المستشار عبدالعزيز بن عبيد
المستشار عبدالعزيز بن عبيد

@aziz_binobaid

6 تغريدة 111 قراءة Dec 28, 2019
نظام #التنفيذ م(68)
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده #بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من #تكليفه بذلك فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
حين نص النظام علي كلمه التكليف في الفعل أو الامتناع عنه فقد ميز في مضمونه عن النص بالتبليغ وفقا لما ورد في م٤٦ ما يعني ان كل نص في النظام يعني ما يحقق معناه
م٢١ لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي
1- الأموال المملوكة #للدولة
2- #الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايه ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن
3- #وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4- #الأجور و #الرواتب إلا فيما يأتي :
أ- مقدار #النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين #النفقة
‌ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى
وعند التزاحم، يخصص #نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى
وفي حال تعدد هذه الديون يوزع #ثلث النصف بين #الدائنين بحسب الوجه #الشرعي والنظامي.
5- ما يلزم #المدين لمزاولة #مهنته، أو حرفته بنفسه.
6- #مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته
وفي حال الأمر بالفعل أو الامتناع عن الفعل وفقا للماده أعلاه منح النظام قاضي التنفيذ الحق في اللجوء الي طلب استعمال القوة من قبل الشرطه بعد خمسة أيام دون التسلسل الوارد في الماده ٤٦ من اللجوء الي إيقاف الحاسب وغيره من الإجراءات التتابعيه وفق النظام

جاري تحميل الاقتراحات...