المادة الأولى:
يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الوارده بالجدول الملحق بهذا
القانون ولوزير الصحه العموميه - بقرار منه - أن يعدل فى هذا الجدول
بالاضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم الى أخر من أقسام الجدول .
يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الوارده بالجدول الملحق بهذا
القانون ولوزير الصحه العموميه - بقرار منه - أن يعدل فى هذا الجدول
بالاضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم الى أخر من أقسام الجدول .
م. 10
الوقاية من تسرب الاوبئة
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن اجراءات
الحجر الصحى - يجوز لوزير الصحه العمومية أن يصدر القرارات اللازمه لعزل
أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص و الحيوانات القادمه من الخارج
الوقاية من تسرب الاوبئة
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن اجراءات
الحجر الصحى - يجوز لوزير الصحه العمومية أن يصدر القرارات اللازمه لعزل
أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص و الحيوانات القادمه من الخارج
كما يصدر
القرارات التى تحدد الاشتراطات الصحيه الواجب توافرها لدخول البضائع أو
الأشياء المستورده من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية
القرارات التى تحدد الاشتراطات الصحيه الواجب توافرها لدخول البضائع أو
الأشياء المستورده من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية
م. 12
اذا أصيب شخص أو أشتبه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الابلاغ
عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص [.]
أما فى الجهات التى ليس بها طبيب صحة فيكون الابلاغ للسلطة الادارية
التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض [.]
اذا أصيب شخص أو أشتبه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الابلاغ
عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص [.]
أما فى الجهات التى ليس بها طبيب صحة فيكون الابلاغ للسلطة الادارية
التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض [.]
م. 13
المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالماده السابقه هم على الترتيب
الآتى :
(أ) كل طبيب شاهد الحالة [.]
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو من يأويه أو من يقوم على خدمته [.]
المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالماده السابقه هم على الترتيب
الآتى :
(أ) كل طبيب شاهد الحالة [.]
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو من يأويه أو من يقوم على خدمته [.]
(ج) القائم بادارة العمل أو المؤسسه أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض
أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى مكان منها.
(د) العمده أو الشيخ أو ممثل الجهه الادارية.
ويجب أن يتضمن الابلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل اقامته
وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصه من الوصول اليه.
أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى مكان منها.
(د) العمده أو الشيخ أو ممثل الجهه الادارية.
ويجب أن يتضمن الابلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل اقامته
وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصه من الوصول اليه.
م. 14
للسلطات الصحية المختصه عند تلقى بلاغ عن المريض أو المشتبه فى
اصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ فى الحال كافة
الاجراءات التى تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره [.]
للسلطات الصحية المختصه عند تلقى بلاغ عن المريض أو المشتبه فى
اصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ فى الحال كافة
الاجراءات التى تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره [.]
م. 15
لمأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل
والأماكن المشتبه فى وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى
ومخالطيهم وإجراء التطعيم ,
لمأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل
والأماكن المشتبه فى وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى
ومخالطيهم وإجراء التطعيم ,
وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعه
و وسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام مايتعذر تطهيره ولهم أن
يستعينوا برجال البوليس [.]
و وسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام مايتعذر تطهيره ولهم أن
يستعينوا برجال البوليس [.]
م. 16
يعزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد الأمراض الوارده بالقسم
الأول من الجدول الملحق بالقانون [.]
ويخضع المرضى أو المشتبه فى اصابتهم بالمرض لاجراءات العزل فى المكان
الذى تخصصه السلطات الصحيه المختصة لذلك [.]
يعزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد الأمراض الوارده بالقسم
الأول من الجدول الملحق بالقانون [.]
ويخضع المرضى أو المشتبه فى اصابتهم بالمرض لاجراءات العزل فى المكان
الذى تخصصه السلطات الصحيه المختصة لذلك [.]
فاذا كانت حالة المريض لاتسمح
لنقله الى مكان العزل جاز للسلطة الصحيه المختصه أن تأذن لعزله فى منزله
ولها أن تعزل هذا المريض فى المحل الذى تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته
الصحية لنقله [.]
لنقله الى مكان العزل جاز للسلطة الصحيه المختصه أن تأذن لعزله فى منزله
ولها أن تعزل هذا المريض فى المحل الذى تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته
الصحية لنقله [.]
م. 17
للسلطات الصحية المختصه أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك
خلال المدة التى تقررها [.]
ولها أن تعزل مخالطى المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوى أو الجمره
الخبيثه الرئوية فى الأماكن التى تخصصها لذلك
للسلطات الصحية المختصه أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك
خلال المدة التى تقررها [.]
ولها أن تعزل مخالطى المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوى أو الجمره
الخبيثه الرئوية فى الأماكن التى تخصصها لذلك
ولها عزل المخالطين
المصابين بأمراض أخرى اذا أمتنعوا عن تنفيذ اجراءات المراقبة على الوجه
الذى يحدده [.]
المصابين بأمراض أخرى اذا أمتنعوا عن تنفيذ اجراءات المراقبة على الوجه
الذى يحدده [.]
م. 20
لوزير الصحة العموميه بقرار منه اعتبار جهه ما موبوءه باحدى الأمراض
المعديه وفى هذه الحاله يكون للسطات الصحيه المختصه أن تتخذ كافة
التدابير اللازمه لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير
ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامه أو الموالد من أى نوع ...
لوزير الصحة العموميه بقرار منه اعتبار جهه ما موبوءه باحدى الأمراض
المعديه وفى هذه الحاله يكون للسطات الصحيه المختصه أن تتخذ كافة
التدابير اللازمه لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير
ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامه أو الموالد من أى نوع ...
م. 23
لوزير الصحه أن يصدر أى قرار بشأن الاجراءات الوقائية وإجراء
المكافحه لأى مرض من الأمراض المعدية المدرجه بالجدول المرفق سواء فى ذلك
الاجراءات التى تتخذ لمنع إنتقال العدوى من الانسان أو الحيوان أو بواسطة
الحشرات أو أى وسيلة أخرى [.]
لوزير الصحه أن يصدر أى قرار بشأن الاجراءات الوقائية وإجراء
المكافحه لأى مرض من الأمراض المعدية المدرجه بالجدول المرفق سواء فى ذلك
الاجراءات التى تتخذ لمنع إنتقال العدوى من الانسان أو الحيوان أو بواسطة
الحشرات أو أى وسيلة أخرى [.]
م. 24 مكرر
يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى
الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى
الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
م. 26
كل مخالفه لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لاتقل عن جنيه
مصرى ولاتتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فاذا كان المرض من القسم
الأول تكون العقوبة غرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتتجاوز مائة جنيه أو
الحبس مدة شهرين
كل مخالفه لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لاتقل عن جنيه
مصرى ولاتتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فاذا كان المرض من القسم
الأول تكون العقوبة غرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتتجاوز مائة جنيه أو
الحبس مدة شهرين
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى
تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمه وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبه أشد
يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر
تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمه وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبه أشد
يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر
جاري تحميل الاقتراحات...