1
بين أيديكم هذا النظم (Thread) أقدم فيه ملخصا عن الإجازات المكفولة للعامل في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في 23-8-1426 وتعديلاته:
م/24 في 12-5-1434هـ
م/46 في 5-6-1436هـ
م/14 في 22-2-1440هـ
م/134 في 27-11-1440هـ
بين أيديكم هذا النظم (Thread) أقدم فيه ملخصا عن الإجازات المكفولة للعامل في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في 23-8-1426 وتعديلاته:
م/24 في 12-5-1434هـ
م/46 في 5-6-1436هـ
م/14 في 22-2-1440هـ
م/134 في 27-11-1440هـ
2
الإجازات حسب النظام:
1/ الإجازة السنوية
2/ العيدين
3/ اليوم الوطني
4/ إجازة الزواج
5/ المولود
6/ الوفاة
7/ الحج
8/ إجازة الامتحان
9/ المرضية
10/ الإجازة بلا أجر
11/ الإجازات الخاصة بالمرأة العاملة
الإجازات حسب النظام:
1/ الإجازة السنوية
2/ العيدين
3/ اليوم الوطني
4/ إجازة الزواج
5/ المولود
6/ الوفاة
7/ الحج
8/ إجازة الامتحان
9/ المرضية
10/ الإجازة بلا أجر
11/ الإجازات الخاصة بالمرأة العاملة
3
كقاعدة عامة:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته الاشتغال بأي عمل آخر، فإن أثبت صاحب العمل هذه المخالفة فله حرمانه من أجره مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أدى إليه من أجر
كقاعدة عامة:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته الاشتغال بأي عمل آخر، فإن أثبت صاحب العمل هذه المخالفة فله حرمانه من أجره مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أدى إليه من أجر
4
تفصيل الإجازات:
1/ الإجازة السنوية:
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، أما إذا تضمن عقد العمل أن مقدار الإجازة 30 يومًا من تاريخ بداية العلاقة العمالية فيستحقها كاملة=
تفصيل الإجازات:
1/ الإجازة السنوية:
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، أما إذا تضمن عقد العمل أن مقدار الإجازة 30 يومًا من تاريخ بداية العلاقة العمالية فيستحقها كاملة=
5
=وتكون الإجازة السنوية بأجر يدفع مقدمًا، ولا يجوز للعامل أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول على الإجازة السنوية أثناء خدمته=
=وتكون الإجازة السنوية بأجر يدفع مقدمًا، ولا يجوز للعامل أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول على الإجازة السنوية أثناء خدمته=
6
=لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير العمل، بشرط أن يقوم بإشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا=
=لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير العمل، بشرط أن يقوم بإشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا=
7
=للعامل بعد موافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
ولصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها عند اقتضاء الظروف لمدة لا تزيد على 90 يومًا=
=للعامل بعد موافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
ولصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها عند اقتضاء الظروف لمدة لا تزيد على 90 يومًا=
8
=وإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، شريطة ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة=
=وإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، شريطة ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة=
9
=على أي حال، للعامل الحق في الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
=على أي حال، للعامل الحق في الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
10
2 – 3/ إجازة العيدين واليوم الوطني:
يستحق العامل إجازة العيدين واليوم الوطني بأجر كامل
ومدة إجازة عيد الفطر أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، أما إجازة عيد الأضحى فمدتها أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة=
2 – 3/ إجازة العيدين واليوم الوطني:
يستحق العامل إجازة العيدين واليوم الوطني بأجر كامل
ومدة إجازة عيد الفطر أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، أما إجازة عيد الأضحى فمدتها أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة=
11
=أما إجازة اليوم الوطني للمملكة فمدتها من حيث الأصل يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان 23 سبتمبر من كل عام
=أما إجازة اليوم الوطني للمملكة فمدتها من حيث الأصل يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان 23 سبتمبر من كل عام
12
4 – 5 – 6/ إجازة الزواج والمولود والوفاة:
يستحق العامل إجازة زواج مدتها 5 أيام
ولقدوم المولود 3 أيام
وفي حال وفاة أحد الوالدين أو الأجداد أو الأبناء أو الأحفاد فيستحق إجازة مدتها 5 أيام
ويحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالوثائق المثبتة لكل هذه الحالات
4 – 5 – 6/ إجازة الزواج والمولود والوفاة:
يستحق العامل إجازة زواج مدتها 5 أيام
