كثر الحديث حول مسؤولية مدير القروب بين من يرى بوجوب مساءلته عما يطرحه الأعضاء مما يشكل جرائم
وبين من يرى بعدم تحمله أية مسؤولية استناداً لمبدأ لشخصية العقوبة
وبين هذا وذاك كان لا بد من توضيح الأمور وشرحها لا بإطلاق أحكام عامة؛ فلكل سلوك إجرامي أحكام وظروف تتوجب الدقة عند التكييف.
وبين من يرى بعدم تحمله أية مسؤولية استناداً لمبدأ لشخصية العقوبة
وبين هذا وذاك كان لا بد من توضيح الأمور وشرحها لا بإطلاق أحكام عامة؛ فلكل سلوك إجرامي أحكام وظروف تتوجب الدقة عند التكييف.
بداية لا بد من التأكيد على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات
على رأسها مبدأ شخصية العقوبة
( لا يؤخذ الانسان بجريمة غيره).
المادة 2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وعليه فكل شخص مسؤول جنائياً عن سلوكه الاجرامي، سواء تمثل هذا السلوك بالفعل أو الامتناع عن فعل
على رأسها مبدأ شخصية العقوبة
( لا يؤخذ الانسان بجريمة غيره).
المادة 2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وعليه فكل شخص مسؤول جنائياً عن سلوكه الاجرامي، سواء تمثل هذا السلوك بالفعل أو الامتناع عن فعل
المواد أعلاه تتطرق لمسؤولية مدير الموقع، والموقع الإلكتروني كما عرفته المادة (1) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي: مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الشخصية والمدونات.
بالتالي مدير القروب=مدير الموقع
بالتالي مدير القروب=مدير الموقع
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تطرق لمسؤولية المدير في (12) مادة، ليست على سبيل الحصر بسبب وجود المادة (46) التي تعد استخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها القانون، ظرفاً مشدداً
أما بالنسبة لبقية الأعضاء في المجموعة فتكون مساءلتهم بحسب دورهم
فقد يكون هناك شريك مع المدير فيعاقب وفقاً للأحكام العامة لمسؤولية الشريك
وقد يكون هناك معيد نشر
وقد تتم مساءلة بقية الأعضاء عن جريمة التستر السابق ذكرها أعلاه المنصوص عليها في المادة (274) من قانون العقوبات الاتحادي
فقد يكون هناك شريك مع المدير فيعاقب وفقاً للأحكام العامة لمسؤولية الشريك
وقد يكون هناك معيد نشر
وقد تتم مساءلة بقية الأعضاء عن جريمة التستر السابق ذكرها أعلاه المنصوص عليها في المادة (274) من قانون العقوبات الاتحادي
🔺الحالة الثانية: أن يتم إدارة قروب واتساب عام أو تخصصي، أي أن القصد من إنشائه وإدارته تداول موضوعات عامة أو متخصصة وليس القصد منه ارتكاب جريمة، ثم قام أحد الأعضاء بارتكاب جريمة ما كالتحريض على عدم الانقياد للقوانين مثلاً
فهل تقع المسؤولية على مدير القروب (وحده)؟ قطعاً لا
لماذا؟
فهل تقع المسؤولية على مدير القروب (وحده)؟ قطعاً لا
لماذا؟
الجواب: لا يوجد نص قانوني يعاقب في هذه الحالة المدير وحده.
بل تخضع هذه الحالة للقواعد العامة، فيعاقب الناشر وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ويعاقب معيد النشر بصفته شريك وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات
وقد يعاقب البقية عن جريمة التستر.
بل تخضع هذه الحالة للقواعد العامة، فيعاقب الناشر وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ويعاقب معيد النشر بصفته شريك وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات
وقد يعاقب البقية عن جريمة التستر.
مسألة مساءلة المدير متى كان مالكاً أو مشغلاً لموقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية عما ينشره الأخرين مع علمه بذلك، متصورة في المواقع الالكترونية التي من بين خصائصها إمكانية قيامه بإزالة المحتوى وفقاً لأحكام المادة (39) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
انتهى
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...