22 تغريدة 143 قراءة Jan 11, 2020
بسم الله الرحمن الرحيم،من أنفس فوائدبرنامج مهمات العلم لشيخنا صالح العصيمي @Osaimi0543؛ الفوائدالمتعلقة بالإطلاقات الشرعية المعهودة في خطاب الشرع، وسأنشر في هذه السلسلة كل ما دونته منها ومع كل فائدة رقم الصفحة التي دُوّنت فيها،وهي من شرح عام ١٤٣٩ وشرح هذا العام، وبالله أستعين:
١-الدعاء يجعل في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها. ص١٥٣.
٢-لفظ العبادة إذا أطلق في الشرع أُريد به التوحيد. ص١٥٥.
٣-للتوحيد معنيان عام وخاص فالعام: إفراد الله بحقه، والخاص: إفراد الله بالعبادة. والمعنى الخاص هو المقصود في خطاب الشرع. ص١٥٥.
٤-للشرك معنيان:عام وخاص، فالعام: جعل شيء من حق الله لغيره، والخاص: جعل شيء من العبادة لغير الله، وإذا أطلق الشرك في الكتاب والسنة أُريد به معناه الخاص.ص١٥٥.
٥-إذا قرن الإسلام والإيمان والإحسان بعضها ببعض فيراد من كل واحد منها معناه الخاص، فمعنى الإسلام الخاص:الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الخاص، الاعتقادات الباطنة، ومعنى الإحسان الخاص إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة ص١٦٨.
٦-اسم الناس يشمل الإنس والجن في أصح قولي أهل اللغة، وهو مأخوذ من النوس أي :الحركة والاضطراب. ص١٩٣.
٧-للطاغوت معنيان: عام وخاص، فالعام: ماتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والخاص :الشيطان، وهو المعنى المراد إذا أطلق في القرآن. ص١٩٨.
٨-السنة تطلق ويراد بها الإسلام كله. ص٢٤١.
٩-الغربة نوعان :١-غربة قدرية، كغربة المسلمين كافة بين الكافرين
٢-غربة شرعية، وهي غربة المسلم المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين، وماجاء في الأحاديث من مناقب وفضائل للغرباء فالمقصود بها أهل الغربة الدينية دون غيرهم. ص٢٥٤.
١٠-من الألفاظ الموضوعة شرعا للدلالة على الأمر؛ لفظ(الحق)ذكره ابن القيم في (بدائع الفوائد) والأمير الصنعاني في (بغية الآمر).
ص٢٧٤.
١١-الحد الجامع للعيد أنه: ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على  وجه التعظيم ذكره ابن القيم في (إغاثة اللهفان)
ص٣٣٩.
١٢-المراد بالشفاعة عند علماء الإعتقاد؛ الشفاعة عند الله، أما الشفاعة عند المخلوقين فهي من المباحث الفقهية.
١٣-اسم الصالح في الشرع يراد به الموافق أمر الله نبيا فما دونه. ص٣٧٨.
١٤-إذا أُطلق ذكر أبي حاتم عند عزو الحديث فالمراد به أبو حاتم بن حبان، محمد بن حبان البستي
أما إطلاق أبي حاتم عند الجرح والتعديل فيراد به أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي. ص٣٨٩.
١٥-تركيب (ومن الناس) في القرآن يدل على المنافقين. ص٤٤٨.
١٦-مامدح من العمل في القرآن فهو عبادة. ص٤٤٨.
١٧-إخبار الصحابي عن شيء بأنه كفر أو شرك أو معصية؛ له حكم الرفع، ذكره ابن عبدالبر في التمهيد .
ص ٤٥٧.
١٨-الرياء نوعان: رياء يقدح في أصل الإيمان ويكون بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، ورياء يقدح في كمال الإيمان وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهذا هو المعنى المعهود في الشرع إذا أطلق الرياء. ص٤٦٢.
١٩-من خطاب الشرع أن يطلق المسلمين ويريد به المسلمين في الظاهر. ص٤٧٦.
٢٠-إذا ورد تركيب (هذا كله به شرك) في الأحاديث وآثار السلف فإنه يراد به الشرك الأصغر. ص٤٨٨.
