أخي الكريم مع التقدير لك لماذا تتداخل معي؟! أنسيت أنك رميتني في مداخلة سابقة بالجهل بالعلم الشرعي.!
إذا كنت تراني جاهلاً فما هو رأيك وأنت تقول بأن (ما دل عليه الكتاب والسنة هو الفقه).!
ثق لا أراك مخطئاً لأن هذا ما تعلمته وقد مر علي من يقول بقولك.!
إذا كنت تراني جاهلاً فما هو رأيك وأنت تقول بأن (ما دل عليه الكتاب والسنة هو الفقه).!
ثق لا أراك مخطئاً لأن هذا ما تعلمته وقد مر علي من يقول بقولك.!
أعلم بأنك تعلمت بأن الحكم الشرعي هو الحكم الفقهي وأن الشريعة الإسلامية هي الفقه الإسلامي ولكن الذي تعلمته وترميني بالجهل به لا يقول به مختصون "غيرك" بالشريعة ففي الأزهر والزيتونة مثلاً الحكم الشرعي يختلف عن الحكم الفقهي كاختلاف الشريعة عن الفقه ولا أعلم منهم من قال بقولك.!
وإن علمت منهم من يقول بقولك فقدم الدليل ولك الإعتذار ولست في حاجة لأن أنقل تعريف الحكم الشرعي وتعريف الفقه عند أهل الأصول ونشرح لك خطاب الوضع وخطاب التكليف وما هو الوضع وما هو التكليف؟!ومعنى الاستنباط وما هو الدليل التفصيلي والحكم العملي.إلخ أرجع لغير من تقرأ له فهناك علم مختلف.!
والحق لا يهم أن خلط البعض الشريعة بالفقه وصار لديهم حكم الفقيه بمنزلة خطاب الله تعالى للمكلفين كل هذا لا يهم فالذي يهمني أمر واحد هو القانون نفسه قانون البلد فهل لديك نصاً من تشريعات السعودية يجعل الفقه الإسلامي من مصادر الأحكام القضائية قدمه فهو خير من تفسير النصوص الواضحة.!
والتي ما كنا لنفسرها امتثالاً لمبدأ عدم جواز تفسير النص الواضح لولا مداخلتك المفعمة بالحيوية والتي حرفت مراد المشرع من قوله ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة) .!
فالذي عند المشرع أن دليل المحاكم ومرشدها في تطبيق الحكم الشرعي على القضايا المعروضة عليها هو الكتاب والسنة وهذا واضح في قوله (تطبق المحاكم أحكام الشريعة وفقاً لما دّل عليه الكتاب والسنة)دّل دلّ دلّ عليه عليه عليه الكتاب الكتاب الكتاب والسنةوالسنةوالسنة على ماذا؟على الحكم الشرعي.!
فقط لا غير كتاب وسنة والكتاب معروف ما هو ؟ "كلام الله المنزل..إلخ تعريفه عند أهل الأصول" والسنة كذلك معروفة أيضاً هي ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فأين الاحتكام إلى كتب الفقه الإسلامي من هذا كله ؟!! لا يوجد من حيث القراءة القانونية لنصوص القانون.!
ولكنه موجود وفق ماذا؟ وفق الفهم السائد فنحن نتعامل مع نصوص تشريعاتنا بما نفهم من المتون الفقهية ماذا الذي نعرفه؟! نعرف أن القرآن والسنة دليل شرعي وكذلك القياس والإجماع دليل شرعي وكذلك الاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا ..إلخ الأدلة المتفق عليها والمختلف حولها.!
فما الذي نصنعه وهذه الحالة؟! نقوم بمغالطة حتى يغالطون صحة هذا التفسير القانوني يقولون كيف عرفنا القياس وعرفنا الإجماع إلى آخر الأدلة عرفناه من الكتاب ومن السنة .! وبتالي يقعون في حرج لأنه هناك فرق بين أجناس الأدلة الشرعية وبين شرعية الأحكام نفسها بل حتى "الوقوعي" منها أيضاً.!
وبدلاً من هذا كله وحسماً لمادة النزاع والجدال في الواضحات نقول في كل مرة أدوات التعامل مع نصوص التشريعات ليس هي ذات الأدوات التي نتعامل معها في المتن الفقهي وحان الأوان أن تتسق تشريعاتنا مع واقعنا وهذا لايكون ولن يكون بغير التقنين فضلاً عن متطلبات أخرى سبق لي شخصياً التصريح بها.!
في الختام: لن أجادل في هذا الموضوع هنا لمحدودية المقام ومستعد لمناظرة من يريد المناظرة في كون الفقه الإسلامي من مصادر الحكم القضائي وفق التشريعات السعودية وأما وفق الأفهام فلكل شخص رأيه الذي نحترمه كمثل احترامنا للأخ الكريم المتداخل ولكن هذا الرأي لا يلزمنا بشيء مطلقاً.!
جاري تحميل الاقتراحات...