أحمد الشوحه
أحمد الشوحه

@alsho7a

10 تغريدة 153 قراءة Apr 08, 2020
تلخيص لما جاء بأمر الدفاع رقم 6 لعام 2020الصادر قبل قليل عن رئيس الوزراء:
1-يستحق كافة العاملين أجورهم كاملة عن شهر 3، باعتبار الفترة ما بعد 3/18 عطلة رسمية، ولا تطبق عليها الزيادة التي تترتب للعامل في الدةام أثناء العطل الرسمية بحسب قانون العمل.
2-يفوض وزراء العمل و الصحة و الصناعة و التجارة بتحديد أسأس و إجراءات الحصول على الموافقة للعمل.
3-يستحق العامل الذي يعمل ضمن القطاعات المسموح لها بالعمل، كامل راتبه.
و يجوز له الاتفاق مع رب العمل على تخفيض 30% من راتبه بإرادة العامل الحرة. و يسحتق العامل عن بعد بشكل كامل راتبه كامل، و العامل عن بعد بشكل جزئي يستحق جزء من راتبه بنسبة ساعات عمله.
4-المؤسسات و المنشآت المصرح لها بالعمل بشكل جزئي، أو المشمولة بقرار التعطيل يحق لها التقدم بطلب لوزير العمل لدفع نصف الراتب للعمال على أن لا يقل عن الحد لأدنى للأجور. و تحدد أسس السماح لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
5-لصاحب العمل في المؤسسات و المنشآت عير المسموح لها بالعمل ان يتقدم بطلب وقف عمل كلي للجنة، على أن لا يقوم بأي إجراء بخصوص عقود العمال و عند صدور قرار الموافقه على طلبه يترتب عليه ما يلي:
أ-لا يجوز له ممارسة أي عمل أثناء فترة التوقيف.
ب-تنقطع العلاقة لتعاقدية بينه و بين العامل ولا يستحق العامل منه أجورا ولا تحتسب فترة التوقيف ضمن مدة عقد العمل.
ج-لا يستحق أي معونة من ضمن برامج الحكومة الاقتصادية و يتم وضع اشارة منع تصرف على اموال المنشأة
د-تمنح الحكومة حوافز تشجيعية لكافة المنشآت الملتزمة برواتب عمالها.
6-لا يجوز لرب العمل انهاء خدمات العامل أو الشغط عليه للاستقالة او التنازل عن حقوقه،على كل رب عامل قام بإقالة عامل او انهاء خدماته إعادة العامل لعمله خلال اسبوع من صدور امر الدفاع، و تعتبر كل وثيقة تنازل بموجبها العامل عن اي حق من حقوقه أو انتقص منها صدرت بعد تاريخ 2020/3/18 لاغية
7-يعاقب كل من يستمر بالعمل رغم عدم حصوله على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإغلاق المنشأة أو لمؤسسة لمدة ستين يوم.
و يعاقب كل من يخالف أي من ما ورد في بند الدفاع بالحبس حتى ثلاث سنوات و الغرامة ٣ الاف دينار.
@daasomar7 @aliialhasani عفوا ٢٦٠ دينار**

جاري تحميل الاقتراحات...