الجزء الرابع ( ٤ ) #قرآن #رمضان
في هذا الجزء ، ذكرت الايات تفصيلا للـ (ميراث ).
تولى الله قسمة المواريث بنفسه؛ لقطع النزاع بين الأسر الذي يقع بسبب المال غالباً
فماهو " الإرث ..؟. #القران_الكريم
في هذا الجزء ، ذكرت الايات تفصيلا للـ (ميراث ).
تولى الله قسمة المواريث بنفسه؛ لقطع النزاع بين الأسر الذي يقع بسبب المال غالباً
فماهو " الإرث ..؟. #القران_الكريم
الإرث: حق قابل للتقسيم، يثبت لمستحقه بعد موت مالكه؛
أسباب الإرث ثلاثة:
الرحم: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)
النكاح: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ).
الولاء: أي ولاء العبد لمن أعتقه : (الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسب لا يُباع ولا يُوهب).
أسباب الإرث ثلاثة:
الرحم: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)
النكاح: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ).
الولاء: أي ولاء العبد لمن أعتقه : (الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسب لا يُباع ولا يُوهب).
الذين يرثون من الذكور عشرة، وهم:
الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبُ الأب أي الجد وإن علا، والأخ مطلقاً، وابن الأخ، واستثنوا من ذلك أبناء الأخ لأم، والعم، واستثنوا من ذلك العم لغير الأم، وابن العم، والزوج، وصاحب الولاء، أي المُعتِق
الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبُ الأب أي الجد وإن علا، والأخ مطلقاً، وابن الأخ، واستثنوا من ذلك أبناء الأخ لأم، والعم، واستثنوا من ذلك العم لغير الأم، وابن العم، والزوج، وصاحب الولاء، أي المُعتِق
الذين يرثون من النساء سبعة؛
البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدَّة، والأخت، والزوجة، وصاحبة الولاء أي المُعتِقة
البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدَّة، والأخت، والزوجة، وصاحبة الولاء أي المُعتِقة
موانع الإرث ثلاثة؛
-القتل، بحيث إذا قتل الوارث مُورِّثه فإنه لا يرث منه،
-الرِّق، أي العبودية، فالعبد لايرث
-اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، ولا يُورِّثه
-القتل، بحيث إذا قتل الوارث مُورِّثه فإنه لا يرث منه،
-الرِّق، أي العبودية، فالعبد لايرث
-اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، ولا يُورِّثه
كيف يُقسم الميراث ..؟
أول ما يُخرج من مال الميّت الذي تركه، تكلفة كفنه، وحَنُوطِه، وما يُحتاج لتجهيزه من أجل الدفن، ثم يُقضى عن الميّت ما عليه من ديون لله تعالى؛ زكاة، وكفارة
ثم يُقضى ما عليه من ديونٍ للناس ثم تُخرج وصاياه، ثم يُقسّم ما بقي بعد ذلك بين ورثته
أول ما يُخرج من مال الميّت الذي تركه، تكلفة كفنه، وحَنُوطِه، وما يُحتاج لتجهيزه من أجل الدفن، ثم يُقضى عن الميّت ما عليه من ديون لله تعالى؛ زكاة، وكفارة
ثم يُقضى ما عليه من ديونٍ للناس ثم تُخرج وصاياه، ثم يُقسّم ما بقي بعد ذلك بين ورثته
الورثة ثلاثة أصناف، كالآتي:
١- أصحاب " الفروض المقدرة " في كتاب الله تعالى ستة (٦) وهي؛ النِّصف، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُسُ
وأما أصحاب هذه الفروض هم؛الزوجان، والأبوان، والجَدُّ، والجَدَّة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم
١- أصحاب " الفروض المقدرة " في كتاب الله تعالى ستة (٦) وهي؛ النِّصف، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُسُ
وأما أصحاب هذه الفروض هم؛الزوجان، والأبوان، والجَدُّ، والجَدَّة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم
٣- ذوي الأرحام
يرث بشرطين، أولاً: عدم وجود العَصبة للميّت، وثانياً: عدم وجود أحد من أهل الرد. //
#الأرحام (إحدى عشر صنف)، من هم ؟!
يرث بشرطين، أولاً: عدم وجود العَصبة للميّت، وثانياً: عدم وجود أحد من أهل الرد. //
#الأرحام (إحدى عشر صنف)، من هم ؟!
واخيرا بالنسبة لـ ميراث ((القاتل ))
القاتل الذي قتل مُورِّثه له حالتان :
-القتل بغير وجه حق:الملزم بالقصاص او الدية/ الكفارة وهذا في قتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وأمَّا القتل بغير عمدٍ فإنّه يمنع من الميراث؛ سداً للذريعة.
-القتل بحق: دفاعاً عن النّفس فهو لا يمنع الإرث
القاتل الذي قتل مُورِّثه له حالتان :
-القتل بغير وجه حق:الملزم بالقصاص او الدية/ الكفارة وهذا في قتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وأمَّا القتل بغير عمدٍ فإنّه يمنع من الميراث؛ سداً للذريعة.
-القتل بحق: دفاعاً عن النّفس فهو لا يمنع الإرث
اتمنى كان الثريد سهل لموضوع صعب فهمه واستيعابه ..
جاري تحميل الاقتراحات...