عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير
عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير

@Azizooo1

11 تغريدة 41 قراءة May 22, 2020
حكم صلاة العيد فيه ثلاثة مذاهب :
١-سنة مؤكدة: وهو مذهب مالك والشافعي وعزاه النووي للجمهور.
٢-فرض كفاية: وهومذهب الحنابلة، وقال به بعض أصحاب الشافعي.
٣-واجبة: وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم.
ونقل القاضي عياض وجوبه: عن أبي بكر وعلي وابن عمر.
الراجح.
حكم صلاة العيد في البيوت ..؟
اخْتلف العُلماءُ على ثلاثة أقْوال :
١-من فاتته صلاة العِيد مع الإمام صلى رَكعتين كَصلاة الإمام يُكبر فيهما، ويجْهر فيهما بِالقرَاءة.
وقد بوَّب البُخاري بَابُ إذا فاتهُ العيد يُصلي رَكعتيْن، وكذلك النِّساء، ومن كَان في البُيوت والقُرَى :
ثُم رَوَى ..
قَوْل النبِي ﷺ: هذا عِيدُنا أهْل الإسلام، وأمر أنس بن مالك فَجمع أَهْله وبنِيهِ، وصَلّى كَصلاةِ أهْل المِصْر وتَكبيرهمْ.
قال عطاءٌ : إذا فاته العِيدُ صلّى رَكعتين.
قلت : وهو قول : الحسن البصري، وابن سيرين، وعكرمه، والنخعي، ومالك، والليث، والشافعي، وكذا البخاري، وأحمد في : رواية.
ويُسَن أن يُكبر في الركعة الأُولى سبعاً بتكبيرة الإحْرام :
لحديث: عبد الله بن عمرو قال: كَبّر النبي ﷺ فِي عِيدٍ ثِنتَي عَشْرةَ تَكبيرة، سَبعًا في الأُولى، وخَمسًا وفي الأخيرةِ، ولم يُصَلِّ قَبْلها، ولا بَعْدهَا. أخرجه أحمد واختلف في إسناده وقد صححه أحمد وعلي بن المديني والبخاري.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مع أَبِي هريرة فَكَبَّرَ فِي الركْعَةِ الْأُولى سَبْعَ تَكْبيراتٍ قبل الْقِرَاءَةِ، وفي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قبل القِرَاءَةِ.
قال مالك : وهو الأَمْرُ عندنا.
أخرجه مالك في الموطأ بسند مدنيٌ صحيح شمسي.
٢-أنه يُصليها أربع ركعات بدون تكبيرات، وهو قول: ابن مسعود، والشعبي والثوري، ورواية عن أحمد.
لما روي عن ابن مسعود قال: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعاً. أخرجه ابن المنذر في الأوسط.
وعن الشعبي قال: قال عبدالله: من فاته العيدان فليصل أربعا. رواه عبدالرزاق بسند منقطع.
وروي عن الثوري عن رجل عن إبراهيم قال: من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليس عليه تكبير. رواه عبدالرزاق بسند فيه مبهم.
وعلى هذا القول:
يصلي وحده من في جماعة، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم.
وفي رواية للإمام أحمد: أن الأربع بلا تكبيرات زوائد قال الزركشي: هذه المشهورة من الروايات.
٣-عَدم جَوَاز قَضَاء صَلاةِ الْعِيدِ .. لأنه لا تصح صَلاةِ الْعِيدِ إلا مع الإمام جَمَاعة؛ إذ إنها مَحدُودة بوقتٍ لا تُؤدَّى في غيره من الأَوقاتِ، ولا بد فيها من عِدَّة شُروطٍ، لا تتحقَّق فيمن يُصلي مُنْفَرداً.
وهو قول : أبي حنيفة، وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال ابن قدامة المقدسي :
وَإنْ شَاء صلّاها على صِفَة صَلاة العِيد بِتكْبيرٍ.
نقل ذلك : عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني، وهذا قول : النخعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر ، لما روي عن أنس بن مالك : أنه كان إذا لم يَشْهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه.
ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه، فصلى بهم ركعتين يُكبر فيهما، ولأنه قَضاءُ صلاةٍ، فكان على صفتها كسائر الصّلوات، وهو مُخيرٌ إن شاء صلَّاها وحده، وإن شاء في جماعة.
قيل: لأبي عبد الله - أي الإمام أحمد-: أين يصلي؟
قال : إن شاء مَضى إلى المُصلى، وإن شاء حيث شاء.
انظر : المغني.
والرَّاجح : هُو القَوْل الأَوَّل .. والعِلمُ عِنْد الله.

جاري تحميل الاقتراحات...