20 تغريدة 1 قراءة Apr 21, 2020
?ملف حقوق الإنسان?.
عن ربع قرن طوارئ وأساليبهم القمعية عن معاناة المدنيين في المحاكم العسكرية عن تكميم أفواه الصحفيين وقمع كل أساليب الحرية عن هوجة الإعتقالات والإعتقال الإداري والتنكيل اللانهائي بالمعارضين المنافي للإنسانية عن الإختفاء القسري وانتهاكات السجون الوحشية.....??
عن تقارير المأساة من بعض المنظمات الحقوقية..
عليهم جميعاً في عهد #المخلوع نُسلط لكم الضوء!
لو تحدثنا عن هامش الحرية الذي أُتيح في حقبة رئاسته حينها والذي يُشيد البعض به لوجدنا أنه لم يكن منحةً منه بقدر كونه وسيلة لتنفيس حالة الغضب المكبوت تجاه فشل سياسات نظامه في شتى المجالات...
فـ لم يختلف أبداً عن وحشية وانتهاكات الأنظمة القديمة والتي من المفترض أن تكفل كافة الحقوق الإنسانية للمواطن بدلاً من القمع السياسي الممنهج ضده والذي يُعتبر ابتداعاً في الأساس من المنظومة العسكرية المتعفنة !
وبناءً عليه لم يطبق هذا النظام الفاشي أبداً أي قانون دستوري عادل...
يخدم المواطنين ويُلبي احتياجاتهم ويُوفر لهم المساحة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وممارسة كامل حقوقهم الإنسانية والفكرية بحرية..
بل عوضاً عن ذلك اكتفى بـ قانون واحد يخدم عبثيته المقيتة ويُشبع رغباته الجنونية في قمع الشعب والقضاء عليه من أجل السُلطة وهوس الكرسيّ فـ حسب !
• البداية..!"
- في سنة 2001 قال المخلوع في مقابلة أجريت معه
"أن الحجج المتعلقة بحقوق الإنسان لا يجب طرحها في كل مناسبة وأن من يقومون بأعمال إرهابية ليس لهم أن يطالبوا بالتمتع بحقوق الإنسان"
وفي السنوات التي تلت تصريحه تم اعتقال عدد من المواطنين بعشوائية تحت ستار"مكافحة الإرهاب"
▪ربع قرن.. طوارئ في خدمة الشعب!".
تعتبر مصر جمهورية ذات نظام شبه رئاسي في ظل قانون الطوارئ "رقم 162 لعام 1958"حيث ظلت على ذلك الحال منذ عام 67 بإستثناء فترة الـ18 شهر في عام 80 والتي انتهت باغتيال السادات..
يتبنى نموذج الإنتهاك المصري الاستمرارية في فرض حالة الطوارئ والتي...
تزداد خلالها سلطة الشرطة وتُعطَل الحقوق الدستورية ويتم فرض الرقابة وتمكِّن السلطات كذلك من إلقاء القبض على كل من تعتبرهم "خطراً على الأمن القومي والنظام العام" مايعطيهم كل الحق في اعتقالهم لأي فترة من الوقت وبلا اتهامات وأحياناً بلا محاكمات كذلك وقد تمتد المدة لـ تصل إلى سنوات !
يقيد قانون الطوارئ أي نشاط سياسي غير حكومي مثل:
• المظاهرات في الشوارع
• المنظمات السياسية غير المرخصة
• التبرعات المالية غير المسجلة مسبقاً يتم حظرها
• إضافةً لـ حظر الإضرابات والإجتماعات العامة والمؤتمرات الانتخابية .
- في 23 فبراير 2003 قررت الحكومة المصرية بشكل مفاجئ...
التعجيل في تمديد العمل بهذا القانون والذي استهدف حينها القضاء على الحملة المتنامية والتي كانت تهدف لإلغاءه آنذاك
- في إبريل 2008 صرحت الحكومة أنها انتهت من صياغة جميع أبواب مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وهو قانون طال انتظاره كان يُفترض به أن يمهد السبيل لإلغاء حالة الطوارئ..
ولكن الأقرب كان احتمالية أن يؤدي فعلياً إلى الإبقاء على أحكام الطوارئ التي تسهل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان..