٢١-تعليقا على حديث(ملعون من سأل بوجه الله)؛أي سأل الدنيا، لأن السؤال في الخطاب الشرعي إذا أطلق يقصد به سؤال الدنيا. ص٥٢٨.
٢٢-ماكان شعارا للمنافقين من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم. ص٥٣٠.
٢٣-براءة النبي من أحد تدل على شدة تحريم ما فعلَه ويكون من كبائر الذنوب، والكبيرة في خطاب الشرع يندرج تحتها الكفر والشرك. ص٥٤٠.
٢٤-المعنى المعهود للإلحاد في خطاب الشرع هو الميل بالأمر الشرعي عما يجب فيه. ص٦٧٦.
٢٥-كل ما أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون مرفوعا على أصح الأقوال، مثال ذلك حديث شداد بن أوس (كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر). ص٧٦٨.
٢٦-قال شيخنا صالح العصيمي في تبيين جملة (الذين من قبلكم) في حديث(فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم)؛ذكر ابن حجر رحمه الله أن استقراء الأحاديث النبوية دل على أن الأمر إذا تعلق بالدينيات فهم اليهود والنصارى، وإذا تعلق بالدنيويات فهم فارس والروم. ص٨١٤.
٢٧-المذكور في حديث نبوي بعد قوله عليه الصلاة والسلام (لا يؤمن أحدكم) يكون واجبا، فكل ماجاء متضمنا نفي الإيمان عن العبد فالمذكور بعده واجبٌ يراد به نفي كمال الإيمان عن العبد لا نفي أصله. ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب (الإيمان) وابن رجب في (فتح الباري).
ص٨٢٢.
٢٨-ما يذكره الفقهاء من أحكام تتعلق بالقتل ترجع إلى أحد أصول ثلاثة هي:١-انتهاك الفرج الحرام، ٢-سفك الدم الحرام، ٣-ترك الدين ومفارقة الجماعة.ص٨٢٤.
٢٩-الطهارة المقصودة عند الإطلاق في خطاب الشرع هي الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، فأكثر مايراد باسم الطهارة؛الطهارة الحسية. ص٨٤٢.
٣٠-وقاعدة الشرع فيما يطلب تغييره من المنكرات ما رآه العبد بعينه وأما تتبع المنكرات فمن مهمة الوالي. ص٨٦٨.
٣١-المراد عند الفقهاء في أي موضع ذكروا فيه الظن وعلقوا الأحكام عليه؛ الظن المحكوم برجحانه (الظن الغالب) لا الظن المتوهم. ص١٠٧٥.
٣٢-اسم المسح مجعول في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون إسالة، وما فيه إسالة يسمى غسلا.ص١٠٨٤.
٣٣-العورات المذكورة في كتاب الصلاة عند الفقهاء هي غير عورات النظر المذكورة في كتاب النكاح. ص١٠٩٨.
٣٤-المشروع يطلق ويراد به غالبا الوجوب والسنة وقد تقارنه الإباحة. ص١١١٢.
٣٥-من قواعد التفسير النافعة أنه لا يفسر القرآن بالاصطلاح الحالي، ذكره ابن الوزير وابن تيمية والشاطبي رحمهم الله. ص١٢٣٥.
٣٦-ما جاء في خطاب الشرع من موضع؛ فالمراد وصفه في وقت ذلك الخطاب. ص١٣١٠.
٣٧-من طرائق الشرع في النذارة تقديم ما صغر قبل ما كبر، فمثلا  الكسوف والخسوف في الشمس والقمر مقدمة لذهاب نورهما ذهابا نهائيا. ص١٣٣٤.
٣٨-إذا اطلق اسم (العصر) في خطاب الشرع وفي كلام العرب أريد به العصر الذي هو: آخر النهار، كالذي في قوله تعالى (والعصر).ص١٣٥٠.
٣٩-اسم المفتي والفقيه  في عرف المتقدمين يقصد به: المجتهد.ص ١٢٧٩.

جاري تحميل الاقتراحات...