود ويجوز فيه العفو وعليه الجمهور.
8-الذي قال باعتبار قتل الغيلة من الحدود هو الإمام مالك، وأشهر من اختار قوله ابن تيمية ولكن لا دليل شرعي من القرآن أو السنة يدعم قولهم فهم بين القياس-يلحقون الغيلة بالحرابة قياساً- وبين درء المفسدة وكأن القتل بغير غيلة لا يعد مفسدةً وأقوالهم مردودة عليهم بالقرآن والسنة وتشريعاتنا.
9-وأشهد هنا بما شهد به ابن حزم رحمه الله (ونحن نشهد بشهادة الله تعالى : أن الله تعالى لو أراد أن يخص من ذلك قتل غيلة أو حرابة، لما أغفله ولا أهمله و لبينه صلى الله عليه وسلم) أ.هــ
فالحق الذي لا مراء فيه ليس في شريعة الإسلام قتل الغيلة حداً لا قياساً على الحرابة ولا لدرء مفسدة.
فالحق الذي لا مراء فيه ليس في شريعة الإسلام قتل الغيلة حداً لا قياساً على الحرابة ولا لدرء مفسدة.
10-والمقام هنا لا يتسع لبسط أدلة المالكية ومن تبعهم وقال بالغيلة حداً أو بيان عوار هذه الأدلة وردود المخالفين عليهم ونستبدل ذلك بالتسليم جدلاً بأن الغيلة من الحدود فإنه وبالعودة إلى كتب المالكية (الاستذكار لابن عبدالبر والتاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبدالله المواق) -يتبع-
11-وكذلك في فتاوى ابن تيمية، سنجد بأن القتل غيلة ًحتى يصبح حداً أن يكون القتل بقصد السرقة -أخذ المال- ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل عند مالك نفسه تقلب الغيلة من الحد إلى القصاص عند توبة القاتل قبل القدرة عليه يعني هي والحرابة سيم سيم قياساً.!
12-وعليه القول بالحد أو بالقصاص على هذا الرأي متوقف على سرقة مال المقتول، وهذا يعني لو فرضاً جدلاً بأن القضاء السعودي على غير ما تقدم من تشريعاتنا أو أنه لازماً أن يأخذ بالغيلة حداً في كل القضايا فإن السؤال معاد إليك:
هل لديك دليل على أن مقتل خاشقجي رحمه الله بدافع سرقة ماله؟!
هل لديك دليل على أن مقتل خاشقجي رحمه الله بدافع سرقة ماله؟!
13-ولك يا شعيب أن تعلم بأن القضاء أي قضاء سعودي أو غيره حتى القضاء بالكويت وخصوصاً في الدعاوى الجزائية لا يتقيد قانوناً بأي وصف للجريمة تكيفها النيابة أو أطراف الخصومة كالمدعي الخاص-في تشريعاتنا المدعي بالحق الخاص له الإدعاء بالجزاء و بالتعويض معاً وهي ميزة ليست في كل التشريعات-.
14-التشكيك بعدالة القضاء السعودي وحياده ونزاهته أمر لا نقبل به ونرده بالحجة من واقعنا و تشريعاتنا كما أن الاعتماد على تغريدة منسوبة لوزارة العدل في قضية غير قضية خاشقجي -رحمه الله-هو من التدليس والتضليل ذلك لأن لكل قضية وقائعها المختلفة عن غيرها والحكم على الشيء فرع ٍ عن تصوره.!
15-ختاماً لا أحد أولى بدم خاشقجي-رحمه الله- من أبنائه ومن المُعيب يا شُعيب أن تتقمص دور النائحة المستأجرة تماماً كمثل #توكل_كرمان.!
كما أن #السعودية دولة ذات سيادة ويحكم مواطنيها والمقيمين على أرضها شريعة الله وقوانينها ولا تصدر أحكام #القضاء فيها لرضا إخوان أبليس أو غيرهم.!👍
كما أن #السعودية دولة ذات سيادة ويحكم مواطنيها والمقيمين على أرضها شريعة الله وقوانينها ولا تصدر أحكام #القضاء فيها لرضا إخوان أبليس أو غيرهم.!👍
جاري تحميل الاقتراحات...