- وفي مايو من ذات العام حسب منظمة العفو الدولية تم تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى !!
- في 2009 واصلت السلطات استخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون....
في الاعتقال العشوائي لأشخاص بحجة الإشتباه في صلتهم بالإرهاب وبجرائم ضد الأمن القومي !
- استغلت الدولة كذلك حالة الطوارئ لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة الإستثنائية التي تمثل في واقع الحال نظاماً قضائياً موازياً يخضع لسيطرة الدولة بصورة مباشرة .
حيث استُخدمت هذه الإجراءات على نطاق واسع ضد المصريين الذين يحاولون ممارسة الحقوق السياسية الأساسية بصورة سلمية، مثل حرية الاجتماع أو حرية التعبير وأيضاً ضد أشخاص متهمين بإرتكاب أعمال عنف أو الدعوة إليها .
- وفي أعقاب عودة أحداث العنف السياسي في أوائل التسعينيات وبدايات الألفية..
تم إصدار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في 2009 والذي يمنح "العاهرة من وجهة نظرها" صلاحيات موسعة أكثر للقبض والإحتجاز
▪أمن الدولة للجنح.. محكمة الطوارئ!"
شُكلت محاكم أمن الدولة العليا طبقاً لقانون الطوارئ ثم تم إصادر قانون خاص بتشكيلها ونطاق إختصاصها طبقاً لقانون 105 لسنة 1980.
المختص بإنشاء محاكم أمن الدولة وتم العمل بها منذ ذلك الوقت..
- طبقاً للكتاب الدوري الصادر من النائب العام في حينها، والذي يمنح النيابة الحق الكامل في إحالة أية قضية ارتكبت في أي وقت إلى"محكمة الطوارئ" مادامت حالة الطوارئ معلنةً في البلاد .
ونصت المادة السادسة من ذات الكتاب رقم 7
الصادر من النائب في توصياته لأعضاء النيابات أنه يجب إحالة الجرائم التي وقعت قبل العمل بقرار تشكيل هذه المحاكم إليها في حال أنه لم يتم التصرف فيها حتى ذلك الوقت ويحال المتهمون بعد إجراء التحقيقات معهم من قبل النيابات الكلية أو الجزئية أو نيابة أمن الدولة العليا، حيث تختص المحكمة..
بنظر الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وأي جريمة تهدد الوحدة الوطنية ينص عليها قانون العقوبات، وإهانة رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للأحكام التي تصدر منها فهي نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأي شكل، حيث يرفع الحكم للرئيس للتصديق عليه!
- في 19 يونيو 2003 حسب الجريدة الرسمية عدد رقم 25 ألغى #المخلوع العمل بهذه المحاكم بالقانون رقم 95 لسنة 2003 إلا أنه تم العمل بها مرة أخرى مع أول إعلان لحالة الطوارئ?
- في ابريل 2007 تم منع مندوبي منظمة العفو الدولية من حضور محاكمة عسكرية لـ25 إخواني مع التعتيم التام على السبب!
- وفي فبراير 2009 زار مندوبون من ذات المنظمة مصر في محاولة لم تنجح كذلك لحضور محاكمة أمام المحكمة العسكرية .
- وفي ديسمبر 2010 قال محامي كان يتعامل مع قضايا مباحث أمن الدولة متحدثاً لـ ذات المنظمة :
" إنس موضوع القانون! فإذا أرادوا أن يقولوا أن شخصاً ما إرهابي أو تاجر مخدرات...
فإنهم يقولون ذلك، ويعتقلون ذلك الشخص بكل بساطة".
وفعلاً لم يكن لأي متهم يمثُل أمام هذه المحكمة حق الاستئناف في حالة إدانته ولا توكيل محامي .. سجين إلى مالانهاية !
وللإضطهاد في بلادي بقية..
ماكانتش جنة في عهدك"
#حكاية_ثورة #المخلوع #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان
?للتوثيق?.
قانون الطوارئ
- ar.m.wikipedia.org
- swissinfo.ch
- youtu.be
- youtu.be
- youtu.be
محكمة الطوارئ
lawyeregypt.net

جاري تحميل الاقتراحات...