𓃮 YAHYA ALQAHTANI
𓃮 YAHYA ALQAHTANI

@Ya7y7

22 تغريدة 1,038 قراءة Apr 17, 2020
اخواني واخواتي الزملاء،
المعيدين والمعيدات
المحاضرين والمحاضرات
كما وعدتكم بالأمس اليوم سأتكلم في سلسلة تغريدات ( #ثريد ) عن قرار مجلس شؤون الجامعات.
#الجامعات_تفصل_المعيدين
#المعيدين_والمحاضرين
ما هي الثغرات القانونية في الخطاب الذي يتم تداوله؟
هل هذا الخطاب قانوني أو يمكن الطعن فيه؟
هل سيؤثر على المراكز القانونية للمعيدين والمحاضرين المعينين قبل صدوره؟
ظهر في الأيام القليلة الماضية الكثير من الآراء والاجتهادات والمطالبات والمناشدات بعد انتشار عدة صفحات تتضمن ما يشبه القرار صادرة بتاريخ ١٤٤١/٨/٧هـ مذيلة بتوقيع معالي #وزير_التعليم رئيس شؤون الجامعات.
بالإشارة لمصطلح "قراره" الوارد في الصفحة الثالثة السطر الثاني من الخطاب الموجه لمعالي مدراء الجامعات، وأيضا جملة "ولاعتماد ذلك وتنفيذه" في آخر الخطاب،
هل يعتبر هذا قرار اداري؟
لمعرفة ذلك وما إذا كان هذا القرار له أثر قانوني، يجب أن نذكر تعريف القرار الإداري،
ويمكن تعريفه بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة المستمدة من الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وفقا للشكل الذي حدده النظام.
ولكي يصدر القرار صحيح ويكون قابل لتنفيذه يجب ان تتوفر فيه أركانه وإلا اعتبر القرار معيب مهدد بالإلغاء وسأشرح فقط ما يمس الخطاب
أركان القرار الإداري:
١-الاختصاص.
٢- الشكل.
٣- السبب المحل.
٤- الغاية.
ركن الاختصاص:
يأخذ ثلاث صور:
زماني- ومكاني- وموضوعي،
الاختصاص الزماني معناه تقيد جهة الإدارة مصدرة القرار باختصاصاتها الموضوعية والمكانية في مدة ولايتها، حيث ان اختصاصات مجلس شؤون الجامعات بدأت من تاريخ نشر المرسوم الملكي رقم (م/٢٧)
وفقا للفقرة ثانيا.
نظام الجامعات الجديد يبدأ تنفيذه في تاريخ ١٤٤١/٩/١١هـ وأي قرار يصدر قبل هذا التاريخ يجب ان يستند على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٤١٤/٦/٤هـ.
فالقرار المتداول معيب بعيب عدم الاختصاص الزماني ويعتبر القرار باطل، حيث أنه تم في جلسه انعقدت بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠هـ أي بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام الجامعات الجديد المحدد وفق للمادة الثامنة والخمسون التي جاء فيها "يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"
الاختصاص المكاني:
وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) فإن نطاق تطبيق نظام الجامعات الجديد ينحصر في الجامعات الثلاث فقط كما جاء في الفقرة الثالثة "وبعد نفاذه" وهذا يعني أن اختصاصات مجلس التعليم العالي وانظمتها السابقة ما زالت سارية في الجامعات الغير مشمولة بالنظام الجديد وفقا للفقرة ٤.
الاختصاص الموضوعي:
ويعني مهام واختصاصات مجلس شؤون الجامعات محدده، ويجب عليه ممارسة صلاحياته وفقا لما ورد في النظام وعدم الخروج عنها فإذا تعداها فإن قراراته عندئذ تكون باطله.
ويجوز الطعن عليها بعدم الاختصاص الموضوعي، فلا يجوز لمجلس شؤون الجامعات مخالفة النص الصريح الوارد بالمرسوم الملكي استنادا على مادة لنظام لم يتم العمل به حتى الان.
ليس من صلاحيات مجلس شؤون الجامعات إصدار لوائح تخالف نصوص القانون، و لا يجوز له أيضا أن يلغي أو يعدل نص تضمنه القانون، لانه احد تابعي السلطة التنفيذية وليس التشريعية واختصاصاته محددة بإصدار اللوائح التنظيمية استنادا على الأنظمة الصادرة من السلطة التشريعية التي تعطيه هذه الصلاحية.
ركن الشكل:
ويعني الصورة التي يظهر بها القرار والإجراءات الواجب اتباعها في إصداره فإذا خالفها فانه يعتبر معيبا ويكون قابل للطعن فيه، وهنا يثور التساؤل عن من بدأ بالاقتراح ؟ مجلس شؤون الجامعات ام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؟! وعلى ماذا تمت الموافقة ؟ على المحضر المعد ام الخطاب؟
بعد التركيز على التواريخ يظهر اختلاف يدل على خلل إجرائي فادح:
١- في تاريخ ١٤٤١/٢/٢٨هـ رفعت الوزارة خطاب رقم (٢١٢) للمقام السامي لطلب التوجيه في موضوع الخطاب.
٢-في تاريخ ١٤٤١/٥/١١هـ تلقت الوزارة برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٣٠١٣٨) التي بنت عليها صلاحيتها لاتخاذ القرار.
٣- تضمنت برقية رئيس الديوان تاريخين:
أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في تاريخ ١٤٤١/٥/٥هـ (هنا الموضوع المشار اليه هو طلب التوجيه للخطاب رقم ٢١٢ المرفوع بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨هـ)
المفاجأة أن هذا الكلام غير صحيح فالموافقة كانت على ما تم التوصل اليه في المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٨٠) في تاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ (المتضمن التوجيه بقيام مجلس شؤون الجامعات باتخاذ ما يلزم) اي قبل رفع خطاب الوزارة بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨هـ.
هل هذا الخطاب قانوني أو يمكن الطعن فيه؟
هذا الخطاب يحتوي على عدة ثغرات قانونية و يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري ويكون للقاضي سلطة إلغائه إذا ثبتت مخالفته لأحكام القانون.
مما لا شك فيه أن سلطة مجلس شؤون الجامعات في إصدار اللوائح وتضمينها قواعد عامة تمس حقوق الموظفين مقيدة ومحدده بنصوص القوانين المنظمة لها.
هل سيؤثر على المراكز القانونية للمعينين قبل صدوره؟
يعتبر نفاذ القرار الإداري التنظيمي من تاريخ نشره، إلا إذا نص فيه على تحديد ميعاد لنفاذه مع مراعاة قاعدة عدم تنفيذ اللوائح بأثر رجعي.
أخيراً:
الخطاب المنتشر بين أوساط المعيدين والمحاضرين لم يتم تبليغهم به حتى الآن لذلك لا يسري في مواجهتهم ولا يحق للإدارة اتخاذ أي إجراء استنادا عليه.
اللهم إحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء
وكل عام وأنتم بخير.
@happy234_ المرحلة الانتقالية فقط للجامعات الثلاث.

جاري تحميل الاقتراحات...