د.عبدالله السنيدى.
د.عبدالله السنيدى.

@ssnady592

11 تغريدة 271 قراءة Mar 17, 2020
من الموارد البشريه:
١-يُفصل الموظف لأسباب تأديبيه إذا حُكم
عليه بحد شرعى أو بالسجن لمده تزيد عن
السنه مهما كان السبب
أو حُكم عليه بالإدانه والعقوبه فى الرشوه أو
التزوير أو الإختلاس أو
تهريب المخدرات والخمور أو المتاجره فيهما أو الفصل بأمر ملكى أو بقرار من مجلس الوزراء
على أن يُنَص فيهما بأن
الفصل تأديبياً أو الفصل
بحكم مُكتسب القطعيه
من القضاء الإدارى أو الحكم على الموظف بالقصاص.
٢-من ضوابط شغل المراتب العليا المصنفه
بالمراتب(١١، ١٢، ١٣)
إعفاء الوظائف المستثناة من المسابقه
والمؤهل بوزارة الداخليه من ضوابط شغل هذه المراتب حسب قرار مجلس
مجلس الخدمه المدنيه
رقم(٢٠١) وتاريخ
(٧-٩-١٣٩٩).
٣-ضرورة طرح وظائف
البنود للإعلان عند الرغبه فى إشغالها وذلك حسب الأمر السامى رقم(١٨٩٥)
فى(٢٣-٣-١٤٣٢).
٤-الذى يتم التعاقد معه على إحدى الوظائف ثم يتم تعيينه عليها رسمياً فإن تاريخ
تعيينه عليها يكون من تاريخ صدور قرار
التعيين وليس من تاريخ التعاقد.
٥- إذا تم تعيين المستخدم(وكلنا خدم للدوله)أو العامل على بند الأجور على وظيفه
تابعه لنظام الخدمه المدنيه فلم يُعجبه الوضع إما بسبب الراتب
أو مقر الوظيفه فإنه يُمكنه قبل مباشرة عمل الوظيفه التراجع عن ذلك والإستمرار بوظيفته السابقه.
٦-إذا تمت إعارة الموظف لشركه أو مؤسسة خاصه وقامت هذه الشركه أو المؤسسه الخاصه بإرساله لدوره تدريبيه
خارج المملكه فإن هذه
الدوره تُحتسب له فى جهة عمله الأصليه إذا
كانت متجانسة مع طبيعة عمله الحكومى.
٧-إذا كان الموظف الذى عين على المرتبه الرابعه بالثانويه مع أنه يحمل الجامعيه فإنه
يجوز تعيينه خلال سنة التجربه على المرتبه الخامسه أو السادسه.
٨-لكى يُرقى الموظف للمرتبه الحاديه عشره لابد أن يشغل المرتبه العاشره لمده لاتقل عن
سنتين بصفه رسميه
والتكليف بهذه المده وعلى هذه المرتبه لايحقق هذا الشرط.
٩-عدم جواز دخول الموظف المبتعث للدراسه بالخارج
أو المُوفد للدراسه بالداخل المسابقات الوظيفيه لأنه فى حالة نجاحه سيُطالب بمباشرة عمل الوظيفه وهو الأمر الذى سيؤدى
لقطع بعثته أو إيفاده.
١٠-إذا تم إنهاء خدمة المُعين دون سن(١٨)
أو المعين فى السنه الأخيره قبل بلوغه
سن التقاعد أو من ثبت
عدم صلاحيته خلال سنة التجربه فلابد
من إشعار المؤسسه العامه للتقاعد لكى تقوم بإعادة المستقطع من هؤلاء من الحسميات التقاعديه.
وذلك حسب تعميم
وزارة الموارد البشريه
رقم(٤/ ت/ ٤٩)
فى(١٢-٩-١٣٩٩).
١١-العسكرى الذى يُفصل من الخدمه لغيابه لايُطالب بفترة حضر عند رغبته الإلتحاق بالخدمه المدنيه بشرط إحضاره
شهادة إخلاء طرف مُعتمده من قطاعه العسكرى.
١٢-خضوع المعين على
وظيفة دارس أوبند الأجور أوالمستخدم لسنة التجربه عند تعيينه على وظيفه خاضعه لنظام الخدمه المدنيه بإستثناء الذين
تم تثبيتهم من المستخدمين وعمال بند الأجور تصحيحاً لأوضاعهم الوظيفيه وذلك لكونهم يمارسون
نفس أعمال الوظائف التى ثُبتوا عليها.
١٣-جواز إستفادة المفصول من الخبرات التى إكتسبها خلال فترة الحضر فى جهات
مُحتسبة خبراتها للوظيفه العامه.
١٤-يُكتفى بالكشف الطبى السابق للمستخدم أو العامل على بند الأجور عند إلتحاقه بوظيفه تابعه لنظام الخدمه المدنيه إلا إن كانت الوظيفه
تتطلب لياقه صحيه محدده.
١٥- عدم جواز إحتساب
العطله الصيفيه المدرسيه للمعلم أو المعلمه ضمن سنة التجربه.

جاري تحميل الاقتراحات...