ويعتبر الفقه الإسلامي أقدم من قنن أحكام البترول مثل أرجوزة ابن رسلان الشافعي (ت844هـ):
بما لإحياء عمارة يعد-يختلف الحكم بحسب من قصد
ومالك البئر أو العين بذل-على المواشي لا الزروع ما فضل
والمعدن الظاهر وهو الخارج-جوهره من غير ما يعالج
كالنفط والكبريت ثم القار-وساقط الزروع والثمار
بما لإحياء عمارة يعد-يختلف الحكم بحسب من قصد
ومالك البئر أو العين بذل-على المواشي لا الزروع ما فضل
والمعدن الظاهر وهو الخارج-جوهره من غير ما يعالج
كالنفط والكبريت ثم القار-وساقط الزروع والثمار
جاري تحميل الاقتراحات...