"داهم الدوسري"⚖ مُحامٍ
"داهم الدوسري"⚖ مُحامٍ

@dahem_aldosari

7 تغريدة 32 قراءة May 25, 2021
🔸من المقرر في الفقه والقضاء أن :
( الاضطرار لايبطل حق الغير )
وأن : ( كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ماتولد عنه من ضرر )
وأن : ( أسباب الضمان ثلاثة عقد ويد وإتلاف )
وأن : ( منافع الأموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها في يد الغاصب )
#تعويض
( مجموعة الأحكام الإدارية)
🔸وقد استقر القضاء أن الحكم بالتعويض عن الضرر لايقوم إلا محمولاً على أركانه الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة بينهما
ومن المتقرر قضاء وفقهاً أن التعويض قائم على وقوع الخطأ وحصول الضرر ووجود العلاقة السببية بينهما 🔸
#التعويض
( مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )
🔸وقد استقر قضاء المحاكم الإدارية على عدم التعويض عن الأرباح المحتملة الظنية ؛ لكون أحكام القضاء تبنى على القطع واليقين لا على الظن والتخمين 🔸
🔸قرر الفقهاء أن تفويت المنافع يوجب ضمانها على مفوتها بأجرة المثل 🔸
ذهب الفقهاءإلى تضمين المتسبب دون المباشر في حالة لوكانت المباشرة مغمورة والسبب غالب وأن المتسبب يضمن إذا ثبت تعديه وكان المباشر كالآلة
(إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه)ابن رجب
🔸استقر قضاء ديوان المظالم على عدم التعويض عن الضرر المحتمل إذ التعويض يجب أن يكون على ضرر حاصل متحقق وقوعه والربح الفائت هو من قبيل الضرر المحتمل 🔸
🔸تعويض صاحب #عقار تضرر من إقامة جسر أمام عقاره🔸
( وحيث تضرر المدعي من ذلك في نقصان قيمة عقاره ، وحيث أن قيام المدعى عليها بهذا المشروع وإن كان هدفه المصلحة العامة إلا أنه لايعفيها من تحمل ما يترتب عليه من أضرار
إذا أن مشروعية العمل لا تسقط حق الغير في التعويض عمّا أصابه من ضرر)

جاري تحميل الاقتراحات...