في الآونة الأخيرة انتشرت لعبة عبارة عن رابط تصويت إلكتروني، وفي الرابط أسماء المشاركين في اللعبة، وكل واحد منهم يرسل هذا الرابط لمعارفه ليصوتوا له، وأكثر اللاعبين جمعاً للأصوات يحصل على جائزة، ومقدم الجائزة أحيانا يكون ضمن اللاعبين وأحيانا يكون من غيرهم، فما حكم هذه اللعبة؟
=
=
2️⃣
إن كان الجُعل المبذول (المال أو المنفعة المتفق عليها) من غير المشاركين فلا بأس به، فالمشارك: إما غانم وإما سالم، فليست بقمار، فهي أقرب ما تكون جعالة.
أما إن كان الجعل من المشاركين أو من بعضهم، فالمشاركين - أو بعضهم- إما غانم وإما غارم؛ وعليه فهو قمار؛ فلا يجوز.
= يتبع
إن كان الجُعل المبذول (المال أو المنفعة المتفق عليها) من غير المشاركين فلا بأس به، فالمشارك: إما غانم وإما سالم، فليست بقمار، فهي أقرب ما تكون جعالة.
أما إن كان الجعل من المشاركين أو من بعضهم، فالمشاركين - أو بعضهم- إما غانم وإما غارم؛ وعليه فهو قمار؛ فلا يجوز.
= يتبع
3️⃣
الخلاصة:
(يجوز إذا كان الجعل من طرف ثالث) و (لا يجوز إذا كان من جميع الأطراف أو من طرف واحد أو من بعضهم).
*فإن قيل: قمار ولو كان الدافع طرف ثالث* -وقد نُقل هذا القول وقيل به-.
فالجواب:
إذا كان من طرف ثالث.. فأين القمار؟
هل إذا قال رجل -مثلا- لأولاده لغزا، وقال:
الخلاصة:
(يجوز إذا كان الجعل من طرف ثالث) و (لا يجوز إذا كان من جميع الأطراف أو من طرف واحد أو من بعضهم).
*فإن قيل: قمار ولو كان الدافع طرف ثالث* -وقد نُقل هذا القول وقيل به-.
فالجواب:
إذا كان من طرف ثالث.. فأين القمار؟
هل إذا قال رجل -مثلا- لأولاده لغزا، وقال:
4️⃣
من حلّه له مني كذا وكذا.. -جوابه ليس فيه منفعة كالمعلومات العامة- هل نقول هذا قمار؟! المسابقة عن طريق التصويت مثل هذا المثال.
تتضح المسألة إذا رجعنا لتعريف القمار، هذا هو الفاصل في الحكم، وهل ينطبق على مسألتنا حد القمار أم لا؟
أقول:
القمار هو كما عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية
من حلّه له مني كذا وكذا.. -جوابه ليس فيه منفعة كالمعلومات العامة- هل نقول هذا قمار؟! المسابقة عن طريق التصويت مثل هذا المثال.
تتضح المسألة إذا رجعنا لتعريف القمار، هذا هو الفاصل في الحكم، وهل ينطبق على مسألتنا حد القمار أم لا؟
أقول:
القمار هو كما عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية
5️⃣
رحمه الله تعالى: "أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة : هل يحصل له عوضه أو لا يحصل" انتهى من مجموع الفتاوى (19 / 283).
*هنا في مسألتنا هذه -الدافع طرف ثالث لم يشارك في المسابقة- لا يؤخذ منه مال؛ وليس على خطر، فهو سالم أو غانم*.
وقريب منه قال أبو البقاء الحنفي رحمه الله تعالى:
رحمه الله تعالى: "أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة : هل يحصل له عوضه أو لا يحصل" انتهى من مجموع الفتاوى (19 / 283).
*هنا في مسألتنا هذه -الدافع طرف ثالث لم يشارك في المسابقة- لا يؤخذ منه مال؛ وليس على خطر، فهو سالم أو غانم*.
وقريب منه قال أبو البقاء الحنفي رحمه الله تعالى:
6️⃣
"كل لعب يشترط فيه –غالبًا- أن يأخذ الغالبُ شيئا من المغلوب ، فهو قمار" ا.ه من "الكليات" ص(702).
*في مسألتنا هذه -الدافع طرف ثالث لم يشارك في المسابقة- لا يأخذ الغالب من المغلوب شيئا*.
وأما التعليل للتحريم بعدم المنفعة، فهو لا يصح؛ لأن هذا من اللهو المباح، ولا يشترط في إباحة=
"كل لعب يشترط فيه –غالبًا- أن يأخذ الغالبُ شيئا من المغلوب ، فهو قمار" ا.ه من "الكليات" ص(702).
*في مسألتنا هذه -الدافع طرف ثالث لم يشارك في المسابقة- لا يأخذ الغالب من المغلوب شيئا*.
وأما التعليل للتحريم بعدم المنفعة، فهو لا يصح؛ لأن هذا من اللهو المباح، ولا يشترط في إباحة=
اللهو وجود المنفعة، والأصل الحل.
بل يشترط للتحريم عدم وجود المحرم، كتضييع الواجبات أو ارتكاب المنهيات.
أما عدم المنفعة فليست شرطا في إباحة اللهو.
بل هذا المعروف من اللهو -عدم المنفعة-.
والله أعلم وأحكم ورد العلم إليه أسلم.
بل يشترط للتحريم عدم وجود المحرم، كتضييع الواجبات أو ارتكاب المنهيات.
أما عدم المنفعة فليست شرطا في إباحة اللهو.
بل هذا المعروف من اللهو -عدم المنفعة-.
والله أعلم وأحكم ورد العلم إليه أسلم.
@salemD2020 =
فليس فيه شهادة لأحد؛ وعليه: ليس بتزكية، فليس فيه إشكال إن شاء الله من حيث التصويت له.
أما من حيث الجعل المخرج للفائز فمسألة أخرى.
فليس فيه شهادة لأحد؛ وعليه: ليس بتزكية، فليس فيه إشكال إن شاء الله من حيث التصويت له.
أما من حيث الجعل المخرج للفائز فمسألة أخرى.
جاري تحميل الاقتراحات...