ولقدوم المولود 3 أيام
وفي حال وفاة أحد الوالدين أو الأجداد أو الأبناء أو الأحفاد فيستحق إجازة مدتها 5 أيام
ويحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالوثائق المثبتة لكل هذه الحالات
13
7/ إجازة الحج:
يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته=
7/ إجازة الحج:
يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته=
14
=بشرط ألا يكون قد سبق له الحج
وأن يكون أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل
=بشرط ألا يكون قد سبق له الحج
وأن يكون أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل
15
9/ إجازة الامتحان:
للعامل الحق في إجازة لتأدية الامتحان تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية
بشرط تقديم طلب الإجازة قبل موعدها بـ15 يوماً على الأقل=
9/ إجازة الامتحان:
للعامل الحق في إجازة لتأدية الامتحان تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية
بشرط تقديم طلب الإجازة قبل موعدها بـ15 يوماً على الأقل=
16
=وتكون إجازة الامتحان بأجر كامل إذا كانت السنة الدراسية غير مُعادة، أما إذا كان الامتحان عن سنة دراسية مُعادة فيكون للعامل الحق في إجازة امتحان بدون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية=
=وتكون إجازة الامتحان بأجر كامل إذا كانت السنة الدراسية غير مُعادة، أما إذا كان الامتحان عن سنة دراسية مُعادة فيكون للعامل الحق في إجازة امتحان بدون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية=
17
=ويشترط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل إلى مؤسسة تعليمية أو قبول صاحب العمل استمرار العامل فيها إذا كانت الدراسة سابقة على بداية العمل=
=ويشترط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل إلى مؤسسة تعليمية أو قبول صاحب العمل استمرار العامل فيها إذا كانت الدراسة سابقة على بداية العمل=
18
=أما إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
=أما إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
19
9/ الإجازة المرضية:
يستحق العامل المريض الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي إجازة مرضية خلال السنة الواحدة
وتبدأ هذه السنة من تاريخ أول إجازة مرضية وليست من تاريخ العقد الوظيفي، سواء كانت الإجازات متصلة أم متقطعة، وفقا لما يلي=
9/ الإجازة المرضية:
يستحق العامل المريض الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي إجازة مرضية خلال السنة الواحدة
وتبدأ هذه السنة من تاريخ أول إجازة مرضية وليست من تاريخ العقد الوظيفي، سواء كانت الإجازات متصلة أم متقطعة، وفقا لما يلي=
20
=
أ- إجازة بأجر كامل عن الـ 30 يومًا الأولى.
ب- إجازة بثلاثة أرباع الأجر عن الـ 60 يومًا التالية.
ج- إجازة بدون أجر للـ 30 يومًا التي تلي ذلك.
=
=
أ- إجازة بأجر كامل عن الـ 30 يومًا الأولى.
ب- إجازة بثلاثة أرباع الأجر عن الـ 60 يومًا التالية.
ج- إجازة بدون أجر للـ 30 يومًا التي تلي ذلك.
=
21
= إذا تعارضت الإجازة المرضية مع الإجازة السنوية؛ فتوقف الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية؛ بمعنى عدم خصم أيام الإجازة السنوية احتسابها من ضمن المرضية
أما إذا تعارضت أيام الاجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) مع الإجازة المرضية، فلا يعوض العامل عنها
= إذا تعارضت الإجازة المرضية مع الإجازة السنوية؛ فتوقف الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية؛ بمعنى عدم خصم أيام الإجازة السنوية احتسابها من ضمن المرضية
أما إذا تعارضت أيام الاجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) مع الإجازة المرضية، فلا يعوض العامل عنها
22
10/ الإجازة بدون أجر:
يجوز للعامل بعد موافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، ويتفقان على تحديد مدتها
10/ الإجازة بدون أجر:
يجوز للعامل بعد موافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، ويتفقان على تحديد مدتها
23
11/ الإجازة الخاصة بالمرأة العاملة:
إضافة إلى ما سبق من الإجازات بجميع أنواعها وأصنافها فإن المرأة العاملة تستحق إجازات أخرى خاصة بها.
ولطول تفاصيلها وأهمية وضع وظروف المرأة العاملة؛ فسوف أنظم لها (Thread) خاص لاحقا
11/ الإجازة الخاصة بالمرأة العاملة:
إضافة إلى ما سبق من الإجازات بجميع أنواعها وأصنافها فإن المرأة العاملة تستحق إجازات أخرى خاصة بها.
ولطول تفاصيلها وأهمية وضع وظروف المرأة العاملة؛ فسوف أنظم لها (Thread) خاص لاحقا
24
لكم أنتقي وبكم أرتقي؛ يسرني ويسعدني تلقي كافة الآراء والتعليقات والانتقادات والتصويبات.
أحاطتكم عناية الله...
دمتم بود وتصبحون على خير
لكم أنتقي وبكم أرتقي؛ يسرني ويسعدني تلقي كافة الآراء والتعليقات والانتقادات والتصويبات.
أحاطتكم عناية الله...
دمتم بود وتصبحون على خير
جاري تحميل الاقتراحات...