🔸البينة تقع على عاتق المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر ، فوجبت البينة لإظهار الخفي ،وكشف المستور ، وبيان خلاف الأصل والمعهود . فمن ادعى على غيره حقاً فعليه الدليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، فإذا عجز المدعي عن تقديم البينة فليس له إلا يمين المدعى عليه على صدق إنكاره،وعدم استحقاق المدعي
تكملة ...
🔸 وتجب اليمين على المدعى عليه إذا طلبها المدعي ، لكي تقطع الشك ، وتزيل القلق والاضطراب ، وتعيد الثقة إلى المرجحات الأولية 🔸
تسبيب مميز
من الحكم التجاري رقم
القضية ٢/٣٤٩/ ق لعام ١٤١٤
🔸 وتجب اليمين على المدعى عليه إذا طلبها المدعي ، لكي تقطع الشك ، وتزيل القلق والاضطراب ، وتعيد الثقة إلى المرجحات الأولية 🔸
تسبيب مميز
من الحكم التجاري رقم
القضية ٢/٣٤٩/ ق لعام ١٤١٤
🔸كل من يتمسك بخلاف الظاهر ، ويريد إثبات أمر عارض فهو ( مدعي )
والمدعي تجب عليه البينة
وإذا ثبتت الذمة بيقين فلا ترتفع إلا بيقين
والأصل أن اليقين لايزول بالشك
فالأمر المتيقن ثبوته وهو البراءة والسلامة لايرتفع إلا بدليل قاطع
ولايحكم بزواله لمجرد الشك 🔸
والمدعي تجب عليه البينة
وإذا ثبتت الذمة بيقين فلا ترتفع إلا بيقين
والأصل أن اليقين لايزول بالشك
فالأمر المتيقن ثبوته وهو البراءة والسلامة لايرتفع إلا بدليل قاطع
ولايحكم بزواله لمجرد الشك 🔸
🔸وعدم ثبوت الأمر المتيقن كذلك
لايحكم بثبوته بمجرد الشك ، لأن الشك
أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً
قال العز بن عبدالسلام " الأصل براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات "
لايحكم بثبوته بمجرد الشك ، لأن الشك
أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً
قال العز بن عبدالسلام " الأصل براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات "
جاري تحميل الاقتراحات...