محمد بن عيسى البيز 🇸🇦
محمد بن عيسى البيز 🇸🇦

@MAlBaiz

11 تغريدة 56 قراءة Jan 28, 2020
١
ترد على الخاص أسئلة واستفسارات كثيرة تدور حول اختصاص #المحكمة_العمالية وتلافيا لتكرار الإجابة سأنشر في هذه السلسلة (ثريد) Thread بعض الضوء على شئ من تلك الاختصاصات
٢
بينت المادة ٣٤ من نظام المرافعات اختصاص المحاكم العمالية، ومن ذلك المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
٣
بيّن النظام في هذه المادة انعقاد اختصاص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات والدعاوى الناشئة بسبب عقد العمل ابتداءً من التعاقد حتى انتهاء عقد العمل.
٤
ويعرف عقد العمل بأنه: عقد بين عامل وصاحب عمل يتعهد العامل بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
٥
وبينت المادة انعقاد الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأجور=
٦
= الفرق بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي هو أن الأساسي كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب بالإضافة إلى العلاوات الدورية=
٧
=أما الفعلي فهو الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات الأخرى التي تقرر للعامل كالعمولات أو النسبة المئوية من المبيعات أو الأرباح أو البدلات.
٨
كما بينت هذه الفقرة انعقاد الاختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالحقوق، وهي ما تضمنه عقد العمل من التزامات بين العامل و صاحب العمل، كالعمل الإضافي والبدلات وتذاكر السفر وغيرها.
٩
وبينت المادة انعقاد الاختصاص للمحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، ومن ذلك التعويض عن الفصل التعسفي وغيره (المادة 77) والتعويض عن مهلة الإشعار (المادة 75-76).
١٠
والجدير بالذكر أن بعض الالتزامات مكفولة للعامل بقوة النظام وإن لم ينص عليها عقد العمل، ومن ذلك مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة وبدل الإجازات وفق الأحكام الخاصة بها في نظام العمل.
هذا ما جاد به العقل القاصر، فإن كان من صواب فمن الله وإن كان من خلل أو زلل فمن النفس والشيطان.
ولعل في ذائقة المتابع الكريم من التصويب والنصح ما يغني ?

جاري تحميل الاقتراحات...